موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع. للمضرور طلب التعويض عنه. إغفال الحكم مناقشة الأضرار المستقبلة المطالب بها. قصور.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 395

جلسة 8 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، ورأفت عبد الرحيم، وجمال الدين عبد اللطيف، وإبراهيم هاشم.

(77)
الطعن رقم 485 لسنة 42 القضائية

(1، 2) تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية". حكم "ما يعد قصورا".
(1) الضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع. للمضرور طلب التعويض عنه. إغفال الحكم مناقشة الأضرار المستقبلة المطالب بها. قصور.
(2) جواز تقدير الحكم لتعويض اجمالى عن جميع الأضرار. شرطه. بيان الحكم لعناصر الضرر ووجه أحقية المضرور فيه. إغفاله هذا البيان. قصور.
1 - إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على تقدير نفقات العلاج الفعلية وهى التى قدمت عنها المستندات - كما قرر الحكم - دون أن يتحدث بشئ عن الأضرار المستقبلة التى طالب الطاعن نفسه بالتعويض عنها نتيجة الحادث الذى أصيبت فيه ابنته، وأدخلها الحكم الابتدائى فى تقدير التعويض وأشار اليها بقوله "وما ينتظر أن يتكبده - الطاعن عن نفسه - من مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميليه للمجنى عليها." لا يغير من ذلك ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أنه يقدر مبلغ 1500 ج تعويضا لكافة الأضرار التى لحقت بالطاعن عن نفسه وبصفته - وليا على ابنته -، ذلك أن الحكم خلص إلى هذه النتيجة بعد أن قصر التعويض المستحق للطاعن عن نفسه على نفقات العلاج الفعلية وقدرها بمبلغ 100 ج، يؤكد ذلك أن الحكم حدد الاضرار التى قضى بالتعويض عنها، مستعملا صيغة الماضى فقرر بأنها هى تلك الأضرار التى حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفته، مما مقتضاه أن الحكم المطعون فيه لم يدخل عنصر الضرر المستقبل فى تقرير التعويض عن الحادث ولم يناقشه فى أسبابه، وإذ يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور(
1).
2 - إنه إن كان يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقضى بتعويض إجمالى عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أن تلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر فيها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله، فإنه يكون معيبا بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن عن نفسه وبصفته وليا على ابنته ..... أقام الدعوى رقم 5168 سنة 1962 مدنى القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما وآخرين انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام شركة التأمين الأهلية - المطعون عليها الأولى - بأن تدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وذلك فى مواجهة المطعون عليه الثانى والمدعى عليه........، وقال بيانا للدعوى إن........ كان يقود السيارة رقم 1020 ملاكى الاسكندرية المملوكة للمطعون عليه الثانى يوم 7/ 8/ 1959 وصدم ابنته..... فأحدث بها كسرا مضاعفا بعظمتى الساق اليسرى صحبه نزيف شديد، وضبطت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 2635 سنة 1959 قسم الرمل وقضى فيها بإدانته عن تهمة الاصابة الخطأ وأصبح الحكم نهائيا. وإذ يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى أصابته هو وابنته نتيجة الحادث وتتمثل عناصر التعويض فى نفقات العلاج التى تكبدها وما عانته ابنته من آلام مبرحة طوال مدة علاجها وما تركته الإصابة من تشويه ظاهر بساقها وهى أنثى، وتسأل المطعون عليها الأولى وهى شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة عن تغطية التعويض طبقا لأحكام القانون رقم 652 سنة 1955 ويقدره بمبلغ 3000 ج فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 31/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبى على ابنة الطاعن وبيان ما إذا كان قد تخلفت لديها عاهة من جراء الحادث ومداها ومدى تأثير الحادث على حالتها العامة الصحية والعقلية باعتبارها أنثى. وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب الطاعن ندب أستاذى جراحة التجميل والأمراض النفسية لتوقيع الكشف على ابنته لأنها تحتاج لعملية تجميل للجلد وعلاج بمضادات حيوية ولأنها لا تزال تعانى من قلق نفسى وفى حاجة لعلاج نفسانى. وبتاريخ 14/ 11/ 1965 حكمت المحكمة بندب رئيس قسم الطب الشرعى بوزارة العدل ورئيس قسم جراحة التجميل وأخصائى الأمراض النفسية بكلية طب القاهرة لتوقيع الكشف الطبى على ابنة الطاعن لبيان ما إذا كان قد تخلفت لديها عاهة مستديمة من جراء إصابتها ومدى تأثيرها عليها من الناحية العضوية والنفسية باعتبارها أنثى ثم انتهت المحكمة بحكمها الصادر فى 19/ 5/ 1968 إلى ندب الدكتور....... لأداء المأمورية مع الخبيرين السابقين. وبعد أن انفرد خبير الطب النفسى بتقديم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 11/ 1969 بالزام المطعون عليها الأولى بأن تؤدى للمدعى عن نفسه وبصفته وليا على ابنته مبلغ ألفى جنيه وذلك فى مواجهة المطعون عليه الثانى ....... استأنفت الشركة المطعون عليها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 73 سنة 77 ق مدنى. وبتاريخ 8/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بتعديل التعويض المحكوم به إلى مبلغ 1500 ج. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى قدر التعويض للطاعن بصفته الشخصية بمبلغ 500 ج مراعيا فى ذلك ما أنفقه من مصاريف علاج ابنته وما ينتظر أن ينفقه مستقبلا لاتمام العلاج وإجراء عملية تجميل لها كما قدر التعويض المستحق له بصفته وليا عليها بمبلغ 1500 ج مراعيا فى ذلك ما تعرضت له من آلام نتيجة كسر عظمتى الساق اليسرى كسرا مضاعفا وما تركته الجراحة من أثر شوه ساقها وما انتابها من حالات الخوف والفزع، غير أن الحكم المطعون فيه خفض مبلغ التعويض المقضى به للطاعن بصفته الشخصية وبصفته وليا على ابنته إلى مبلغ 1500 ج لمجرد القول بأن الحكم الابتدائى أخطأ فى تقدير المصاريف التى أنفقها الطاعن بصفته الشخصية فى علاج ابنته إذ احتسبها بمبلغ 500 ج مع إنها لا تتجاوز وفقا للمستندات المقدمة مبلغ 100 ج، وأنه يرى تقدير التعويض الجابر لكافة الأضرار التى حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفته وليا على ابنته بمبلغ 1500 ج دون أن يتحدث الحكم عن عنصر الضرر المستقبل الذى أدخلته المحكمة الابتدائية فى تقدير التعويض وهو ما يعيبه بالقصور والخطأ فى القانون.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائى أنه أوضح فى أسبابه عناصر الضرر التى لحقت بالطاعن بصفته الشخصية وبصفته وليا على ابنته ثم أورد قوله إنه "لما كان ذلك هو ما ارتاحت إليه المحكمة وكان قوام التعويض فى تقديرها هى جملة الأضرار التى سلف بيانها، ففى حدود تلك الأضرار الثابتة حاليا والمتوقعة مستقبلا تبنى المحكمة تقديرها للتعويض فى الجانب المطالب به من المدعى - الطاعن - بوصفه وليا طبيعيا على ابنته المجنى عليها وترى المحكمة أن تقدير مبلغ 1500 ج تعويضا لذلك وبإضافته إلى ما قدرته المحكمة من تعويض للمدعى بصفته الشخصية نظير ما تكبده وما ينتظر أن يتكبده من مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية للمجنى عليها تصير جملة التعويض المناسب للمدعى عن نفسه وبصفته مبلغ 2000 ج" وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن كل ما ورد به خاصا بتقدير التعويض هو ما قرره من "أن مناط الاستئناف الحالى هو ما تنعاه الشركة المستأنفة - المطعون عليها - من مغالاة فى المبلغ المقضى به على سبيل التعويض وترى هذه المحكمة أن الحكم المستأنف قد أخطأ فى تقرير نفقات العلاج إذ احتسبها بمبلغ 500 ج فى حين أنها لا تتجاوز وفقا للمستندات المقدمة مبلغ 100 ج ومن ثم تقضى هذه المحكمة مع مراعاة كافة الظروف والملابسات وعلى ضوء التقارير الطبية المودعة أن التعويض الجابر لكافة الأضرار التى حاقت بالمستأنف عليه الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنته المجنى عليها - الطاعن عن نفسه وبصفته - وهو 1500 ج وبالتالى يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى هذا المبلغ إذ فيه حد الكفاية" ويبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على تقدير نفقات العلاج الفعلية وهى التى قدمت عنها المستندات - كما قرر الحكم - دون أن يتحدث بشئ عن الأضرار المستقبلة التى طالب الطاعن عن نفسه بالتعويض عنها نتيجة الحادث الذى أصيبت فيه ابنته وأدخلها الحكم الابتدائى فى تقدير التعويض وأشار إليها بقوله "وما ينتظر أن يتكبده - الطاعن عن نفسه - من مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية للمجنى عليها" لا يغير من ذلك ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من أنه يقدر مبلغ 1500 ج تعويضا لكافة الاضرار التى لحقت بالطاعن عن نفسه وبصفته، ذلك أن الحكم خلص إلى هذه النتيجة بعد أن قصر التعويض المستحق للطاعن عن نفسه على نفقات العلاج الفعلية وقدرها بمبلغ 100 ج ثم اتبع ذلك بقوله "ومن ثم تقضى هذه المحكمة" يؤكد ذلك أن الحكم حدد الأضرار التى قضى بالتعويض عنها مستعملا صيغة الماضى فقرر بأنها هى تلك الأضرار التى حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفته مما مقتضاه أن الحكم المطعون فيه لم يدخل عنصر الضرر المستقبل فى تقدير التعويض عن الحادث ولم ويناقشه فى أسبابه، وإذ يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع، لما كان ذلك وكان يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقضى بتعويض إجمالى عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص وحده.


(1) نقض 10/ 6/ 1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 16 صـ 736

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,706

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »