موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 267

جلسة 23 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، و محمد صلاح الدين الرشيدى، وفاروق محمود سيف النصر، و إسماعيل محمود حفيظ.

(55)
الطعن رقم 1848 لسنة 45 القضائية

مسؤولية مدنية. تعويض. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق العامة - لا مساءلة بالتعويض عنه. طالما لم ينحرف مباشرة عما وضع له ولم يستعمله استعمالا كيديا.
الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا وابتغاء مضاره سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطة المحكمة التقديرية أن المطعون ضدهما قد رفعتا دعواهما المباشرة فى حدود استعمالها المشروع لحقهما فى التقاضى دون أن ينحرفا فى استعمال هذا الحق، وأنه لم يثبت أنهما قصدتا بذلك مضارة خصمهما. وكان هذا الذى أورده الحكم كافيا وسائغا فى نفى الخطأ التقصيرى فى جانب المطعون ضدهما ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من رفض دعوى الطاعنة قبلهما، فإن ما تثيره فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وعناصرها.


الوقائع

أقامت المطعون ضدهما دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية قيدت بجدولها برقم 3955 لسنة 1972 ضد الطاعنة متهمتين إياها بأنها فى يومى 11 من أبريل سنة 1971 و28 نوفمبر سنة 1971 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: قامت بصرف قيمة الشيكين المبينين بعريضة الدعوى منتحلة صفة وهمية. وطلبتا عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وفى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة أقامت الطاعنة دعوى مدنية فرعية ضد المدعيتين بالحقوق المدنية - تطلب فيها إلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ ألف جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار أدبية من جراء إقامة الدعوى عليها - ثم قضت المحكمة حضوريا. (أولا) ببراءة المتهمة (الطاعنة) مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعيتين بالحقوق المدنية مصاريفها. (ثانيا) برفض دعوى التعويض الفرعية وألزمت رافعتها (الطاعنة) مصاريفها. فاستأنفت المدعيتان بالحقوق المدنية هذا الحكم، كما استأنفته المتهمة وقيد الاستئناف برقم 3277 لسنة 1973، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ... المحامى بصفته وكيلا عن ..... فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواها المدنية قبل المطعون ضدهما - المدعيتين بالحقوقو المدنية - قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، ذلك بأنهما ما أقامتا دعواهما قبلها بالطريق المباشر طالبتين بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامها التعويض إلا ابتغاء الإساءة إليها والاضرار بها لإبعادها عن الشركة وإجبارها على التنازل عن حقوقها فى شركتين أخريين، وإذ لم يسلكا سبيلهما الطبيعى إلى ذلك بالالتجاء إلى القضاء المدنى، ولم يحركا ساكنا لاستلام المبلغ المتنازع عليه الذى عرضه أحد الشركاء وأودعه خزانة المحكمة حسما للجدل الذى ثار حول تصفية الشركة - بما ينبئ عن سوء نيتهما، فقد حقت مساءلتهما بالتعويض عملا بنص المادتين 5 من القانون المدنى، 267 من قانون الإجراءات الجنائية - بيد أن الحكم المطعون فيه رغم قضائه ببراءتها - رفض دعواها المدنية بالتعويض قبلهما بأسباب لا تصلح ولا تكفى لحمل قضائه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى أن المدعيتين بالحقوق المدنية (المطعون ضدهما) أقامتا دعواهما المباشرة قبل الطاعنة بصحيفة قالتا فيها أنهما كانتا شريكتين فى الشركة العربية لمستحضرات التجميل وقد خضعت الشركة للحراسة سنة 1966 وقامت الحراسة ببيع جميع جدك الشركة إلى شركة القاهرة لتعبئة الزجاجات وأصبح إسمها شركة القاهرة للحاصلات الغذائية والعطرية، وتم تقييم الشركة وحدد مبلغا نقديا لكل شريك وكان نصيب كل منهما 3100 ج، وقامت الشركة بأداء نصيب الشركاء جميعا بمقتضى شيكين أحدهما بمبلغ 5100 ج و 451 م والثانى بمبلغ 4966 ج و 229 م على بنك الإسكندرية وحدد إسم المستفيد أصحاب الشركة العربية لمستحضرات التجميل سابقا، وأن المتهمة - الطاعنة - قامت بصرف قيمة الشيكين منتحلة صفة وهمية هى أنها مصفية ومديرة للشركة التى أصبح لا وجود لها وانتهت المدعيتان فى صحيفتهما إلى طلب توقيع العقوبة الجنائية على المتهمة طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف، وبعد أن عرض الحكم لانكار المتهمة من أن الشركة ما زالت قائمة إذ صدر قرار برفع الحراسة عنها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 400 لسنة 1968، وإقامتها لدعوى فرعية ضد المدعيتين بالحقوق المدنية بطلب إلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار من جراء إقامة الدعوى، إنتهى الحكم إلى القضاء ببراءة المتهمة (الطاعنة) مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية قبلها إستنادا إلى أنها إحدى أصحاب الشركة ومن ثم فإنها إذ تسلمت الشيكين المحررين باسم أصحاب الشركة لا تكون قد اتخذت لنفسها صفة كاذبة، وأنه لم يقم دليل على اتخاذها كذلك صفة المصفية، ثم أورد الحكم فى خصوص قضائه - برفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة ضدهما قوله "وحيث أنه عن الدعوى الفرعية فإنه من المقرر قانونا أن الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المقررة للكافة التى لا يتوافر بشأن ممارسة هذا الحق توافر ثمة خطأ إلا إذا أثبت توافر قصد الإساءة الأمر الذى لا تفصح عنه الأوراق وتناهضه ظروف وملابسات الدعوى ومن ثم يتعين رفض الدعوى مع إلزام رافعتها المصاريف". لما كان ذلك، وكان الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة وأنه لا تثريب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا وابتغاء مضاره سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطة المحكمة التقديرية أن المطعون ضدهما قد رفعتا دعواهما المباشرة فى حدود استعمالها المشروع لحقهما فى التقاضى دون أن ينحرفا فى استعمال هذا الحق، وأنه لم يثبت أنهما قصدتا بذلك مضارة خصمهما، وكان هذا الذى أورده الحكم كافيا وسائغا فى نفى الخطأ التقصيرى فى جانب المطعون ضدهما ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من رفض دعوى الطاعنة قبلهما، فإن ما تثيره فى هذا الشأن بوجه طعنها ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وعناصرها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,048

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »