موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. دفع جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 741

جلسة 19 من مايو سنة 1969

برياسة السيد/ المستشار محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود كامل عطيفة.

(150)
الطعن رقم 531 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
(أ) التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. إيراده بصريح لفظه. غير لازم.
(ب) الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. دفع جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه.
1 - لا يشترط قانوناً في التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي إيراده بصريح لفظه.
2 - الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها. ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 يناير سنة 1968 بدائرة مركز سمطا محافظة بني سويف: ضرب عمداً الديب عبد الفتاح الديب بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المقضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنه قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع والتفت عن الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار في مرافعته أنه "على فرض صحة هذه الواقعة وعلى فرض صحة الإسناد وإذا كان هناك فريقان فريق يعتدي وفريق يدافع، ودفع الفريق المدافع وأنه إذا كان في حالة دفاع شرعي امتنع العقاب". ويبين مما تقدم أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس الذي لا يشترط في التمسك به قانوناً إيراده بصريح لفظه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 627 مشاهدة
نشرت فى 29 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,757

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »