موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة اذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بتخفيض مبلغ التعويض

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 416

جلسة 19 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وحسن الشربينى.

(91)
الطعن رقم 105 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) دعوى مدنية. "إجراءات نظرها والحكم فيها". تعويض. محكمة استئنافية. استئناف.
( أ ) الزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة اذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بتخفيض مبلغ التعويض المقضى به ابتدائيا للمدعى المدنى والذى يقل عن المبلغ الذى طلب الحكم له به. الفقرة الثانية من المادة 320 إجراءات.
(ب) خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الاجراءات الجنائية ما دام يوجد بها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية. إذا لم يوجد نص خاص فى قانون الإجراءات الجنائية. ليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات. م 266 إجراءات.
المادة 218 مرافعات أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. خلو قانون الإجراءات من نص معارض.
قبول استئناف شركة التأمين شكلا بعد انضمامهما للمدعى عليهم الذين استأنفوا الحكم الإبتدائى فى الميعاد والمقضى عليهم بالتعويض بالتضامن معها. صحيح فى القانون.
(جـ) تعويض. محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير التعويض". دعوى مدنية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مبلغ التعويض حسبما تراه مناسبا من مختلف ظروف الدعوى. هى غير ملزمة ببيان تلك الظروف ما دام قد اكتملت للتعويض عناصره القانونية.
(د) تعويض. محكمة استئنافية. دعوى مدنية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تعديل المحكمة الاستئنافية لقيمة التعويض بالزيادة أو النقص. أمر موضوعى يدخل فى سلطتها التقديرية. عدم جواز مناقشته أمام النقض.
1 - نصت المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية فى الفقرة الثانية منها على أنه "إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى. أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتخفيض مبلغ التعويض المقضى به إبتدائيا لكل من المدعيين بالحقوق المدنية والذى يقل عن المبلغ الذى طلب كل منهما الحكم له به، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهما بالمصاريف المدنية الإستئنافية المناسبة لا يكون قد خالف القانون فى شئ.
2 - من المقرر أنه - وفقا للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية - يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجزئية الإجراءات المقررة فى القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية. أما إذا لم يوجد نص خاص فى قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات، وإذ كانت المادة 218 من قانون المرافعات تجيز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وكان قانون الإجراءات قد خلا من نص يتعارض مع نص قانون المرافعات سالف الذكر، فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون قد أخطأت بتطبيقها حكم هذا النص الأخير فى شأن الإستئناف المرفوع أمامها فى الدعوى المدنية، ومتى كان يبين من الأوراق أن شركة التأمين قد حكم إبتدائيا بإلزامها بأداء التعويض للمدعيين بالحقوق المدنية بالتضامن مع سائر المدعى عليهم الذين استأنفوا الحكم الإبتدائى فى الميعاد فانضمت إليهم لدى محكمة الدرجة الثانية فى طلب رفض الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئنافها شكلا - لهذه الأسباب - يكون سليما لا شائبة فيه مما يعيبه به الطاعنان.
3 - تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تراه مناسبا وفق ما تتبينه هى من مختلف ظروف الدعوى دون أن تكون ملزمة ببيان تلك الظروف ما دام قد اكتملت للحكم بالتعويض عناصره القانونية.
4 - تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو بالنقص إنما هو أمر موضوعى يدخل فى سلطتها التقديرية مما لا يجوز مناقشته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما فى يوم 27 من أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية (أولا) تسببا بخطئهما فى إصابة كل من....... و....... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قادا سيارتيهما دون مراعاة لقواعد المرور فاصطدمتا وحدثت إصابات المجنى عليهما من جراء التصادم على النحو المبين بالمحضر (ثانيا) المتهم الأول - قاد سيارته بكيفية ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص. وطلبت عقابهما بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات وبالمواد 1، 2، 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعت المجنى عليها الأولى..... مدنيا بمبلغ ثلاثين ألف جنيه كما ادعى...... بصفته وليا طبيعيا على إبنته المجنى عليها الثانية مدنيا بمبلغ ألف جنيه وذلك قبل كل من رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا التى يعمل المتهم الأول سائقا لديها ومدير عام شركة الجمهورية للتأمين التى اندمجت فى شركة مصر للتأمين المؤمن لديها على سيارة الأتوبيس ومدير عام شركة الشرق للتأمين المؤمن لديها على السيارة النقل..... و..... و..... ملاك سيارة النقل بصفتهم المسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بتأدية المبلغ المطالب به لكل منهما مع إلزامهم متضامنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 ج لكل لوقف التنفيذ (ثانيا) بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى "المجنى عليها الأولى" مبلغ ثمانية آلاف جنيه وبإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى المدنى بصفته مبلغ خمسمائه جنيه. (ثالثا) بإلزامهم بالمصروفات وخمسة جنيهات أتعابا للمحاماة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات. إستأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحقوق المدنية وشركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا بصفتها من المسئولين عن هذا الحق. ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا (أولا) بقبول استئناف كل من المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية وشركة الشرق للتأمين وشركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا شكلا - (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهمين فى الدعوى الجنائية والإكتفاء بتغريم كل منهما عشرين جنيها (ثالثا) بإثبات ترك المدعين بالحق المدنى لدعواهما قبل شركة مصر للتأمين وألزمتهما بمصاريفها وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه. (رابعا) إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لشركة الشرق للتأمين وبعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبلها وألزمت رافعيها بالمصاريف وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (خامسا) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية بالنسبة للمتهمين وباقى المسئولين عن الحقوق المدنية إلى إلزامهم متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه للمدعية بالحق المدنى المجنى عليها الأولى وبمبلغ مائتى جنيه للمدعى بالحق المدنى بصفته وألزمت المدعيين بالحق المدنى بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة مع المقاصة فى أتعاب المحاماة. فطعن كل من المدعيين بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، ذلك بأن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنين وهما المدعيان بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية المناسبة، فى حين أن من يلزم بهذه المصاريف هم المتهمان والمسئولون عن الحقوق المدنية المقضى ضدهم فى الدعوى المدنية. كما أنه أجاز تدخل شركة الشرق للتأمين فى هذه الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن فوتت على نفسها ميعاد الاستئناف، وقضى تبعا لذلك بقبول استئنافها على الرغم من رفعه بعد الميعاد، مستندا فى قضائه إلى المادة 218 من قانون المرافعات باعتبار أن التزام الشركة المذكورة هو التزام تضامنى مع المتهمين وشركة الأتوبيس المستأنفين فى حين أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية تخضع للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ولا محل للاستناد فى هذا الشأن إلى أحكام قانون المرافعات هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعنين إلى المحكمة الاستئنافية والقاطعة فى الدلالة على أن مبلغ التعويض الذى قضت به محكمة أول درجة لا يتناسب مع الاضرار التى اصابت الطاعنة الأولى وابنتها المشمولة بولاية الطاعن الثانى - وهى أساس طلب الطاعنين رفع مبلغ التعويض ولم يبين الحكم سنده فى تقديره لمبلغ التعويض أو الأسباب التى أقام عليها قضاءه بتخفيض المبلغ الذى قضت به محكمة أول درجة مما ينبئ عن أنه لم يمحص وقائع الدعوى على الوجه السليم.
وحيث إنه لما كانت المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى الفقرة الثانية منها على أنه "إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى. أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم". وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتخفيض مبلغ التعويض المقضى به ابتدائيا لكل من المدعيين بالحقوق المدنية والذى يقل عن المبلغ الذى طلب كل منهما أمامها الحكم له به، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزامهما بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة لا يكون قد خالف القانون فى شئ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه - وفقا للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية - يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجزئية الإجراءات المقررة فى القانون المذكور، فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية، أما إذا لم يوجد نص خاص فى قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات. وإذ كانت المادة 218 من قانون المرافعات تجيز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع نص قانون المرافعات سالف الذكر، فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون قد أخطأت بتطبيقها حكم هذا النص الأخير فى شأن الاستئناف المرفوع أمامها فى الدعوى المدنية. ولما كان يبين من الأوراق أن شركة الشرق للتأمين قد حكم ابتدائيا بالزامها بأداء التعويض للمدعيين بالحقوق المدنية بالتضامن مع سائر المدعى عليهم الذين استأنفوا الحكم الإبتدائى فى الميعاد فانضمت إليهم لدى محكمة الدرجة الثانية فى طلب رفض الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلا - لهذه الأسباب - يكون سليما لا شائبة فيه مما يعيبه به الطاعنان. لما كان ذلك، وكان تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تراه مناسبا وفق ما تتبينه هى من مختلف ظروف الدعوى دون أن تكون ملزمة ببيان تلك الظروف ما دام قد اكتملت للحكم بالتعويض عناصره القانونية، وكان تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص إنما هو أمر موضوعى يدخل فى سلطتها التقديرية مما لا تجوز مناقشته أمام محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات المدنية ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة النقض.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,297

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »