موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

دعوى التعويض الناشئة عن بطلان التنفيذ. النزاع بشأن صحة هذا التنفيذ. لا يعد مانعاً من سريان التقادم، علة ذلك.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1247

جلسة أول يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين إبراهيم السعيد ذكرى، عثمان حسين عبد الله، محمود عثمان درويش، زكي الصاوي صالح.

(238)
الطعن رقم 50 لسنة 39 القضائية

(1) قضاة "عدم الصلاحية".
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاته. م 146 مرافعات. اشتراك القاضي في إصدار الحكم ببطلان التنفيذ. لا يمنعه من نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا التنفيذ. علة ذلك.
(2) تقادم "تقادم مسقط". تعويض.
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم. م 172 مدني. المقصود بعلم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه الذي يبدأ به سريان التقادم.
(3 و4) تقادم "تقادم مسقط". محكمة الموضوع. تعويض.
(3) استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. شرط ذلك.
(4) دعوى التعويض الناشئة عن بطلان التنفيذ. النزاع بشأن صحة هذا التنفيذ. لا يعد مانعاً من سريان التقادم، علة ذلك.
1 - تنص الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. ولما كان نظر المستشار...... الاستئناف المرفوع من الطاعنين في دعوى أخرى، وقضاؤه فيه بإعادة وضع يد المطعون عليه على الأطيان تأسيساً على بطلان التنفيذ الذي تم - بتسليمها للطاعنين نفاذاً لقرار لجنة الإصلاح الزراعي - لمخالفته للقواعد العامة في ملكية المال الشائع، لا يمنعه من نظر الدعوى الماثلة المرفوعة - من المطعون عليه - بطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا التنفيذ لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى وبالتالي لا يكون سبباً لعدم الصلاحية.
2 - تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني بأنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" والمراد بالعمل لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه الًقانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.
3 - لئن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
4 - إذ كان الثابت أن قرار لجنة الإصلاح الزراعي بطرد المطعون عليه من الأطيان التي يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول وبتجنيب الطاعنة الأخيرة في نصف المساحة التي يستأجرها منها قد نفذ في 19/ 1/ 1956 باستلام الطاعنين أطياناً مفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم بالشكوى إلى الشرطة، ثم أقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على الأطيان التي استلمها الطاعنون وانتهى الأمر إلى إقامة الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أحصاها في الصحيفة ولحقت به نتيجة هذا التنفيذ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثي استناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر ومحدثه لم يتحقق إلا في 29/ 1/ 1962 تاريخ صدور الحكم في الاستئناف الذي قضى نهائياً بإعادة وضع يده على الأطيان التي استلمها الطاعنون رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين، إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الإصلاح الزراعي في الدعاوى التي رفعها المطعون عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به المطعون عليه على الطاعنين عن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض [(
1)]، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت الذي يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قرار اللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1712 سنة 1962 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وأخرى هي المرحومة.... - مورثة الطاعنات الثانية والثالثة والرابعة - طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 44432 جنيهاً، وقال شرحاً لدعواه إنه والطاعنين - من ورثة المرحوم..... الذي كان يملك أطياناً زراعية مساحتها 35 فداناً وكسور وقد آلت إليهم بعد وفاته دون أن يقتسموها وظلت شائعة بينهم، ووضع المطعون عليه اليد عليها لأنه كان مالكاً لجزء منها ومستأجراً للباقي من الورثة الآخرين، فقد استأجر من المرحوم... - مورث الطاعنين الأربعة الأول 12 فداناً وقيراطاً و14 سهماً واستأجر من الطاعنة الأخيرة 3 أفدنة وقيراطين و7 أسهم وكان هذا الإيجار على الشيوع في كامل الأرض الموروثة، وطلب الطاعنون الأربعة الأول من لجنة الإصلاح الزراعي بينها طرده من الأطيان التي يستأجرها منهم لتأخره في سداد الأجرة وقيد طلبهم برقم 110 سنة 1956، وطلبت الطاعنة الأخيرة من ذات اللجنة تجنيبه في نصف المساحة التي يستأجرها منها وقيد طلبها برقم 109 سنة 1956 وقررت اللجنة في 3/ 1/ 1956 إجابتهم إلى هذه الطلبات وفقاً للحدود المبينة بالطلبين، ومقتضى هذا القرار - وقد حددت الأطيان على الشيوع في كل من الطلبين - أن يتم تنفيذه على الشيوع إلا أن الطاعنين قاموا في 19/ 1/ 1956 بتنفيذه على أطيان محددة مفرزة بعضها ملكه والبعض الآخر يستأجره من والدته وآخرين وقام بزراعتها لحسابه ومن ماله الخاص بأشجار الموز، فاختص الطاعنون الأربعة الأول من تلك الأطيان بمساحة قدرها 12 فداناً وقيراطاً و14 سهماً واختصت الطاعنة الأخيرة منها بمساحة قدرها فدان و16 قيراطاً وحرر عن ذلك المحضر رقم 144 سنة 1956 إداري مركز بنها فأقام ضد الطاعنين الدعوى رقم 69 سنة 1957 مدني مركز بنها طلب فيها إلغاء قرار لجنة الإصلاح الزراعي السالف ذكره وتمكينه من إعادة وضع يده على تلك الأطيان، وفي 20/ 11/ 1958 حكمت المحكمة في تلك الدعوى بإعادة وضع يده على مساحة فدان و16 قيراطاً التي تسلمتها الطاعنة الأخيرة وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لباقي الطاعنين، فاستأنفت الطاعنة الأخيرة هذا الحكم في خصوص ما قضى به ضدها، وقضى استئنافياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر تلك الدعوى، فأقام الدعوى رقم 131 سنة 1959 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعنين الأربعة الأول والدعوى رقم 25 سنة 1960 ضد الطاعنة الأخيرة بطلب تمكنه من إعادة وضع يده على الأطيان التي تسلموها والمنزرعة بأشجار الموز وقررت المحكمة ضم الدعوى الثانية للأولى ثم حكمت بتاريخ 8/ 12/ 1960 بطلبات المطعون عليه، واستأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم 227 سنة 78 ق مدني القاهرة، وفي 29/ 1/ 1962 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتمكن المطعون عليه بموجب المحضر الرسمي المؤرخ 10/ 2/ 1963 من استلام هذه الأطيان، وأضاف المطعون عليه أن الطاعنين تعمدوا تنفيذ قرار لجنة الإصلاح الزراعي تنفيذاً خاطئاً فاستلموا أطياناً مفرزة خاصة به في 19/ 1/ 1956 واستغلوها أسوأ استغلال حتى تمكن من إعادة وضع يده عليها في 10/ 2/ 1962 وحصلوا خلال هذه المدة على ثمن محاصيل الموز دون وجه حق، وأتلفوا بطريق الإهمال بعض المزروعات فأقام ضدهم الدعاوى الرقيمة 277 سنة 1956 و9 سنة 1958 و100 سنة 1959 و137 سنة 1960 و322 سنة 1961 مستعجل بنها لإثبات حالة المحاصيل وقيمة ما حصلوا عليه منها، وقدم الخبراء تقاريرهم وتبين منها أن قيمة هذه المحاصيل تبلغ 26900 جنيه، كما أنه بسبب هذا التنفيذ الخاطئ اضطر لإغلاق ثلاثة محلات تجارية خاصة بتجارة الموز كان يقوم بتسويقه فيها وسدد إيجارها لمدة سنتين بواقع 18 جنيهاً شهرياً، وضاعت عليه الأرباح التي كان يحصل عليها من بيع ثمار زراعته ويقدرها بمبلغ 12000 جنيه، كما اضطر لغلق مصنع لغزل فتلة مبتكرة سجل اختراعه لها فخسر مبلغ 5000 جنيهاً عن مدة ثلاث سنوات، ومجموع كل ذلك 44432 جنيهاً وهو المبلغ المطالب به. وبتاريخ 10/ 2/ 1965 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقليوبية لتقدير نفقات إنتاج الموز خلال المدة ما بين استلام الطاعنين للأطيان وإعادة المطعون عليه اليد عليها بعد خصم المصاريف التي أنفقت في سبيل إنتاج المحصول واستخراج صافي الإيراد، وإذا كان هناك ثمة إهمال يقدر ما يقابله من أضرار وما ضاع من كسب بسببه، وبيان ما إذا كانت المحال التجارية المشار إليها بصحيفة الدعوى مخصصة لحصول تلك الأطيان فقط أم لغيره من المحاصيل وفحص الاعتراضات التي أثارها الطاعنون بالنسبة لتقارير الخبراء المقدمة في دعاوى إثبات الحالة؛ وبعد أن قدم المكتب تقريره حكمت المحكمة في 17/ 5/ 1967 بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا متضامنين للمطعون عليه مبلغ 10019 جنيهاً و71 مليماً. استأنف الطاعنون والمرحومة.... هذا الحكم بالاستئناف رقم 1411 سنة 84 ق مدني القاهرة. وبتاريخ 26/ 1/ 1969 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين الأربعة الأول والمرحومة.....، على وجه التضامن فيما بينهم بأن يدفعوا للمطعون عليه مبلغ 8843 جنيهاً و71 مليماً وإلزام الطاعنة الأخيرة بأن تدفع له مبلغ 1176 جنيهاً. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب الثالث وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن المستشار.... رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه غير صالح لنظر الدعوى لأنه سبق أن اشترك في الهيئة التي أصدرت الحكم في الاستئناف رقم 227 سنة 78 ق مدني القاهرة لصالح المطعون عليه ببطلان تنفيذ قرار لجنة الإصلاح الزراعي لوقوعه على أرض محددة مفرزة، وكان دفاعهم في ذلك الاستئناف أن التنفيذ تم صحيحاً وفي حدود القانون وهو ذات دفاعهم في الدعوى الماثلة، وذهب الحكم المطعون فيه في الرد على هذا الدفاع مذهب الحكم السابق، وبذا فقد كان للمستشار.... رأي سابق.... في نفس النزاع مما يجعله غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. ولما كان نظر المستشار..... الاستئناف رقم 227 سنة 78 ق مدني القاهرة المرفوع من الطاعنين وقضاؤها فيه بإعادة وضع يد المطعون عليه على الأطيان تأسيساً على بطلان التنفيذ الذي تم في 19/ 1/ 1956 لمخالفته للقواعد العامة في ملكية المال الشائع، لا يمنعه من نظر الدعوى الماثلة المرفوعة بطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا التنفيذ لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى وبالتالي لا يكون سبباً لعدم الصلاحية، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في باقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا لدى محكمة الاستئناف بأنه على فرض أن للمطعون عليه حق في التعويض فقد تقادمت دعواه به طبقاً للمادة 172/ 1 من القانون المدني لعدم رفعها في خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالشخص المسئول عنه لأنه إذا كان ثمة خطأ فقد وقع في 19/ 1/ 1956 تاريخ استلامهم للأطيان، وقد علم المطعون عليه بذلك وبمسئوليتهم عنه في التاريخ المذكور، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن المطعون عليه لم يعلم بالضرر وبالشخص المسئول عنه إلا في 29/ 1/ 1962 تاريخ الحكم في الاستئناف رقم 227 سنة 78 ق مدني القاهرة، مع أن هذا الحكم كان بصدد الفصل في النزاع القانوني حول إعادة المطعون عليه يده على الأطيان التي استلموها في 19/ 1/ 1956 ولم يتخذ المطعون عليه إجراء قاطعاً للتقادم منذ ذلك التاريخ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 172 من القانون المدني إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولئن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولما كان الثابت أن قرار لجنة الإصلاح الزراعي بطرد المطعون عليه من الأطيان التي يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول وبتجنيب الطاعنة الأخيرة في نصف المساحة التي يستأجرها منها قد نفذ في 19/ 1/ 1956 باستلام الطاعنين أطياناً مفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم بالشكوى إلى الشرطة وحرر عن ذلك المحضر رقم 144 سنة 1956 إداري مركز بنها ثم أقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على الأطيان التي استلمها الطاعنون وانتهى به الأمر إلى إقامة الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أحصاها في الصحيفة ولحقت به نتيجة هذا التنفيذ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثي استناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر ومحدثه لم يتحقق إلا في 29/ 1/ 1962 تاريخ صدور الحكم في الاستئناف رقم 227 سنة 78 ق مدني القاهرة الذي قضى نهائياً بإعادة وضع يده على الأطيان التي استلمها الطاعنون رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الإصلاح الزراعي في الدعاوى التي رفعها المطعون عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به المطعون عليه على الطاعنين عن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت الذي يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قرار اللجنة، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] يراجع نقض 26/ 4/ 1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 ص 506.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 14 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,038

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »