موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء. إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع أو قيمة الضرائب الجمركية أيهما أكثر إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 325

جلسة 12 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى.

(70)
الطعن رقم 1511 لسنة 42 القضائية

(1) نقض. "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم أسباب الطعن فى الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
(2) تهريب جمركى. تعويض. جمارك. عقوبة.
المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء. إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع أو قيمة الضرائب الجمركية أيهما أكثر إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة.
(3) ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". تهريب جمركى. جمارك. تعويض. جب. جلب. مواد مخدرة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "نظره والحكم فيه". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة. جبها العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. عدم امتداد الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة. أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية. وجوب توقيعها دائما مع عقوبة الجريمة الأشد.
إدانة المتهم بجريمتى الجلب والشروع فى التهريب الجمركى وتوقيعه العقوبة المقررة للجريمة الأولى عملا بالمادة 32 عقوبات. وجوب القضاء بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من قانون الجمارك. إغفال ذلك. خطأ فى تطبيق القانون.وجوب نقض الحكم وتصحيحه.
(4) تهريب جمركى. جمارك. تعويض. اختصاص. "الاختصاص الولائى". عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
التعويضات المنصوص عليها فى قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوى على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا من المحاكم الجنائية. الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دخول الخزانة العامة أو وقوع ضرر عليها.
1- متى كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلا.
2- أوجبت المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963، إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
3- الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها.
4- جرى قضاء محكمة النقض على أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض، مما مؤداه إنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على وقوع ضرر عليها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما فى يوم 24 أبريل سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: (أولا) جلبا جواهر مخدرا "أفيونا" إلى الجمهورية العربية المتحدة دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة الإدارية المختصة. (ثانيا) شرعا فى تهريب البضائع المبينة بالمحضر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الإتهام، فقرر ذلك فى 13 يوليه سنة 1971. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 21 فبراير سنة 1972 عملا بالمواد 1/ 1 و2 و3 و33/ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول 1 المرافق بالنسبة إلى المتهمين والمواد 121 و122 و123و124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة إلى المتهم الأول فى تطبيق المادتين 17 و32/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة لهذا المتهم بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه عن التهمتين ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما وإن قرار بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه الأول بجريمتى جلب جواهر مخدرة والشروع فى تهريبها وأعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات – قد أخطأ فى تطبيق القانون لأنه أغفل القضاء بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963.
وحيث أن المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة، القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر. لما كان ذلك، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعية وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وهو على ما يبين من المفردات المضمومة مبلغ أربعمائة جنيه – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها. ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم – تبريرا لرفضه القضاء بالتعويض من أن النيابة العامة "أو من يقوم مقامها" لم تطلب الحكم به فى الجلسة، ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض، مما مؤداه أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على وقوع ضرر عليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة (أولا) بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلا. و(ثانيا) بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة إلى المحكوم عليه الأول ..... و تصحيحه بإلزامه بأن يدفع مبلغ أربعمائة جنيه قيمة التعويض المستحقة لمصلحة الجمارك بالاضافة إلى العقوبات المقضى بها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,309

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »