موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إلقاء المتهمة المخدر لدى مفاجأة رجال البوليس المسلحين لهااعتباره تخلياً عنه طواعية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 426

جلسة 28 من أبريل سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(115)
طعن رقم 69 سنة 28 ق

تفتيش. إلقاء المتهمة المخدر لدى مفاجأة رجال البوليس المسلحين لها. اعتباره تخلياً عنه طواعية.
متى كان الحكم قد استخلص من الظروف والوقائع التي أوردها أن المتهمة ألقت بالمنديل وما فيه وتخلت عنه طواعية, فإنه يكون قد رد على دفاع المتهمة من أن تخليها عما معها إنما كان لخشيتها من رجال البوليس المسلحين عند مفاجآتهم لها، ذلك أن حمل رجال البوليس السلاح هو أمر تقتضيه طبيعة أعمالهم بصفتهم من القوات العامة, وأداؤهم لواجبات وظائفهم لا يمكن أن يؤول قانوناً بأنه ينطوي على معنى الإكراه الذي يعطل الإرادة ويبطل الاختيار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة المذكورة بأنها: أحرزت جواهر مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بمقتضى المواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون 351 سنة 1952 البندين 1 و12 من الجدول المرفق ـ فقررت بذلك وفي أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر عن المتهمة ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات, والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 2, 34, 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1، 12 من الجدول(أ) المرافق له بمعاقبة نقاوة أحمد مصطفى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أنها أحرزت مواد مخدرة بقصد التعاطي وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعنة تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل وشابه قصور وفساد الاستدلال, وذلك أنها دفعت ببطلان القبض عليها وتفتيشها لعدم صدور إذن النيابة ولأنها لم تكن في حالة تلبس بالجريمة, وذكر الدفاع عنها أن إلقاء المنديل كان عن رهبة استشعرتها الطاعنة من رجال البوليس المدججين بالسلاح وقد واجهها أحدهم بمسدسه يشهره في وجهها الأمر الذي شل إرادتها, ولا عبرة مع ثبوت هذه الوقائع من بيانات الدعوى بما قالته المحكمة من أن كل ما حدث من أفراد القوة قبل إلقاء المنديل كان مجرد استفسار عن شخص معين إذ أن هذا القول لم يرد على لسان شاهد, يضاف إلى ذلك أن الثابت في تحقيقات النيابة من أقوال البكباشي حسين أحمد أحمد, والكونستابل السيد أحمد عطية, والمخبر أحمد عثمان أنهم ما كانوا يعرفون المتهمة من قبل ولا يعلمون علاقتها بالشخص المأذون بتفتيشه, ومن ثم يكون ما أثبته الحكم أن الطاعنة كانت تحرز المخدرات هو أمر لا يصدق, وفضلاً عما تقدم فإن وزن المخدرات بغلافها بلغ 43.150 جم في حين أن الثابت من تقرير التحليل أن هذا الوزن بلغ 65.41 جم بما يغير الشك حول مقدار الكمية المضبوطة ولم تعلل المحكمة هذا الخلاف في الوزن.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما قاله من " أن تحريات رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالمنصورة دلت على أن حسانين فايد الشاذلي يتجر في المخدرات, وأنه يودعها بدكان البقالة تعلقه وبمنزله بناحية النسيمية مركز المنصورة فاستأذن النيابة في تفتيشه ومنزله ودكانه وبعد أن أذنت النيابة قام الضابط المذكور مع قوة من رجال المكتب قاصد إجراء التفتيش, ولما وصل إلى منزل ودكان المتهم رأى امرأة تجلس على جزء مرتفع من باب الدكان, ولما اقترب ومن معه منها همت واقفة وألقت من يدها بمنديل على الأرض فالتقطه ووجد به حشيشاً وأفيوناً ولما واجهها أنكرت معرفتها شيئاً عنه وتبين أن هذه المرأة زوجة حسانين فايد الشاذلي الصادر ضده أمر التفتيش" ثم أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنة أدلة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعنة من أن تخليها عما معها إنما كان لخشيتها من رجال البوليس المسلحين عند مفاجأتهم لها, وقالت المحكمة في هذا الرد إن الطاعنة ألقت بالمنديل وما فيه وتخلت عنه طواعية واستخلصت ذلك من الظروف والوقائع التي أوردتها لما كان ذلك, وكان حمل رجال البوليس السلاح أمر تقتضيه أعمالهم بصفتهم من القوات العامة, وكان أدائهم لواجبات وظائفهم لا يمكن أن يؤول قانوناً بأنه ينطوي على معنى الإكراه الذي يعطل الإرادة ويبطل الاختيار لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة في الوجه الأول لا يكون له محل, ولما كان الثابت من الحكم الضابط الذي ندب لإجراء تفتيش حسانين فايد الشاذلي قد قصد إلى دكانه فألفى الطاعنة جالسة لدى الباب, وما أن وقع نظرها على رجال القوة ألقت ما معها على مرأى منهم, ولما فتح الضابط المنديل الذي أقته وجد بداخله حشيشاً وأفيوناً, فإنها تكون في حالة تلبس, ولا يهم بعد ذلك أن تكون التحريات لم تشملها أو أن علاقتها بزوجها الذي صدر الأمر بتفتيشه كانت خافية على رجال البوليس قبل الضبط, لما كان ذلك وكان الدفاع عن الطاعنة لم يتحدث بشيء عما قاله في طعنه بشأن اختلاف وزن المخدرات وهو دفاع موضوعي وكان اختلاف هذا الوزن بفرض صحة وقوعه ليس من شانه أن ينفي عن الطاعنة إحرازها لكمية الحشيش والأفيون التي أرسلت للتحليل, فمسئوليتها الجنائية قائمة عن إحراز هذه المخدرات, قل ما ضبط منها أو كثر لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة لا يكون سديداً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساسا متعيناً رفضه موضوعاً.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,894,670

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »