موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

صورة واقعة يسوغ فيها لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه طبقا لأحكام المادتين 34، 46 ا. ج.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 111

جلسة 4 من فبراير سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(34)
القضية رقم 1451 سنة 26 القضائية

قبض. تفتيش. مواد مخدرة. صورة واقعة يسوغ فيها لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه طبقا لأحكام المادتين 34، 46 ا. ج.
متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أنه عند دخول الضابط منزل المأذون بتفتيشه شاهد المتهم بإحدى الغرف وبمجرد أن شاهد القوة لاحظ الضابط أن المتهم يدس شيئا تحت قدمه فطلب إليه النهوض والانتقال من موضعه فلما ابتعد وجد الضابط فى مكان قدمه اليسرى ورقة من السلوفان بها قطعة من الأفيون اعترف المتهم بأنها له، فإن مؤدى ما تقدم يدل بذاته – بغض النظر عما إذا كان أمر التفتيش يشمل المتهم أم لا – على قيام دلائل كافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائى القبض عليه وبالتالى تفتيشه طبقا لأحكام المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أحرز مخدرا (أفيونا) مبينا بالمحضر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به، فقررت بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق سمعت الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وذلك تطبيقا للمواد 1 و2 و34 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول رقم (ا) الملحق به، وذلك لأنه أحرز المخدر بقصد التعاطى. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى القانون إذ رفض الدفع المقدم من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه، بمقولة إن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بتفتيش المتهم الآخر قد أباح تفتيش من يتواجد معه، فى حين أن الطاعن لم يكن مع هذا المتهم، بل كان فى غرفة من منزله بعيدة عنه، كما أن الجريمة لم تكن فى حالة تلبس لأنه تخلى مضطرا عن المادة المضبوطة خشية القبض عليه وتفتيشه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين عرض لهذا الدفع قال: " وحيث إن المتهم الثانى محمد إبراهيم موافى (الطاعن) دفع بلسان الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأن هذا المتهم لم يكن مأذونا بتفتيشه، ولم يكن فى إحدى حالات التلبس التى تجيز القبض عليه، لأنه ألقى بما معه تحت تأثير الخوف من القبض عليه وتفتيشه. وحيث إن إذن التفتيش صريح فى إباحة تفتيش من يكون بالمنزل وقت إجرائه، فمن حق رئيس المكتب إذن تفتيش المتهم دون البحث فيما إذا كان المتهم فى إحدى حالات التلبس أم لا ولذا يكون الدفع غير قويم ويتعين رفضه" – لما كان ذلك، – وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالشرقية والقليوبية استصدر أمرا من النيابة بتفتيش منزل سيد إبراهيم موافى ومن يتواجد معه أثناء التفتيش لضبط ما قد يوجد من مخدرات، فانتقل إلى المنزل المذكور، وأثناء دخوله وجد الطاعن بإحدى غرفه جالسا فى مواجهة الداخل وأمامه موقد، وبمجرد أن شاهد القوة لاحظ رئيس المكتب أن الطاعن يدس شيئا تحت قدمه، فطلب إليه النهوض والانتقال من موضعه، فلما ابتعد وجد الضابط فى مكان قدمه اليسرى ورقة من السلوفان بها قطعة من الأفيون فسأل الطاعن عنها، فاعترف بأنها له، وأنه يتعاطى الأفيون بقصد التداوى، إذ أنه مريض بالدوسنطاريا، ولما كان مؤدى ما أثبته الحكم مما تقدم يدل بذاته – بغض النظر عما إذا كان أمر التفتيش يشمل الطاعن أم لا – على قيام دلائل كافية على اتهام الطاعن بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائى القبض عليه، وبالتالى تفتيشه طبقا لأحكام المادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية، وللمحكمة أن تعتمد فى الإدانة على الدليل المستمد من هذا التفتيش – لما كان ذلك، فإن مصلحة الطاعن فيما يجادل فيه من بطلان النقض والتفتيش المؤسس على أن أمر التفتيش لا يشمل الطاعن تكون منتفية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,883,305

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »