موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

نقض الحكم نقضاً كلياً. أثره. عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن وحدها امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 351

جلسة 18 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد، وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم، ومحمد صالح أبو راس.

(58)
الطعن رقم 331 لسنة 38 القضائية

نقض. "أثر نقض الحكم نقضاً كلياً". استئناف. "سلطة محكمة الإحالة". تعويض. "عناصر التعويض".
نقض الحكم نقضاً كلياً. أثره. عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن وحدها امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى مثال:
إن نقض الحكم نقضاً كليها لا ينحصر أثره فيما تناوله سبب من أسباب الطعن، بل يمتد أثره إلى ما ارتبط به أو تبعه من أجزاء الحكم الأخرى، ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص. وإذن فمتى كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافي الذي قضى للطاعنين بتعويض شامل لعنصري الخسارة اللاحقة والكسب الضائع، فإنه يترتب على هذا النقض الكلي زوال ذلك الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتعيد تقدير هذا التعويض الشامل للعنصرين وفقاً للأساس الذي رسمته لها محكمة النقض، مما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام محكمة الاستئناف في شأن مقدار التعويض ويعود لمحكمة الاستئناف سلطاتها المطلقة على الحكم الابتدائي ويكون لها أن تسلك في الحكم في الدعوى ما كان جائزاً لها قبل إصدار الحكم المنقوض، فتقضي إما بتأييد الحكم الابتدائي أو بتعديله إلى أقل على ضوء ما تكشف عنه إعادة التقدير، ولا يغير من ذلك رفض محكمة النقض لسبب الطعن الآخر متى كان رفضها له مؤسساً على أن الحكم الاستئنافي لم يخالف المادة 221 من القانون المدني في شأن اشتمال التعويض على عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الضائع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 7753 سنة 1966 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدهما طالبين الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1958 في الدعوى رقم 1295 لسنة 1954 مدني كلي القاهرة مع كف منازعة المطعون ضده الأول في تنفيذه وقالوا شرحاً لها أنهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1295 سنة 1954 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ خمسة وعشرين ألفاً من الجنيهات على سبيل التعويض عما أصابهم من أضرار نتيجة حرمانهم من الانتفاع بأرض زراعية مساحتها 161 ف و4 ط و12 س كانوا قد استأجروها من مصلحة الأموال المقررة بعقد ينتهي في أكتوبر سنة 1957 وتكبدوا مصاريف كثيرة في إصلاحها واستولى المطعون ضدهما عليها في سبتمبر سنة 1952 قبل انتهاء الإيجار وبغير حق وبتاريخ 18/ 2/ 1957 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق ذلك الحكم وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الطاعنين أنفقوا مبلغ 7434 جنيه و441 مليماً في إصلاح الأرض وإقامة ماكينتين عليها وأن ما فاتهم من كسب بسبب عدم الانتفاع بالأرض المؤجرة في المدة الباقية من الإيجار يقدر بمبلغ 5982 جنيه و730 مليماً وهو الفرق بين الأجرة المتفق عليها في العقد بواقع 14.5 جنيهاً سنوياً للفدان وبين الأجرة بواقع سبعة أمثال الضريبة - وفي 22/ 6/ 1958 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لهم مجموع هذين المبلغين وقدره 13417 جنيه و171 مليماً واستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 974 لسنة 75 ق استئناف القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وفي 30/ 4/ 1959 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعنين مبلغ 730 و5982 ج وطعن الطاعنون في ذلك الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم رقم 276 سنة 29 ق - وقالوا أنهم استوفوا المبلغ الذي قضى لهم به الحكم الاستئنافي خصماً مما يستحقونه وأقاموا طعنهم على سببين أولهما أن الحكم أخطأ في تكييف الدعوى إذ اعتبرها دعوى إثراء بلا سبب مع أنها مسئولية عقدية كما خالف المادة 221 من القانون المدني حين رفض القضاء لهم بقيمة ما أنفقوه في إصلاح الأرض والذي قدره الخبير بمبلغ 7434 جنيه و441 مليماً وهو ما يمثل الخسارة التي لحقتهم واقتصر على الحكم لهم بمبلغ 5982 جنيه و730 مليماً قيمة ما ضاع عليهم من كسب. والثاني أن الحكم شابه القصور ذلك أنه أغفل الرد على ما تمسكوا به من أن التعويض المستحق لهم يتمثل في الفرق بين القيمة الفعلية لغلة الأرض خلال الخمس سنوات الباقية من عقد الإيجار وبين الأجرة المستحقة للمطعون - ضدهما بمقتضى العقد، لم يقض الحكم لهم إلا بمبلغ 5982 جنيه و730 مليماً وهو عبارة عن الفرق بين الأجرة بواقع سبعة أمثال الضريبة وبين الأجرة المتفق عليها في العقد - وفي 2/ 4/ 1964 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في خصوص ما ورد في السبب الثاني وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعريضة أعلنت للمطعون ضدها في 14/ 8/ 1965 طلب الطاعنون الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 974 لسنة 75 ق تأسيساً على مضي سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون أن يقوم المستأنف بتعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة وقيدت هذه الدعوى برقم 1445 سنة 82 ق، وبتاريخ 13/ 2/ 1966 قضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 974 لسنة 75 ق دون أن تفصل في الخلاف القائم بين الطرفين حول أثر حكم النقض المذكور ولذلك فقد أقاموا الدعوى الحالية بطلباتهم سالفة الذكر وفي 29/ 3/ 1967 قضت محكمة القاهرة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1958 في القضية رقم 1295 لسنة 1954 فيما يتعلق بمبلغ الـ 7434 جنيه و441 مليماً واستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1092 لسنة 84 ق طالبين إلغاءه ورفض الدعوى وفي 18/ 4/ 1968 قضت محكمة استئناف القاهر بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وقد عرض على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن حكم النقض قد نقض الحكم الاستئنافي نقضاً جزئياً لا ينصب إلا على مبلغ الـ 5982 جنيه و730 مليماً الذي يمثل ما فاتهم من كسب، وأبرم قضاء ذلك الحكم برفض الدعوى بالنسبة لمبلغ الـ 7434 جنية و441 مليماً، الذي يمثل الخسارة التي أصابتهم، وأن هذا الأساس يخالف الثابت في حكم النقض ذلك أنه يبين من عباراته أنه وإن لم يأخذ بما نعاه الطاعنون في السبب الأول إلا أن ذلك لم يكن مبنياً على عدم أحقيتهم في استيفاء قيمة الإصلاحات التي أجروها في الأطيان المؤجرة بل أن الحكم اعتد بحقهم في ذلك في نطاق ما يستحقونه من غلة، هذا إلى أن اشتمال طلب التعويض على عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الضائع لا يعين تعدد الطلبات فإذا كانوا قد طلبوا تعويضاً يشمل هذين العنصرين ووافقوا على أن يكون مقداره 13417 جنيهاً و171 مليماً حسبما انتهى إليه الخبير وقضت لهم به محكمة الدرجة الأولى ثم عدلته محكمة الاستئناف إلى مبلغ 5982 جنيهاً و730 مليماً ظناً منها أن هذا المبلغ يغطي العنصرين معاًً، ثم نقضت محكمة النقض هذا التقدير الشامل للعنصرين وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة تقدير غلة الأطيان في المدة الباقية من عقد الإيجار وهو التقدير الذي يغطي هذين العنصرين فإنه لا يبقى بعد ذلك محل للقول بأن النقض كان جزئياً لا ينصب على الحق في استيفاء نفقات الإصلاح ذلك أن الإحالة لإعادة تقدير الغلة التي تشمل العنصرين معاً مؤداها ألا تتقيد محكمة الاستئناف في التقدير بحكمها السابق بمبلغ 5982 جنيهاً و730 مليماً إذا ما ظهر لها أن قيمة الغلة الحقيقية تزيد عن ذلك ولا يتأتى هذا إلا بأن يكون لها سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي فتقضي إما بتأييده أو بتعديله إلى أقل وبالقدر الذي يظهر أنه القيمة الحقيقية للغلة على أساس أن الطاعنين كانوا يزرعون الأرض بأنفسهم ورتب الطاعنون على ذلك أنه كان على المطعون ضدهما وحدهما تعجيل الاستئناف لأنه ينصب بعد حكم النقض على تقدير الغلة التي تشمل كل عناصر التعويض.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى قضت في الدعوى رقم 1295 لسنة 1954 مدني كلي القاهرة بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنين تعويضاً قدره 13417.171 ج منه مبلغ 7434.441 ج قيمة ما أنفقوه في إصلاح الأرض المؤجرة ومبلغ 5982.730 ج قيمة الفرق بين الأجرة المتفق عليها في العقد بواقع 14.5 جنيهاً سنوياً للفدان والأجرة بواقع سبعة أمثال الضريبة وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وبتاريخ 30/ 4/ 1959 قضت محكمة استئناف القاهرة بتعديل ذلك الحكم إلى إلزام المطعون ضدهما بمبلغ 5982.730 ج فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأقاموا طعنهم على سببين أولهما أن الحكم أخطأ إذ كيف الدعوى بأنها إثراء بلا سبب كما خالف المادة 221 من القانون المدني إذ لم يقض لهم بقيمة ما أنفقوه في إصلاح الأرض واقتصر على الحكم لهم بقيمة ما ضاع عليهم من كسب والثاني أن الحكم شابه القصور إذ أغفل الرد على ما تمسكوا به من أن التعويض المستحق لهم يتمثل في الفرق بين القيمة الفعلية لغلة الأرض خلال المدة الباقية من عقد الإيجار وبين الأجرة المتفق عليها في العقد ولم يقض لهم إلا بالفرق بين الأجرة المتفق عليها في العقد والأجرة بواقع سبعة أمثال الضريبة وفق قانون الإصلاح الزراعي على الرغم من تسليمه بأنهم كانوا يزرعون الأرض بأنفسهم ولا يؤجرونها للغير وقد رفضت محكمة النقض السبب الأول تأسيساً على أن الحكم وإن أخطأ في تكييف الدعوى بأنها دعوى إثراء بلا سبب أنها دعوى مسئولية عقدية إلا أنه بنى قضاءه على أساس المسئولية العقدية وراعى في تقدير التعويض ما تقضي به المادة 221 من القانون المدني من أن يكون التعويض شاملاً ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وأدخل في اعتباره عند تقدير التعويض النفقات التي تكبدها الطاعنون في إصلاح الأرض وأن ما قضى لهم به من تعويض على أساس ما فاتهم من كسب في المدة الباقية من عقد الإيجار تندرج فيه الخسارة التي لحقتهم والتي تتمثل في تلك النفقات وقبلت المحكمة السبب الثاني تأسيساً على أن الحكم شابه قصور إذ لم يرد على ما تمسكوا به من وجوب احتساب التعويض عما فاتهم من كسب في المدة الباقية من عقد الإيجار على أساس ما حرموا منه من الغلة الفعلية للأرض وذلك باعتبار أنهم يزرعون الأرض بأنفسهم وقدر التعويض استناداً إلى القيمة الإيجارية المقررة في قانون الإصلاح الزراعي رغم تسليمه بأن الطاعنين كانوا يزرعون الأرض بأنفسهم ولا يؤجرونها للغير وعلى ذلك فإنه وإن كان هذا الحكم قد نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما ورد في السبب الثاني وأحال القضية فيما يتعلق بذلك إلى محكمة الاستئناف إلا أن هذا النقض كان نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناوله السبب الثاني من سببي الطعن بل يمتد أثره إلى ما ارتبط به أو تبعه من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص ذلك أن البين من سرد الوقائع على النحو المتقدم ذكره أن حكم النقض قد نقض الحكم الاستئنافي الذي قضى للطاعنين بتعويض شامل لعنصري الخسارة اللاحقة والكسب الضائع مقداره 5982 جنيهاً و730 مليماً ويترتب على هذا النقض الكلي زوال ذلك الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتعيد تقدير هذا التعويض الشامل للعنصرين وفقاً للأساس الذي رسمته لها محكمة النقض وهو احتساب قيمة الغلة الفعلية للأطيان المؤجرة خلال المدة الباقية من عقد الإيجار على أن يخصم منها الأجرة المستحقة للمطعون ضدهما بواقع 14.5 جنيهاً سنوياً للفدان وهذا يقتضي أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام محكمة الاستئناف في شأن مقدار التعويض ويعود لمحكمة الاستئناف سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي فتكون لها أن تسلك في الحكم في الدعوى ما كان جائزاً لها قبل إصدار الحكم المنقوض فتقضي إما بتأييد الحكم الابتدائي أو بتعديله إلى أقل على ضوء ما تكشف عنه إعادة التقدير وهذا لا يتأتى إلا إذا كان النقض كلياً ولا يغير من ذلك رفض محكمة النقض للسبب الأول لأن هذا الرفض وعلى ما سبق بيانه كان مؤسساً على أن الحكم الاستئنافي لم يخالف المادة 221 من القانون المدني في شأن اشتمال التعويض على عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الضائع لما كان ذلك وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت بتاريخ 13/ 12/ 1966 بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 974 لسنة 35 ق وكانت المادة 305 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم الدعوى تنص على إنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبار الحكم الابتدائي نهائياً في جميع الأحوال فإنه يتعين اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1958 في الدعوى رقم 1295 لسنة 1954 مدني كلي القاهرة نهائياً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن نقض الحكم الاستئنافي كان نقضاً جزئياً ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إن الحكم الابتدائي رقم 7753 لسنة 1963 مدني كلي القاهرة الصادر بتاريخ 29/ 3/ 1967 قد قضى بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 22/ 6/ 1958 في القضية رقم 1295 سنة 1954 فيما يتعلق بمبلغ 7434.441 ج تأسيساً على أن النقض كان كلياً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويتعين لذلك تأييده.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,237

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »