موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 275

جلسة 31 من مايو سنة 1958

برياسة السيد حسن داود رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(10)
الطلبات أرقام 61 و114 و11 سنة 24 و16 و57 و124 و194 سنة 25 و125 سنة 26 و37 سنة 27 ق "رجال القضاء"

أهلية. تفتيش. تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط". مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.
إن تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" إنما ينصرف بحسب مدلوله إلى أنه وضع بين درجة "متوسط" ودرجة "فوق المتوسط" ومؤدى ذلك أنه لم يبلغ هذه الدرجة الأخيرة.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه صدر مرسوم في 10/ 4/ 1954 بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية طعن فيه الطالب وطلب الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها وقيد طلبه هذا برقم 61 سنة 24 ق. وفي 22 من يوليه سنة 1954 صدر مرسوم آخر بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية طعن فيه الطالب وطلب الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة المذكورة وقيد طلبه هذا برقم 114 سنة 24 ق. وفي أول ديسمبر سنة 1954 صدر مرسوم ثالث بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية طعن فيه الطالب وطلب الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة المشار إليها وقيد طلبه هذا برقم 16 سنة 25 ق. وفي 9 من فبراير سنة 1955، 10 من أغسطس سنة 1955، 30 من نوفمبر سنة 1955 صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية طعن الطالب في كل منها عقب صدوره وطلب في بادئ الأمر الحكم بإلغائها فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة إلا أنه عاد فعدل طلباته إلى طلب الحكم بإلغائها فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة على اعتبار أن هذا الإلغاء هو نتيجة حتمية لإلغاء المراسيم الثلاثة الأولى فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة وقيدت هذه الطلبات على التوالي برقم 57 سنة 25 ق و124 سنة 25 ق و194 سنة 25 ق. وفي 31 من يوليو سنة 1956 صدر قرار جمهوري بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية طعن فيه الطالب فيما تضمنه من عدم وضعه في ترتيب أقدميته الطبيعي في درجة رئيس محكمة وقيد طلبه هذا برقم 125 سنة 26 ق. وفي 26 أغسطس سنة 1957 صدر قرار جمهوري بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية طعن فيه الطالب وطلب الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار وذلك كنتيجة حتمية لإلغاء المراسيم والقرارات السالفة ذكرها وقيد هذا الطلب برقم 37 سنة 27 ق. وقد قررت المحكمة ضم الطلبات السبعة الأخرى إلى الطلب الأول.
ومن حيث إن النيابة العامة لاحظت في خصوص الطلبات الخمسة الأولى أن الطالب قد اختصم في كل منها رئيس مجلس القضاء الأعلى وأبدت رأيها بعدم جواز مخاصمته وترى المحكمة أن هذه المخاصمة غير مقبولة لأن مجلس القضاء الأعلى لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية - وزارة العدل - ولأن الآراء التي يبديها هذا المجلس ليست في حد ذاتها قرارات إدارية.
وحيث إنه فيما عدا ذلك فإن الطلبات جميعها قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن الطعن في كل من المراسيم الثلاثة الأولى بني على مخالفة القانون - ويقول الطالب في بيان ذلك إنه عين وكيلاً للنائب العام في سنة 1943 ثم عين قاضياً من الدرجة الثانية في سنة 1945 ثم رقي قاضياً من الدرجة الأولى في سنة 1948 وأنه كان دائماً موضع التقدير في عمله، وعلى ذلك يكون تخطيه في الترقية مخالفاً للمادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 التي نصت في فقرتها الأخيرة على أن يجري الاختيار لوظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعي الأقدمية.
ومن حيث إن وزارة العدل ردت بأنها راعت عند وضع الحركات القضائية المطعون في مراسيمها المذكورة درجة الأهلية وبأن الطاعن لم يبلغ درجة أهلية من تخطوه في الترقية بهذه المراسيم - وقررت المحكمة في سبيل تحقيق الطعون تكليف وزارة العدل بتقديم الملف السري للطالب وبيانات مستخرجة من السجلات السرية لزملائه الذين تخطوه في الترقية - فقدمت وزارة العدل الملف والبيانات المشار إليها ثم قدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى أن تقدير أهلية الطالب ودرجة كفايته على ضوء تقارير التفتيش واعتراضاته ومقارنة أهليته بدرجة أهلية من رقوا دونه - كل ذلك أمر متروك لتقدير المحكمة.
ومن حيث إن حاصل ما تضمنه دفاع الطالب بعد تقديم الملف والبيانات أنه أجرى مقارنة بين درجة أهليته ودرجة أهلية بعض زملائه الذين تخطوه في الترقية وأبدى اعتراضات بشأن تقارير إدارة التفتيش القضائي عن أعماله قبل صدور مرسم أول ديسمبر سنة 1954 وتتخلص هذه الاعتراضات فيما يلي: أولاً - أن التقرير المؤرخ في 7/ 2/ 1952 قدر فيه الطالب بدرجة "يشارف فوق المتوسط" في حين أن مقدمات هذا التقرير لا تؤدي إلى تقديره بالدرجة المشار إليها بل تؤدي إلى تقديره بدرجة "فوق المتوسط" فضلاً عن أن القرار الوزاري الصادر بتاريخ 17 من أبريل سنة 1952 بتنظيم إدارة التفتيش القضائي نص على أن تفاوت القضاة في كفايتهم يكون بين الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط - الأمر الذي يستفاد منه أن درجة يشارف فوق المتوسط - هي بذاتها درجة (فوق المتوسط). ثانياً - إن التقرير المؤرخ في 6/ 4/ 1954 إنما وضع أثناء بحث مجلس القضاء الأعلى لحركة أبريل سنة 1954 وقدم إلى المجلس قبل أن يخطر به الطالب ولما أخطر به أبدى اعتراضاته بشأنه فضلاً عن أنه يبين من مراجعة هذا التقرير أن مقدماته لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - وهي تقدير الطالب بدرجة "متوسط" هذا إلى أن من قام بإجراء التفتيش موضوع هذا التقرير قد أخطأ إذ نسب إلى الطالب قلة إنتاجه وعدم التساوي في توزيع القضايا وتحرير أسباب الأحكام بين أعضاء الدائرة التي كان يرأسها - وقدم الطالب رداً على هذا الذي نسب إليه شهادة من محكمة الجيزة الابتدائية عن القضايا التي فصل فيها من الدائرة التي كان يرأسها الطالب عن المدة من أول فبراير سنة 1953 لغاية آخر أبريل سنة 1953 مبيناً بها عدد القضايا الموزعة على كل من أعضاء الدائرة ونوعها.
ومن حيث إنه تبين لهذه المحكمة من الاطلاع على الملف السري للطالب وما احتواه من تقارير ومقارنة ذلك بالبيانات المستخرجة من السجلات السرية لزملائه المشار إليهم أنه لم يكن في تخطيه في الترقية بالمراسيم الثلاثة - الصادرة في 10/ 14/ 1954، 22 يوليه سنة 1954 وأول ديسمبر سنة 1954 - ما يخالف القانون. أما ما أثاره الطاعن في دفاعه من الاعتراضات التي سبق بيانها فمردود في شطره الأول بأن تقدير الطالب في تقرير 7 فبراير سنة 1952 بدرجة "يشارف فوق المتوسط" إنما ينصرف بحسب مدلوله إلى أنه وضع بين درجة "متوسط" ودرجة "فوق المتوسط" ومؤدى ذلك أنه لم يبلغ هذه الدرجة الأخيرة. هذا إلى أنه لم يتبين للمحكمة من الاطلاع على هذا التقرير وجود أي تعارض بين نتيجته ومقدماته. ومردود في شطره الآخر بأن التقرير المؤرخ في 6/ 4/ 1954 تناول عمل الطالب في الفترة من أول مارس سنة 1953 لغاية آخر مايو سنة 1953 في حين أن الشهادة التي يستدل بها الطالب على عدم صحة ما نسب إليه تناول المدة من أول فبراير سنة 1953 لغاية أخر أبريل سنة 1953 أي أنها شملت فترة لم يتناولها تقرير التفتيش كما أغفلت فترة تناولها هذا التقرير. فضلاً عن أن ما ورد بهذه الشهادة قاصر على بيان عدد القضايا التي فصل فيها ونوعها وليس من شأنه نفي ما ورد في هذا الخصوص بصلب التقرير مما لا ترى هذه المحكمة محلاً لبيانه حتى لا ينكشف من أمور القضاة ما يجب أن يظل منطوياً.
ومن حيث إنه لما تقدم تكون الطلبات رقم 61 سنة 24 ق، 114 سنة 24 ق، 16 سنة 25 ق على غير أساس ويتعين رفضها كما يتعين رفض باقي الطلبات لأن أساسها - كما سبق بيانه - هو إلغاء المراسيم موضوع الطلبات الثلاثة الأولى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,894,684

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »