موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المقصود بما نص عليه المشرع في المواد 10 و11 و13 من قرار 17/ 4/ 1952 بتنظيم التفتيش القضائي عند تقدير درجة أهلية القاضي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 288

جلسة 31 من مايو سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشة، وفهيم يسى جندي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(14)
الطلبان رقما 113 سنة 26 و27 سنة 27 ق "رجال القضاء"

( أ ) أهلية. تقرير مجلس القضاء لقاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط". التزام لهذه القاعدة. لا خطأ.
(ب) أهلية. مدلول عبارة "يزيد قليلاً عن المتوسط". عند تقدير درجة كفاية القاضي.
(ج) أهلية. تفتيش. المقصود بما نص عليه المشرع في المواد 10 و11 و13 من قرار 17/ 4/ 1952 بتنظيم التفتيش القضائي عند تقدير درجة أهلية القاضي.
1 - للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون. فإذا كان مجلس القضاء قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط" فإن للوزارة أن تلتزم هذه القاعدة وأن تعمل بموجبها فإذا كانت قد فعلت ذلك بالنسبة للطالب فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء.
2 - إن مدلول عبارة "يزيد قليلاً عن المتوسط" عند تقدير درجة كفاية القاضي هو أن درجة أهليته لم تبلغ درجة "فوق المتوسط".
3 - متى كانت الوزارة قد أخطرت القاضي بإيداع تقرير التفتيش ملفه ولم ترسل إليه الملاحظات التي لوحظت على عمله إلا بعد مدة تزيد على سنة من تاريخ إيداع التقرير فلما أبدى اعتراضه عليها في خلال خمسة عشر يوماً وفقاً للقانون التفتت عنها إدارة التفتيش ولم تنظر فيها ولم تعتد بها. فإن الوزارة لا تكون قد راعت أحكام المواد 10 و11 و13 من قرار 17 أبريل سنة 1952 بتنظيم التفتيش القضائي ذلك أن المشرع قد قصد بما نص عليه في هذه المواد أن يوفر للقاضي الضمانات التي تكفل تقدير درجة أهليته تقديراً مبرءاً من العيوب بعد إذ يكون قد اطلع على تقريره وأبدى اعتراضاته على ما تضمنه من ملاحظات على عمله فينظر في هذه الاعتراضات ويستوضح القاضي والمفتش على السواء أمرها إذا استدعى الحال بياناً أو إيضاحاً وما كان للوزارة أن تهدر تلك الضمانات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلبين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من القرارين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل في أن الطالب عين قاضياً من الدرجة الثانية اعتباراً من أول أبريل سنة 1948. وفي شهر يونيه سنة 1949 وضعت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل تقريراً عن أعماله قدرت فيه كفايته بدرجة (يزيد عن المتوسط) فرقي في شهر سبتمبر سنة 1950 إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى وظل يعمل بعد ذلك ست سنوات متوالية دون أن يجري تفتيش على أعماله حتى أصبح ترتيبه في كشف الأقدمية الرابع والخمسين بين قضاة الدرجة الأولى. وعندئذ أجرت الوزارة تفتيشاً على أعماله في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر سنة 1955 ووضعت تقريراً قدرت فيه كفايته بدرجة (وسط) وفي 31 من أغسطس سنة 1956 صدر قرار جمهوري بتعيينات وترقيات بين رجال القضاء تخطاه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها. فطعن في هذا القرار بالطعن رقم 113 سنة 26 ق رجال القضاء طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة لاستحقاقه للترقية إلى هذه الدرجة قبل زميله الأستاذ ... ... ... ... الذي كان يليه في الأقدمية. وفي شهر يونيه سنة 1957 أجرت الوزارة تفتيشاً آخر على أعمال الطالب ووضعت تقريراً قدرت كفايته فيه بدرجة (فوق المتوسط) ثم صدر بعد ذلك قرار جمهوري في 27 من أغسطس سنة 1957 بتعيينات وترقيات قضائية تخطاه في الترقية أيضاً. فطعن في هذا القرار كذلك بالطعن رقم 27 سنة 27ق رجال القضاء طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها لاستحقاقه للترقية إلى هذه الدرجة قبل زميله الأستاذ ... ... وقد ضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطالب يبنى طعنه على القرارين الجمهوريين المطعون فيهما على سببين حاصلهما أن هذين القرارين صدراً على خلاف ما يقضي به القانون فضلاً عما شابهما من سوء استعمال السلطة وذلك في أربعة أوجه. الأول منها: أن وزارة العدل استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى قاعدة وضعها مجلس القضاء الأعلى مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة (فوق المتوسط) وهذه القاعدة لا سند لها من القانون ولا يصح للوزارة أن تلتزمها أو تتقيد بها. والوجه الثاني: أن الوزارة إذ قامت بالتفتيش على أعمال الطالب لأول مرة في شهر يونيه سنة 1949 قدرت كفايته بدرجة يزيد قليلاً عن المتوسط وهي درجة لا يعرفها قانون استقلال القضاء ولا يعرفها قرار وزير العدل الصادر في 17 من أبريل سنة 1952 بتشكيل إدارة التفتيش القضائي إذ أن درجات تقدير الكفاية المشار إليها في القرار المذكور هي درجة (المتوسط - وفوق المتوسط) ومن ثم تكون الوزارة قد خلقت درجة فرعية لا يعرفها القانون، ولا علاج لهذا الوضع الخاطئ إلا باعتبار المعنى المقصود بعبارة يزيد قليلاً عن المتوسط هي أن درجة التقدير هي درجة (فوق المتوسط) إذ هي الدرجة التي عناها القرار. والوجه الثالث: أن قانون استقلال القضاء وقرار وزارة العدل بتشكيل إدارة التفتيش القضائي يقضيان بوجوب التفتيش على أعمال القاضي مرة على الأقل كل سنة وقد سكنت الوزارة عن التفتيش على أعمال الطالب مدة تربو على سبع سنوات إذ كان التفتيش الأول على أعماله في شهر يونيه سنة 1949 فقدرت فيه أهليته بدرجة (يزيد قليلاً على المتوسط) وكان التفتيش التالي بعد ذلك في سنة 1955 وقدرت فيه درجة أهليته بدرجة (متوسط) كما سلف القول.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء تنص في فقرتها الأخيرة على أنه فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية ووظائف النيابة من الدرجة الأولى يجري الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية).
غير أن القانون لم يورد تعريفاً للأهلية ومن ثم كان للجهات المختصة وهي بسبيل إرجاء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون ومن ثم كان للوزارة أن تلتزم القاعدة التي وضعها مجلس القضاء وأن تعمل بموجبها وهي إذ فعلت ذلك بالنسبة للطالب فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء. ومردود في وجهه الثاني بأنه وإن كانت درجة (يزيد قليلاً عن المتوسط) ليست من الدرجات التي نصت عليها المادة 21 من القرار الوزاري الصادر في 17 من أبريل سنة 1952 إلا أن الطالب لا حجة له في الاعتراض ذلك لأنه لم يدفع بأن درجة أهليته كانت ترتفع عن مستوى هذا التقدير بل يقوم اعتراضه على هذه الدرجة لا يعرفها القرار الوزاري ولذلك فهو يطلب رفع التقدير إلى الدرجة التي يعرفها وهي درجة (فوق المتوسط) وهذا قول لا وجه للحق فيه إذ مدلول تلك العبارة هو أن الطالب لم تبلغ أهليته درجة (فوق المتوسط)، ومردود في وجهه الثالث بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه وإن كانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل الصادر بتشكيل إدارة التفتيش تنص على أن ينتقل المفتشون ... مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه ليس ثمت ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما جاء في ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافية لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه ويمكن معه مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح.
وحيث إن حاصل الوجه الرابع من القرارين الجمهوريين المطعون فيهما قد خالفا القانون ذلك أن المواد 39 من المرسوم بقانون 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء والمواد 10 و11 و12 من قرار وزارة العدل بتشكيل إدارة التفتيش تقضي بوجوب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم وأن يمهل القاضي لإبداء اعتراضاته على ما يوجه إليه من ملاحظات وبعد فحص الملاحظات والاعتراضات يودع ملف القاضي ما يعتمد من الملاحظات ثم تقدر كفايته بعد ذلك فلم تلتزم الوزارة ما تقضي به هذه النصوص في صدد التفتيش على أعمال الطالب في سنة 1955 وحرر عنه تقرير قدرت أهليته فيه بدرجة وسط فقد أرسل إليه رئيس التفتيش القضائي كتاباً بتاريخ 26 من يوليه سنة 1956 يخطره فيه بإيداع تقرير التفتيش على أعماله في خلال المدة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر سنة 1955 وأنه يمكنه الاطلاع عليه بالوزارة. ولكن رئيس التفتيش لم يرسل إليه الملاحظات التي لوحظت على عمله ليبدي اعتراضاته عليها وفقاً للقانون. ثم صدر القرار الجمهوري في 31 من أغسطس سنة 1956 متخطياً إياه في الترقية. وبعد ذلك بمدة تربو على سنة وبالتحديد في 30 من يوليه سنة 1957 أرسل إليه مدير التفتيش الملاحظات التي كان يجب إرسالها إليه قبل إيداع التقرير أو على أثر إيداعه وقبل إجراء الحركة القضائية على أي حال، ويقول الطالب أنه بعد أن وصلت إليه تلك الملاحظات أبدى اعتراضاته عليها وسلمها إلى الوزارة في 13 من أغسطس سنة 1957. ولكنها التفتت عنها ولم تنظر فيها حتى الآن وانتهى من ذلك إلى قوله إن مخالفة القانون على هذا الوجه يجعل التقرير غير نهائي يجب إعادة النظر فيه في تقدير درجة الأهلية التي استندت إليه. ثم عرض الطالب لما حواه هذا التقرير فقال إن النتيجة التي انتهى إليها في تقدير درجة أهليته وهي (متوسط) لا تتفق ومقدماتها وأن ما ورد في صلب التقرير ينتهي به إلى درجة (فوق المتوسط) وطلب إلى المحكمة أن تعيد النظر في ذلك على ضوء ما ورد بالتقرير في جانب اعتراضاته على الملاحظات التي وجهت إليه وما قدمه من أحكام أصدرها وضمنها حافظة مستنداته مستشهداً بها على أن كفايته تعلو على درجة (متوسط) وتصل به إلى درجة (فوق المتوسط).
وحيث إن وزارة العدل طلبت رفض الطلب في الطعنين لسبب واحد هو أنه لم يتوافر للطالب ما استلزمه مجلس القضاء الأعلى من وجوب استقرار حالة المرشح للترقية في درجة فوق المتوسط وذلك بأن يكون التقريران الأخيران المتواليان يشهدان بالوصول إلى هذه الدرجة. وقد أبدت النيابة العامة رأيها برفض الأوجه الثلاثة الأولى التي سلف بيانها والرد عليها. أما بالنسبة للوجه الرابع فقد انتهت النيابة في مذكراتها إلى أن الوزارة قد خالفت المادة العاشرة من قرار وزارة العدل الصادر في 17 من أبريل سنة 1952 إذ أخطرت الطالب بإيداع التقرير ملفه في 26 من يوليه سنة 1956 ثم صدر القرار الجمهوري الأول المطعون فيه بتاريخ 31 يوليه سنة 1956 قبل مضي الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في تلك المادة والمحددة للاطلاع على التقرير وإبداء الاعتراضات على الملاحظات وبالتالي يكون التقرير الذي قدر الطالب بدرجة متوسط تقريراً غير نهائي ويحق للمحكمة أن تتولى بنفسها التقدير على ضوء الاعتراضات التي قدمها والتي سلفت الإشارة إليها.
وحيث إن المادة 39 من القانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء المعدل بالقانون 221 سنة 1955 قد نصت على أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل تقوم بالتفتيش على أعمال القضاة وأنه يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما عليهم وقد أصدر وزير العدل في 17 من أبريل سنة 1952 قراراً وزارياً بتنظيم هذا التفتيش فنصت المادة السابعة منه على أن المفتش يضع تقريراً يتضمن الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش ورأيه في كفاية القاضي. ثم نصت المادتان 10 و11 على أن رئيس التفتيش يرسل صورة من الملاحظات القضائية إلى القاضي صاحب الشأن للاطلاع عليها وإبداء اعتراضاته في شأنها في خلال خمسة عشر يوماً وأن يفحص رئيس التفتيش ورؤساء المحاكم المندوبين بإدارة التفتيش الاعتراضات التي يبديها القاضي فيودع ملفه ما يعتمد من الملاحظات وما لا يعتمد يرفع من التقرير ويحفظ. ثم أشارت المادة 12 إلى أن ما يراه المفتش في كفاية القاضي وعنايته بعمله واستقامته ونزاهته يعرض على الهيئة السابقة ولهذه الهيئة بعد تلقي اعتراضات القاضي أن تأمر بإعادة التفتيش وزيادة البحث واستيضاح القاضي أو المفتش الذي أجرى التفتيش فيما ترى لزوماً لاستيضاحه فيه وبعد تقدير درجة كفاية القاضي يودع التقرير ملفه مع اعتراضاته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملف القاضي وما قدمه من مستندات أن أحد المفتشين أجرى التفتيش على أعماله في المدة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر سنة 1955 ووضع تقريراً ضمنه الملاحظات التي لاحظها على عمله. وفي يوم 12 من يوليه سنة 1956 قدرت كفايته بدرجة (وسط) وفي اليوم نفسه أمر رئيس التفتيش بإيداع هذا التقرير الملف السري للطالب وبأخطاره بذلك وإرسال صورة من المذكرات أي الملاحظات إليه. فأخطر بتاريخ 26 من يوليه سنة 1956 بكتاب جاء به أن التقرير قد أودع ملفه وأن له أن يطلع عليه إذا أراد ولكن صور الملاحظات لم ترسل إليه إلا بتاريخ 30 من يوليه سنة 1957 أي بعد مدة تزيد على سنة من تاريخ أمر رئيس التفتيش بإرسالها إليه إذ كان ذلك في 12 من يوليه سنة 1956 كما سلف القول، وقد قدم الطالب ضمن مستنداته مذكرة مؤرخة في 13 من أغسطس سنة 1957 باعتراضاته على تلك الملاحظات ثابت بها أن صورة منها سلمت إلى إدارة التفتيش وأنها قيدت بدفاتر الوزارة إلا أنه لم يرد بملف الطالب ما يدل على إيداعها به أو أن إدارة التفتيش قد نظرت فيه.
وحيث إنه لا جدال في أن المشرع قصد بما نص عليه في المواد 10 و11 و12 من قرار 17 أبريل سنة 1952 أن يوفر للقاضي الضمانات التي تكفل تقدير درجة أهليته تقديراً مبرءاً من العيوب بعد إذ يكون قد اطلع على تقريره وأبدى اعتراضاته على ما تضمنه من ملاحظات على عمله فينظر في هذه الاعتراضات ويستوضح القاضي والمفتش على السواء أمرها إذا استدعى الحال بياناً أو إيضاحاً، وظاهر مما تقدم أن الوزارة لم ترع أحكام تلك المواد فقد أخطرته بإيداع التقرير ملفه ولم ترسل إليه ملاحظات إلا بعد مدة تزيد على سنة من تاريخ إيداع التقرير فلما أبدى اعتراضه عليها في خلال خمسة عشر يوماً وفقاً للقانون التفتت عنها إدارة التفتيش ولم تنظر فيها ولم تعتد بها وما كان للوزارة أن تهدر تلك الضمانات ولما كان ذلك وكان يبين لهذه المحكمة من الاطلاع على التقرير وعلى الاعتراضات التي اعترض بها الطالب على ما تضمنه من ملاحظات أن درجة أهليته تقدر بدرجة (فوق المتوسط) ومن ثم فهو لا يقل أهلية للترقي عن زملائه الذين تخطوه في الترقية بالقرار الجمهوري الصادر في 27 من أغسطس سنة 1957 إذ يكون له قبل إجراء الحركة القضائية تقريران متتاليان بدرجة (فوق المتوسط) ويتعين إزاء ذلك إلغاء القرار المذكور فيما تضمنه عن تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها، أما بالنسبة للطلب رقم 113 سنة 26 ق بالطعن في القرار الجمهوري الصادر في 31 من أغسطس سنة 1956 فإن الوزارة في تخطيها للطالب لم تخالف القانون ومن ثم يتعين رفضه.
ومن حيث إن ما يطلبه الطالب في خصوص الحكم بأن تكون أقدميته سابقة على زميل معين لا محل له لأنه خارج عن ولاية هذه المحكمة وهو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,894,626

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »