موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

جواز إيقاف التنفيذ عملاً بالمادة 55 عقوبات. قاصر على العقوبات الجنائية البحت. عدم جواز إيقاف التنفيذ بالنسبة للتعويضات وسائر أحوال الرد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 322

جلسة أول مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(80)
الطعن رقم 1929 لسنة 39 القضائية

عقوبة. "وقف تنفيذها". تعويض. رد. اختلاس أموال أميرية. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جواز إيقاف التنفيذ عملاً بالمادة 55 عقوبات. قاصر على العقوبات الجنائية البحت. عدم جواز إيقاف التنفيذ بالنسبة للتعويضات وسائر أحوال الرد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
الرد بجميع صوره ليس عقوبة. إنما المقصود به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه. وإن تضمن في ظاهره معني العقوبة.
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة بالحبس أو الغرامة، إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي، دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة، حتى ولو كان فيها معنى العقوبة، فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد، لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر، إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. وإذا كان ذلك، وكان إلزام المطعون ضده برد قيمة ما استولى عليه بغير حق من مال للدولة لا يعتبر عقوبة بالمعنى المتقدم، إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها وإن كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف التنفيذ بالنسبة لجميع العقوبات دون تمييز بين الرد وبين سائر العقوبات الجنائية المقضي بها، يكون قد أخطأ صحيح القانون، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف بالنسبة لجزاء الرد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (المطعون ضده) وآخرين بأنهم في يوم سابق على يوم 20 يونيو سنة 1964 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة: المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً (ساعي بوزارة الثقافة والإرشاد القومي) استولى بغير حق على مال مملوك للدولة هو الآلة الموسيقية المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الثقافة والإرشاد القومي. المتهمين الثاني والثالث: أخفيا الآلة الموسيقية سالفة الذكر المتحصلة من جناية اختلاس مع علمهما بالجريمة وعقوبتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 111 و113 و118 و119 و17 و27 و55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (المطعون ضده) وبالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (أولاً) بالنسبة للمتهم الأول......... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمعهد العالي للموسيقى مبلغ خمسة وسبعين جنيها وتغريمه خمسمائة جنية وأمرت بإيقاف تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها عليه على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. (ثانياً) ببراءة كل من حسن أبو الليل حسن وعبد الرحمن علي محمد مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أمر بإيقاف التنفيذ بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها ومن بينها جزاء الرد مع أن إيقاف التنفيذ لا يكون إلا بالنسبة للعقوبات الجنائية بمعناها الحقيقي دون الجزاءات الأخرى ومنها الرد التي وإن كان فيها معنى العقوبة إلا أنها ليست عقوبات بحتة، ومن ثم لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الرد مخالفاً بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. لما كان ذلك، وكان إلزام المطعون ضده برد قيمة ما استولى عليه بغير حق من مال للدولة لا يعتبر عقوبة بالمعنى المتقدم إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها وإن كان في ظاهرة يتضمن معنى العقوبة فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف التنفيذ بالنسبة إلى الرد دون تمييز بينه وبين سائر العقوبات الجنائية المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الرد.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,365

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »