موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ترك العامل الخدمة لعدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية إزاءه ومنها دفع الأجر في المواعيد وعلى الوجه المقرر في القانون، لا يمنع من استحقاقه المكافأة أو التعويض.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 16 - صـ 95

جلسة 27 من يناير سنة 1965

برياسة السيد/ المستشار أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، والدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمود عباس العمراوي، وأمين أحمد فتح الله.

(16)
الطعن رقم 16 لسنة 31 القضائية

( أ ) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك". دعوى. "المسائل التي تعترض سير الخصومة". "انقطاع سير الخصومة".
مجرد القول برفع الحراسة عن المؤسسة وتسليمها لأصحابها. عدم اطمئنان المحكمة. خلو الأوراق من الدليل عليه. لا محل للحكم بانقطاع سير الخصومة.
(ب) عمل. "انتهاء عقد العمل". "المكافأة". "التعويض".
إخلال رب العمل بالتزاماته قبل العامل. ترك العامل العمل. استحقاقه المكافأة والتعويض.
1 - متى كانت المحكمة لم تطمئن لما نما إلى علم محامي المستأنف وقرر به في الجلسة من أن الحراسة رفعت عن المؤسسة وسلمت إلى أصحابها، وكلفته تقديم الدليل عليه ولم يقدمه، فإنها لا تكون قد خالفت القانون بعدم قضائها بانقطاع سير الخصومة إذ أن هذا الانقطاع ينبني على واقع ما كان للمحكمة أن تنزل حكم القانون عليه قبل أن يقدم دليله وتطمئن هي إليه.
2 - ترك العامل الخدمة لعدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية إزاءه ومنها دفع الأجر في المواعيد وعلى الوجه المقرر في القانون، لا يمنع من استحقاقه المكافأة أو التعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه خميس السيد سعد أقام الدعوى رقم 183 سنة 1958 عمال كلي الإسكندرية ضد أحمد أسعد بصفته الحارس الخاص على محلات ماريو وكارو فريجيري بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 401 ج و797 م منه 29 ج و532 م أجرة المدة من أول ديسمبر سنة 1957 إلى 19/ 1/ 1958 و322 ج و765 م مكافأة مدة الخدمة و50 ج على سبيل التعويض. وقال شرحاً لدعواه إنه كان يعمل بمحلات ماريو وكارو فريجيري ولامتناع الحراسة عن دفع أجره عن شهر ديسمبر سنة 1957 وإعمالاً لما تقضي به المادة 41 من المرسوم بقانون 317 سنة 1952 فقد اضطر إلى ترك العمل. وأثناء سير الدعوى وجه طلباته إلى نائب الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين. وبتاريخ 19/ 11/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة مدة عمله بالمؤسسة المدعى عليها وتاريخ انقطاعه عن العمل فيها وسببه ومقدار أجره ومقدار المستحق له قبلها من أجر ومكافأة وصرحت للمدعى عليه بصفته بالنفي بذات الطرق، ثم عادت وبتاريخ 15/ 4/ 1959 فحكمت حضورياً بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 359 ج و500 م والمصاريف المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وألزمت المدعي بباقي مصروفات الدعوى وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، واستأنف المدعى عليه بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 313 سنة 15 قضائية. وبتاريخ 6/ 12/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعن كل من ماريو فريجيري وكارو فيريجيري في هذا الحكم بطريق النقص للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنان على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى في الاستئناف، ولم يعول على ما قرره محامي الحراسة بجلسة 17/ 5/ 1960 من أن الحراسة رفعت عن مؤسسة الطاعنين وسلمت لأصحابها مستنداً في ذلك إلى أن الحراسة لم تقدم الدليل على ما ادعته، في حين أن ما قرره محامي الحراسة في هذا الخصوص لا يحتاج إلى دليل، وإذ لم يكن الاستئناف قد تهيأ للحكم وظل يتداول في الجلسات إلى 6/ 12/ 1960 بينما لم يكن الطاعنان ممثلين فيه ولم تكلف المحكمة المطعون عليه بإدخالهما وكان واجباً على المحكمة أن تحكم بانقطاع سير الخصومة ولم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون ووقع حكمها باطلاً عملاً بالمادة 294 مرافعات، ومن جهة أخرى فقد أمرت المحكمة الحارس بتقديم دفاتر المؤسسة الخاصة بقيد أسماء العمال وبدء الخدمة لكل منهم عن سنة 39 - 40 ولم ينفذ هذا القرار ولم تعدل عنه المحكمة ولم تشر إليه في قراراتها اللاحقة.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "محامي المستأنف قرر بجلسة 17/ 5/ 1960 أنه نما إلى علمه أن الحراسة رفعت عن المؤسسة وسلمت لأصحابها ولم يقدم الدليل على هذا القول رغم تكليفه بذلك حتى حجزت الدعوى للحكم" ومفاد ذلك أن المحكمة لم تطمئن لما نما إلى علم محامي المستأنف وقرر به في الجلسة وكلفته تقديم الدليل عليه ولم يقدمه، وهذا الذي أورده الحكم واقع ما كان للمحكمة أن تنزل حكم القانون عليه قبل أن يقدم دليله وتطمئن هي إليه - ومردود في الشق الثاني بما أورده الحكم في قوله "أما ما ادعاه المستأنف من أن المستأنف عليه لم يعمل بالمؤسسة إلا في سنة 1949 على ما هو ثابت بدفاترها فلم يتأيد بأي دليل خاصة وأن المستأنف لم يقدم هذه الدفاتر رغم أن هذه المحكمة كلفته بتقديمها" وذلك بعد أن مهد لقضائه في هذا الخصوص بقوله "إنه ثابت من بطاقة شخصية المستأنف عليه الموقع عليها بخاتم المؤسسة وإمضاء مديرها أن المستأنف عليه كان يعمل بها منذ 1/ 1/ 1939 وقد شهد الشاهد الذي سمعته محكمة أول درجة بما يؤيد ذلك".
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق فيما جرى عليه من أن الحارس لم يقم بالتزاماته طبقاً لأحكام القانون ولم يدفع للمطعون عليه أجره عن شهر ديسمبر سنة 1957 مما اضطره إلى ترك العمل في منتصف شهر يناير سنة 1958 وفيما رتبه على ذلك من أحقيته في طلب التعويض في حين أنه يبدو من سياق أسباب الحكم أن الحارس دفع للعمال نصف أجورهم المتأخرة خلال شهر يناير والباقي خلال شهر فبراير وأن تأخير الحارس في دفعها إنما كان لقوة قاهرة خارجة عن إرادته هي عدم وجود أموال بالمؤسسة ووقوع اختلاسات فيها أجرت النيابة العامة تحقيقات بشأنها وعلى ذلك فإن المطعون عليه يكون قد ترك العمل بالمؤسسة من تلقاء نفسه ولا يستحق قبلها أي تعويض.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أنه "بالنسبة لطلب التعويض فإن المادة 41/ 2 من المرسوم بقانون رقم 381 سنة 1952 الذي يحكم واقعة الدعوى أجازت للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون ومن هذه الالتزامات ما أوجبته المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون من أداء أجر العامل المعين بأجر شهري مرة على الأقل في الشهر وقد نصت المادة 42 من هذا المرسوم بقانون على أن ترك العمل في هذه الحالة لا يخل بحقه في المطالبة بالتعويض - ولما كان الثابت من أقوال شاهد المستأنف عليه أن الحارس لم يصرف للعمال أجورهم عن شهر ديسمبر سنة 1957 فاضطر المستأنف عليه إلى ترك العمل في منتصف شهر يناير بسبب حاجته إلى نقود وأن الحارس لم يدفع للعمال إلا نصف الأجور المتأخرة في 25/ 1/ 1958 ودفع لهم النصف الباقي مع أجر شهر يناير سنة 1958 في شهر فبراير، لما كان ذلك، تكون المؤسسة قد أخطأت بعدم قيامها بدفع أجر المستأنف في ميعاده حتى اضطرته إلى ترك العمل بها إذ كان يعول في معيشته على هذا الأجر ولا شك أنه قد لحقه ضرر من ترك العمل بسبب خطأ المؤسسة مما يوجب مسئوليتها..." وهي تقريرات موضوعية سائغة لم يبين الطاعنان وجه مخالفتها لما هو ثابت في الأوراق، ومردود في الشق الثاني بأنه لا يمنع من استحقاق العامل المكافأة أو التعويض تركه العمل إذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته القانونية إزاءه ومنها دفع الأجر في المواعيد وعلى الوجه المقرر في القانون.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 54 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,477

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »