موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات. ق 652 لسنة 1955. نطاقه. التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه أو غيرهما ممن يقود السيارة المؤمن عليها. للمؤمن الرجوع على الغير بالتعويض الذى أداه للمضرور.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1317

جلسة 30 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، وجميل الزينى، سعد العيسوى، محمود حمدى عبد العزيز.

(228)
الطعن رقم 814 لسنة 43 القضائية

(1) تأمين. مسئولية. تعويض.
التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات. ق 652 لسنة 1955. نطاقه. التزام المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه أو غيرهما ممن يقود السيارة المؤمن عليها. للمؤمن الرجوع على الغير بالتعويض الذى أداه للمضرور.
(2، 3) حكم. "تسبيب الحكم". استئناف.
(2) إحالة الحكم الاستئنافى إلى أسباب الحكم الابتدائى. مقصود بها الاحالة على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة. الاحالة المطلقة لا تعد تناقضا.
(3) إلغاء المحكمه الاستئنافية الحكم المستأنف. عدم التزامها بتعقب أسبابه والرد عليها.
1 - تنص المادة 747 من التقنين المدنى على أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد مما مفاده أن الضرر المؤمن منه والذى يجب تغطيته هو نشوء الدين فى ذمة له بسبب يحقق مسئوليته أيا كان نوعها تقصيرية كانت أم تعاقدية إلا أن المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على أنه "يجوز للمؤمن إذا التزم اداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض" كما قررت المادة 19 منه أنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاثة السابقة أى مساس بحق المضرور" فإن مفادها أن نطاق التأمين من المسئوليه فى ظل العمل باحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد التزم المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها فى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور بقولها "ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الاصابات التى تقع للاشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة" بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه امتداد تغطية المسؤولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص على حد سواء وترتيبا على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر مع تحديد مقدار التعويض.
2 - إحالة الحكم الاستئنافى - المطعون فيه - على أسباب الحكم الابتدائى يكون مقصودا بها الإحالة على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة بما تكون معه الإحالة المطلقة لغوا بالنسبة لما خولف فيه الحكم المستأنف وصحيحة فيما تأيد فيه.
3 - متى كانت الأسباب كافية لحمل قضاء الحكم فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا الزام على محكمة الاستئناف إذا قضت بالغاء الحكم المستأنف أن تتعقب أسبابه وترد عليها ما دام حكمها مقاما على ما يحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2976 سنة 1971 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى والثالث بطلب الزامهم بأن يدفعوا لها متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه تأسيسا على أنه أثناء قيادة المطعون ضده الثانى للسيارة رقم 934 ملاكى الجيزة المملوكة للمطعون ضده الثالث صدمها وأحدث بها عدة اصابات تحرر عنه المحضر رقم 4458 سنة 1968 جنح قصر النيل وقضى عليه فيها نهائيا بالعقوبة ونظرا لأن السيارة مؤمن عليها ضد الحوادث لدى الطاعنة بوثيقة تأمين رقم 56809 فإنهم يكونون مسئوليين بالتضامن عن التعويض المطالب به، وبتاريخ 27/ 3/ 1972 قضت محكمة أول درجة بالزام المطعون ضدهما الثانى والثالث متضامنين والطاعنة بطريق التضامن معهما بأن يدفعوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنفت الطاعنة والمطعون ضده الثالث الحكم بالاستئناف رقم 1925 سنة 89 ق طالبين الغاءه ورفض الدعوى، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 4645 سنة 89 ق لزيادة التعويض وبعد أن تقرر ضم الاستئنافيين قضت محكمة إستئناف القاهرة فيهما بتاريخ 4/ 6/ 1973 بتعديل الحكم المستأنف وبالزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى بالتضامن بينهما بأن يدفعا للمطعون ضدها الأولى مبلغ خمسة آلاف جنيه وبرفض الدعوى قبل المطعون ضده الثالث، طعنت الطاعنة فى الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثانى والسببين الثالث والرابع الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن الحكم بنى قضاءه على أن حق المضرور فى التعويض قبل شركة التأمين يتعلق بالسيارة المؤمن عليها وأنه يستمد الحق من واقعة التأمين على السيارة بما يعنى أن التأمين عينى لا شخصى ورتب الحكم على ثبوت التأمين على السيارة - مرتكبة الحادث - لدى الطاعنة مسئوليتها بتغطية التعويض مع ما انتهى إليه من نفى مسئولية المطعون ضده الثالث وهو المؤمن له فى حين أن عقد التأمين يهدف إلى حماية المؤمن له من الرجوع عليه بالمسئولية بما لا تلتزم معه شركة التأمين بتغطية مسئولية شخص سواه، فإن كانت مسؤولية المؤمن له منتفية كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فلا تسأل الطاعنة بتغطيه مسئولية مخطئ خلافه لانعدام الأساس التعاقدى أو القانون فى هذه الحالة، وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على إطلاق تأصيل مساءلتها على أحكام القانون رقم 652 سنة 1955 دون تحديد أى من نصوصه يظاهر مذهبه فانه فضلا عما شابه من خطأ فى تطبيق القانون يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه وإن كانت المادة 747 من التقنين المدنى قد نصت على أن "التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال.... أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد مما مفاده أن الضرر المؤمن منه والذى يجب تغطيته هو نشوء الدين فى ذمة المؤمن له بسبب يحقق مسئوليته أيا كان نوعها تقصيرية كانت أم تعاقدية، إلا أن المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التامين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على أنه "يجوز للمؤمن إذا التزم اداء التعويض فى حالة وقوع المسئول المدنية على غير للمؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض كما قررت المادة 19 منه أنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاثة السابقة أى مساس بحق المضرور "فإن مفادهما أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد التزم المؤمن إلى تغطية المسؤولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور بقولها "ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة" بما يفهم من عموم هذا النص إطلاقه امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء، وترتيبا على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر مع تحديد مقدار التعويض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأشار بصدد تأسيس قضائه بالتزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى بالتعويض إلى أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 فان ذلك يكفى لحمله وفيه الغناء ولا يؤثر فيه إغفاله ذكر النصوص التى أعمل حكمها ما دام الاسناد فى عمومه صحيحا ويكون النعى عليه سواء بالقصور أو الخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن التناقص فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إلزامها بالتعويض للأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى ثم ذهب فى نفس الوقت إلى نفى مسئولية المطعون ضده الثالث - وهو مالك السيارة المؤمن له - يكون متناقضا لأن الحكم الابتدائى أقام قضاءه على الطاعنة ترتيبا على ما اتجه إليه من ثبوت مسئولية المؤمن له، فى حين أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نفى مسئولية الأخير عن الحادث فقد كان يتعين عليه اتساقا مع الحكم القانونى الصحيح أن يقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبرفض الدعوى قبل الطاعنه، أما وقد انتهى قضاؤه إلى العكس وأحال فى نفس الوقت على أسباب أحكام المستأنف فإنه يكون متناقضا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ لنفسه أسبابا تغاير أسباب الحكم المستأنف فى صدد تأسيس مسئولية الطاعنة بالتعويض فأورد أن هذه المسئولية أساسها "واقعة التأمين على السيارة ذاتها وأن حق المضرور قد تعلق بها" وهو أساس مغاير للأساس الذى بنى عليه الحكم الابتدائى ومفاده - على ما سلف الرد على أسباب النعى السابقة - أن نطاق التأمين يتسع ويمتد ليشمل التزام المؤمن بتغطية المسئولية لغير المؤمن له وتابعه، وعلى ذلك فان إحالة الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم الابتدائى يكون مقصودا بها الإحالة على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة بما تكون معه الإحالة المطلقة لغوا بالنسبة لما خولف فيه الحكم المستأنف وصحيحة فيما تأيد فيه.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الثانى القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه لم يحفل بنفى مسئولية المطعون ضده الثالث - المالك المؤمن له - عن الحادث بما يفهم منه - فى ضوء اعتناقه لاسباب الحكم الابتدائى والإحالة عليها - أن هذه المسئولية ما زالت قائمة فى الوقت الذى انتهى فى منطوقه إلى عكسها وهذا الأغفال يشوب الحكم بالقصور الذى يستوجب نقضه.
وحيث عن النعى فى غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بنفى مسئولية المطعون ضده الثالث على ما أورده من أنه "لم تكن له على السيارة وقت الحادث سيطرة فعلية لحساب نفسه، وأنه ليس فى الأوراق ما يشير إلى أن المطعون ضده الثانى وهو مرتكب الحادث - كان تابعا للمالك فتكون العلاقة مقطوعة بين مرتكب الحادث وبين مالك السيارة. لما كان ذلك وكانت تلك الأسباب كافية لحمل قضاء الحكم. على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا الزام على محكمة الاستئناف إذا ما قضت بالغاء الحكم المستأنف أن تتعقب أسبابه وترد عليها ما دام حكمها مقاما على ما يحمل ويكون النعى على الحكم بالقصور لا يصادف محلا؛ والطعن برمته على غير اساس.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,372

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »