موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

وفاء هيئة التأمينات الاجتماعية للعامل بجزء من المبلغ المقضى له به. القضاء بعدم استحقاق العامل للجزاء المالي المقرر بالمادة 95 ق 63 لسنة 1964 عن الجزء غير المدفوع من يوم التنفيذ الجزئي حتى السداد. خطأ.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1066

جلسة 15 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين أديب قصبجي, ومحمد فاضل المرجوشي, وحافظ الوكيل, وممدوح عطيه.

(175)
الطعن رقم 327 لسنة 38 القضائية

(1) محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض" تأمينات اجتماعية.
تقدير كفاية المستندات المقدمة من العامل لتقدير التعويض المستحق له قبل هيئة التأمينات الاجتماعية ومدى جدية المنازعة التي أدت إلى تأخيرها في صرف التعويض له. استقلال قاضي الموضوع به بلا معقب من محكمة النقض متى كان سائغاً.
(2) تأمينات اجتماعية. تعويض.
وفاء هيئة التأمينات الاجتماعية للعامل بجزء من المبلغ المقضى له به. القضاء بعدم استحقاق العامل للجزاء المالي المقرر بالمادة 95 ق 63 لسنة 1964 عن الجزء غير المدفوع من يوم التنفيذ الجزئي حتى السداد. خطأ.
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى عدم اعتبار هيئة التأمينات متأخرة في الوفاء للطاعن بالتعويض المستحق له منذ التاريخ الذي يقول به وحتى صدور الحكم الابتدائي, وكان تقدير كفاية المستندات المطلوبة لتقدير التعويض وجدية المنازعة التي أدت إلى تأخير صرفه من مسائل الواقع التي يستقل بتحصيلها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الهيئة غير متأخرة في الوفاء بالتعويض المستحق للطاعن يكون على غير أساس.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أن هيئة التأمينات المطعون ضدها سددت للطاعن مما قضى له به الحكم الابتدائي مبلغ..... في 8/ 8/ 1967 ولم تقدم ما يفيد سدادها له باقي المبلغ المحكوم به وقدره......, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم استحقاق الطاعن للجزاء المالي المقرر بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بالنسبة للمبلغ - غير المسدد - المحكوم به من يوم التنفيذ الجزئي في 8/ 8/ 1967 حتى السداد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 275 لسنة 1967 عمال كلي الإسكندرية على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 781.090 ج وغرامة تأخير بواقع 7.811 ج عن كل يوم تأخير اعتباراً من 26/ 12/ 1966 حتى السداد وقال في بيان ذلك إنه كان يعمل مديراً للجمعية المصرية المتحدة لمقاومة التدرن الرئوي اعتباراً من 1/ 1/ 1951 حتى أنهى عمله في 17/ 11/ 1966 وكان مشتركاً لدى الهيئة المطعون ضدها ونظراً لأنه خرج من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية نهائياً بافتتاحه مكتباً للمحاسبة فقد أصبح من حقه اقتضاء تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لنص المادة 81/ ب من القانون رقم 63 لسنة 1964 وأنه تقدم للهيئة بطلب صرف قيمة هذا التعويض وأرفق به المستندات المؤيدة له وتأشر عليه من الهيئة في 28/ 11/ 1966 إلا أنه فوجئ بخطاب من الهيئة في 30/ 1/ 1967 برد مستنداته لعدم إمكان الصرف بحجة عدم استحقاقه التعويض, وإذ كان يتعين على الهيئة صرف التعويض المستحق له خلال أربعة أسابيع من تاريخ استيفائه المستندات اللازمة في 28/ 11/ 1966 والتي تنتهي في 27/ 12/ 1966 وفقاً لنص المادة 95 من القانون المذكور فإنه يستحق بذلك اقتضاء 1% من قيمة التعويض عن كل يوم تأخير لذلك رفع دعواه بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 11/ 7/ 1967 حكمت المحكمة بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 565.250 ج يضاف إليه 1% منه عن كل يوم يتأخر فيه الصرف بعد إعلانها بهذا الحكم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 752 سنة 23 ق كما استأنفته الهيئة المطعون ضدها وقيد استئنافها برقم 767 سنة 23 ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 25/ 4/ 1968 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 565.250 ج وبإلغائه فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص ما قضى به من إلغاء جزاء التأخير وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص الوجه الثاني من السبب الرابع وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 18/ 5/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن الثلاثة الأولى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر هيئة التأمينات الاجتماعية - المطعون ضدها - غير متأخرة في الوفاء بالتعويض المستحق للطاعن وبالتالي غير ملزمة بالغرامة المقررة بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964, هذا في حين أن الطاعن قام بكل التزاماته وقدم كافة المستندات المطلوبة منه قانوناً في 28/ 11/ 1966 ورغم ذلك لم تصرف هيئة التأمينات التعويض المستحق له خلال أربعة أسابيع من هذا التاريخ مما يدمغها بالتأخير ويستتبع إلزامها بالغرامة المشار إليها آنفاً عن كل يوم اعتباراً من 27/ 12/ 1966 حتى السداد.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى عدم اعتبار هيئة التأمينات متأخرة في الوفاء للطاعن بالتعويض المستحق له منذ التاريخ الذي يقول به في 27/ 12/ 1966 حتى صدور الحكم الابتدائي وكان تقدير كفاية المستندات المطلوبة لتقدير التعويض وجدية المنازعة التي أدت إلى تأخير صرفه من مسائل الواقع التي يستقل بتحصيلها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض فإن هذا النعي في جملته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن مخالفة القانون من وجهين أولاً أنه قضى بإلغاء غرامة التأخير التي قضى بها الحكم الابتدائي من تاريخ إعلانه للهيئة استناداً إلى أن الأخيرة لم تمانع أو تتأخر في صرف قيمة التعويض المحكوم به, هذا في حين أن الحكم الابتدائي قضى للطاعن بمبلغ 565 جنيهاً و250 مليماً وأعلن للهيئة في 22/ 7/ 1967 ولم تنفذه إلا تنفيذاً جزئياً في 8/ 8/ 1967 حيث صرفت للطاعن مبلغ 533 جنيهاً 326 مليماً فقط وامتنعت عن صرف الباقي وقدره 31 جنيهاً و924 مليماً مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضي للطاعن بغرامة تأخير بواقع 1% يومياً عن مبلغ 565 جنيهاً و250 مليماً من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي حتى الوفاء بهذا المبلغ الذي تأيد القضاء به استئنافياً. وثانياً أن المطعون ضدها لم تدفع للطاعنة مما قضى له به الحكم الابتدائي إلا مبلغ 553 جنيهاً و326 مليماً في 8/ 8/ 1967 وامتنعت عن دفع باقي المبلغ المحكوم به وقدره 31 جنيهاً و924 مليم مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أمام هذا الامتناع عن تنفيذ الحكم الابتدائي أن يقضي بغرامة التأخير بواقع 1% عن المبلغ المذكور من 8/ 8/ 1967 تاريخ تنفيذ الحكم جزئياً حتى السداد.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود بأن الطاعن إذ لم يقدم ما يدل على إعلانه الحكم الابتدائي للهيئة المطعون ضدها فإن نعيه في هذا الخصوص يكون مجرداً عن الدليل وحيث إن النعي في وجهه الثاني صحيح ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها سددت للطاعن مما قضى له به الحكم الابتدائي مبلغ 533 جنيهاً و326 مليماً في 8/ 8/ 1967 ولم تقدم ما يفيد سدادها له باقي المبلغ المحكوم به وقدرة 31 جنيهاً و924 مليماً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم استحقاق الطاعن للجزاء المالي المقرر بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بالنسبة لمبلغ 31 جنيهاً و924 مليماً المحكوم به من يوم التنفيذ الجزئي في 8/ 8/ 1967 حتى السداد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تدفع 1% يومياً عن مبلغ 31 جنيهاً و924 مليماً من 8/ 8/ 1967 حتى السداد.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,351

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »