موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى

العدد الثانى - السنة 22 - صـ 427

جلسة 31 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ انور أحمد خلف، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى.

(105)
الطعن رقم 148 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) زنا. دعوى جنائية. "انقضاؤها". عقوبة. "الإعفاء منها". "دعوى مدنية". نقض. "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". دفوع. نظام عام. فاعل أصلى. شريك.
( أ ) محو جريمة الزوجة - بوصفها الفاعل الأصلى فى جريمة الزنا - وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائى على الشريك. آثره: محو جريمة الشريك.
(ب) تنازل الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة. قبل الحكم النهائى أو بعده. وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.
1 - إن جريمة الزنا هى جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة ويعد الثانى شريكا وهو الرجل الزانى، فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمه الشريك أيضاً، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى والواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات.
2 - إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ويجوز التمسك به فى أية حال كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فى خصوص جريمة الزنا. وهو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الاجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 22 يوليو سنة 1968 بدائرة قسم الساحل - المتهمة الأولى: زنت بالمتهم الثانى حالة كونها متزوجة من ... وما زالت فى عصمته - المتهم الثاني: زنا بالمتهمة الأولى مع علمه بأنها متزوجة. وطلبت عقابها بالمادتين 274 و275 من قانون العقوبات. وادعى .... مدنيا بمبلغ 51 جنيه تعويضا مؤقتا قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 15 يونيو سنة 1969، عملا بمادتى الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامهما المصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 29/ 11/ 1969 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات الاستئنافية للدعوى المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة، فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة الأولى وإن قررت بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها حتى انقضاء هذا الميعاد ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلا.


وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.


وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الزنا مع المحكوم عليها الأولى قد أخطأ فى تطبيق القانون لانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج المجنى عليه.


وحيث إنه يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجنى عليه تقدم بعد صدور الحكم المطعون فيه والتقرير فيه بالطعن بالنقض من المحكوم عليهما بطلب إلى النيابة العامة قرر فيه ولدى سؤاله عنه بمعرفة النيابة أنه تنازل عن شكواه ضد زوجته ورضى معاشرتها له كما كانت. فأوقفت النيابة تنفيذ الحكم قبلها عملا بالمادة 274 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت جريمة الزنا هى جريمة ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصلى، وهى الزوجة ويعد الثانى شريكا وهو الرجل الزانى، فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى، والواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات، فإذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعوتين الجنائية والمدنية فى خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الطاعن والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبله للتنازل وبراءته مما أسند إليه، وكذا للمحكوم عليها الأخرى - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - مع رفض الدعوى المدنية قبلهما مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 384 مشاهدة
نشرت فى 29 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,780

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »