موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

للإستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الاجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 631

جلسة 12 من ابريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد طلعت الرفاعى.

(108)
الطعن رقم 23380 لسنة 59 القضائية

قبض. استيقاف. تفتيش "تفتيش بغير إذن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الشروط التى ينبغى توافرها لمشروعية الاستيقاف ؟
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن دون بيان الحالة التى كان عليها الأخير قبل استيقافه. قصور. أثر ذلك ؟
للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الاجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرا مخدرا (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. واحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قاون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة احراز مخدر قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك أنه اطرح دفاع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه بمقولة أن حالة التلبس كشفت عنها إجراءات صحيحة أثناء استيقاف الضابط له استيقافا مشروعا لتحرى أمره مع أن واقعة الدعوى كانت نهاراً وما كانت تخول للضابط استيقافه ولم يبين الحكم مقتضى الحال الذى برر به هذا الاستيقاف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "أنه فى يوم........ بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية وأثناء مرور الملازم أول..... معاون مباحث مركز أبو حماد صحبة الرقيب السرى.... بدائرة بندر أبو حماد لتفقد حالة الأمن بمناسبة أقامة سوق البندر شاهد المتهم...... فاشتبه فيه وباستيقافه حاول الفرار واستطاع الأمساك به بمعاونة الرقيب السرى....... وبسؤاله للمتهم عن تحقيق شخصيته قام باخراجها وأثناء ذلك سقطت قطعة صغيرة من مخدر الحشيش من جيب صديرى المتهم الأيسرى وبتفتيشه عثر فى جيب صديريه الأيسر على لفافة سلوفانية صفراء اللون بداخلها قطعة كبيرة نسبيا من مخدار الحشيش ومبلغ سبعة وعشرون جنيها وبمواجهته للمتهم بما أسفر عن الضبط والتفتيش اعترف بملكيته للمخدر المضبوط وثبت من تقرير المعامل الكيماوية أن المادة المضبوطة هى لمخدر الحشيش الذى بلغ وزنها صافيا 10.95 جرام وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى على السياق المتقدم وأورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها فى قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه بأن الاستيقاف إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ووجهته إذ اقتضى الحال ذلك وهو ليس من إجراءات التحقيق وقد منحه القانون لرجال السلطة ولما كان الثابت من الأوراق أن الملازم أول....... معاون المباحث قد استوقف المتهم وطلب منه تحقيق شخصيته واثناء استخراجه للبطاقة من جيبه سقط المخدر المضبوط فمن ثم يكون هناك حالة من حالات التلبس وهى مشاهدة المخدر يسقط من جيب المتهم ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان للاستيقاف شروط ينبغى توافرها بل اتخاذ هذا الاجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه، اختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط لستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والاحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 56 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,882,241

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »