موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. لشركة التأمين استرداد التعويض الذي دفعته للمضرور من مالك السيارة المؤمن له إذا ما ثبت أن قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة قيادة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1299

جلسة 8 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار إبراهيم السعيد ذكرى وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار؛ ومحمود عثمان درويش، وزكي الصاوي صالح، ومحمد إبراهيم الدسوقي.

(247)
الطعن رقم 92 لسنة 42 القضائية

تأمين "التأمين الإجباري". مسئولية. تعويض.
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. لشركة التأمين استرداد التعويض الذي دفعته للمضرور من مالك السيارة المؤمن له إذا ما ثبت أن قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة قيادة.
مؤدى نص المادتين 16 و2/ 3 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، والبند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص - بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة تجيز قيادته لها، كما أن للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التي يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة - شركة التأمين - قد تمسكت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليها الأولى سمحت للمطعون عليه الثاني بقيادة السيارة دون أن يكون مرخصاً له بذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى واكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة التي لم يتناول هذا الدفاع إذ لم يسبق إثارته أمامها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الثالث أقام الدعوى رقم 1916 سنة 1969 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما الأولى والثاني والطاعنة بطلب الحكم بإلزام الأولين بأن يؤديا إليه متضامنين مبلغ ألف جنيه والفوائد وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مثل هذا المبلغ بالتضامم مع المطعون عليهما الأولين، وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 31/ 12/ 1967 أثناء قيادة المطعون عليه الثاني لسيارة الأوتوبيس رقم 667 غرب الدلتا تسبب بخطئه وإهماله في إصابته بجروح وأضرار جسيمة وحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 59 سنة 1968 الرمل وحكم على المتهم بالعقوبة وأصبح الحكم نهائياً، فأقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان. أقامت المطعون عليها الأولى دعوى فرعية طالبة إلزام شركة الشرق للتأمين - الطاعنة - بأن تدفع لها ما عسى أن يحكم به عليها. وبتاريخ 2/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بندب قسم الطب الشرعي بالإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المطعون عليه الثالث وبيان ما لحق به من إصابات بسبب الحادث موضوع الدعوى وما إذا كان قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت في 10/ 12/ 1967 بإلزام المطعون عليهما الأولين متضامنين وبإلزام الطاعنة بالتضامم معها بأن يؤديا للمطعون عليه الثالث مبلغ 300 جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم النهائي، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى الشركة المطعون عليها الأولى قيمة المحكوم به في الدعوى الأصلية. استأنف المطعون عليه الثالث هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 83 سنة 27 ق مدني، كما استأنفته الشركة المطعون عليها الأولى بالاستئناف رقم 75 سنة 27 ق مدني واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 51 سنة 27 ق مدني. أمرت المحكمة بضم الاستئنافين رقمي 75 سنة 27 ق، 83 سنة 27 ق إلى الاستئناف رقم 51 سنة 27 ق ليصدر فيها حكم واحد. وبتاريخ 19/ 12/ 1971 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليهما الأول والثاني متضامنين وبالتضامم مع الطاعنة بأن يؤدوا إلى المطعون عليه الثالث مبلغ 500 جنيه وبرفض استئناف كل من الطاعنة والمطعون عليها الأولى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها استندت في استئنافها للحكم الصادر في الدعوى الفرعية على أنها غير ملزمة بمبلغ التأمين قبل الشركة المطعون عليها الأولى طبقاً للمادتين 2، 16 من القانون رقم 652 سنة 1955 وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 إذ أنها سمحت لتابعها المطعون عليه الثاني بقيادة السيارة دون أن يكون مرخصاً له بذلك، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بمسئوليتها عن مبلغ التأمين دون أن يعرض لهذا الدفاع واكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة مع أنها لم تكن قد سبق أن أثارت هذا الدفاع أمامها وهو ما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 16 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتنص على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على استعمال السيارة وقيادتها، فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود، كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض"، كما تنص المادة الثانية فقرة 3 من ذات القانون على أنه "وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية......" وينص البند الخامس فقرة جـ من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور على أنه "يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية: إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة، ومؤدى هذه النصوص أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دون أن يكون مرخصاً له بقيادتها ويكون للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التي يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويض عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة قد تمسكت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليها الأولى سمحت للمطعون عليه الثاني بقيادة السيارة دون أن يكون مرخصاً له بذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة التي لم تتناول هذا الدفاع الذي لم يسبق إثارته أمامها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 17 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,022

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »