استئناف المحكوم له وحده للحكم الصادر بالتعويض طالباً زيادته. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت المسئولية قبل المحكوم عليه. عدم قبول منازعته أمام محكمة النقض في هذا الخصوص. نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة المطروحة في الاستئناف.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 579
جلسة 22 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد، محمد محمود راسم ومحمود مصطفى سالم.
(112)
الطعن رقم 1060 لسنة 45 القضائية
(1) استئناف "صحيفة الاستئناف" بطلان. محاماة.
(1) خلو أصل صحيفة الاستئناف المعلنة من توقيع محام. لا بطلان طالما أنه وقع على صورتها المودعة قلم الكتاب. قانون رقم 61 لسنة 1968.
(2 - 4) إعلان. "بيانات الإعلان". بطلان.
(2) عدم وضوح اسم المحضر أو توقيعه بورقة الإعلان. لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين.
(3) إغفال المحضر إثبات ساعة الإعلان. لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز فيها إجراؤه فيها.
(4) عدم بيان المحضر اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة. لا بطلان.
(5) استئناف. تعويض. حكم. "حجية الحكم". نقض "نطاق الطعن".
(5) استئناف المحكوم له وحده للحكم الصادر بالتعويض طالباً زيادته. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت المسئولية قبل المحكوم عليه. عدم قبول منازعته أمام محكمة النقض في هذا الخصوص. نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة المطروحة في الاستئناف.
(6) تعويض. عمل. محكمة الموضوع. نقض.
تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن فسخ عقد العمل. النعي في هذا الخصوص جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - إذ كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 87 منه على أنه "كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المعتمدين أمامها" وكان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوي الشأن ولما كان الاستئناف طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى وكانت الفقرة الأولى من المادة 65 الواردة في الباب الثاني الخاص برفع الدعوى قد أوجبت على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامي على أصل صحيفة الاستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر، لما كان ذلك وكان ملف الدعوى أمام محكمة الاستئناف - الذي أمرت المحكمة بضمه إلى ملف الطعن - يحتوي على أصل صحيفة الاستئناف المعلنة للمستأنف عليه - الطاعن - في 8/ 7/ 1973 كما يحتوي على صورة مطابقة لها يوجد على هامشها توقيع لمحامي المستأنف - المطعون ضده - ومن ثم فإن خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامي يكون ولا أثر له طالما تحققت الغاية من الإجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعة بالملف ويكون النعي بالبطلان لهذا السبب لا أساس له من القانون.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر في أصل ورقة الإعلان وصورتها اسمه ووقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب اشتمال ورقة الإعلان على اسم المحضر ولا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين وإذ يبين من مطالعة أصل صحيفة الاستئناف أن المحضر أثبت به اسمه ووقع عليه بإمضائه فإن النعي في هذا الخصوص يكون ولا سند له.
3 - لا يجدي الطاعن التحدي بعدم ذكر المحضر ساعة تمام الإعلان في الورقة طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها.
4 - لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة 11 من قانون المرافعات من الاكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة، على أنه يعتمد في صحة الإعلان في هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى اسم مستلم صورته أو صفته من رجال الإدارة.
5 - أياً ما كان وجه الرأي فيما يثيره الطاعن من عدم استحقاق المطعون ضده للتعويض قبله فإن الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره مائتي جنيه هو حكم نهائي في هذا الخصوص بالنسبة له إذ لم يستأنفه سوى المطعون ضده طالباً زيادة التعويض، وهو ما كان مطروحاً على محكمة الاستئناف مع غيره من طلبات المستأنف - المطعون ضده ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت أركان المسئولية قبل الطاعن يمتنع معه عليه أن يعود إلى التمسك بعدم أحقية المطعون ضده للتعويض الذي فصل فيه الحكم الابتدائي وأصبح حجة على الطاعن في هذا الخصوص لعدم استئنافه من جانبه، لما كن ذلك وكان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، فإن النعي في هذا الشأن يكون قد انصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول.
6 - إذا كان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد كافية لحمل قضائها، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام على الطاعن والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الدعوى رقم 680 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة، وطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 2085.085 جنيهاً - وبإلزامه متضامناً مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن يدفعا له مبلغ ألف جنيه، وذكر شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الطاعن في أول يناير سنة 1966 بأجر أسبوعي قدره 3.500 ج وبتاريخ 11/ 9/ 1968 أصيب أثناء العمل وبسببه ثم عاد لمباشرة عمله بعد خروجه من المستشفى، وبتاريخ 6/ 8/ 1969 فصل من العمل دون مبرر، ولذلك فهو يستحق قبل الطاعن مبلغ 15.165 ج بدل مهلة إنذار ومبلغ 13.921 ج مقابل الأجازة السنوية والأعياد في السنة السابقة ومبلغ 56 ج قيمة أجر علاجه بالمستشفى، ومبلغ 2000 جنيه تعويضاً له عن الفصل التعسفي، وأنه يستحق أيضاً قبل الطاعن والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية متضامنين مبلغ 1000 جنيه تعويضاً عن إصابة العمل. وبتاريخ 5/ 9/ 1971 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده عناصرها، وبعد أن استمعت إلى شهوده قضت بتاريخ 4/ 9/ 1972 بندب خبير مصلحة الطب الشرعي لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 27/ 5/ 1973 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 214.500 جنيهاً وبإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي له مبلغ 86.400 ج، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 4933 لسنة 90 وقد تخلف الطاعن عن الحضور ثم قضت المحكمة بتاريخ 29/ 4/ 1975 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 14.500 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 28/ 12/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن بطلان الحكم المطعون فيه ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن صحيفة الاستئناف جاءت خلواً من توقيع محام عليها، كما خلت من بيان اسم المحضر وساعة الإعلان وكذا اسم وصفة من سلمت إليه الصورة رغم أن الإعلان تم في جهة الإدارة، كما أن المحضر لم يثبت قيامه بإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه صورة الإعلان، ولما كان إعلان الصحيفة قد جاء باطلاً على هذا النحو، فإنه يترتب عليه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها على الوجه القانوني خلال الثلاثة أشهر، ويترتب عليه أيضاً بطلان الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أنه لما كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 87 منه على أنه: "لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها", وكان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق - وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن, ولما كان الاستئناف طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى, وكانت الفقرة الأولى من المادة 65 الواردة في الباب الثاني الخاص برفع الدعوى قد أوجبت على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم لقلم الكتاب, فإن توقيع المحامي على أصل صحيفة الاستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر، لما كان ذلك وكان ملف الدعوى أمام محكمة الاستئناف - الذي أمرت المحكمة بضمه إلى ملف الطعن - يحتوي على أصل صحيفة الاستئناف المعلنة للمستأنف عليه - الطاعن - في 8/ 7/ 1973 كما يحتوي على صورة مطابقة لها يوجد على هامشها توقيع لمحامي المستأنف - المطعون ضده - الأستاذ/ السيد محمد إمام ومن ثم فإن خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامي يكون ولا أثر له طالما تحققت الغاية من الإجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعة بالملف ويكون النعي بالبطلان لهذا السبب لا أساس له من القانون.
وحيث إن النعي بالشق الثاني من السبب الأول مردود أيضاً بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر في أصل ورقة الإعلان وصورتها اسمه ووقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب اشتمال ورقة الإعلان على اسم المحضر ولا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين, وإذ يبين من مطالعة أصل إعلان صحيفة الاستئناف أن المحضر أثبت به اسمه ووقع عليه بإمضائه فإن النعي في هذا الخصوص يكون ولا سند له. كما لا يجدي الطاعن التحدي بعدم ذكر المحضر ساعة تمام الإعلان في الورقة طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها. وما ينعى به الطاعن من بطلان الإعلان لعدم بيان اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة مردود أيضاً بأنه لا ينال من صحة الإعلان عدم ذكر هذا البيان لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة 11 من قانون المرافعات من الاكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة، على أنه يعتد في صحة الإعلان في هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى اسم مستلم صورته أو صفته من رجال الإدارة، وإذا كان الثابت بمطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر توجه لإعلان المستأنف عليه - الطاعن - بالصحيفة في موطنه المبين بها وذلك بتاريخ 8/ 7/ 1973 فلم يتم الإعلان "لعدم وجوده أو وجود من يستلم عنه" وأثبت المحضر ذلك في أصل الإعلان ثم انتقل إلى قسم شرطة الأزبكية في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع "الضابط المنوب" بالقسم الذي وقع باستلام الصورة، وأثبت المحضر في أصل الإعلان إخطار المعلن إليه - الطاعن - بخطاب مسجل في اليوم الثاني في 9/ 3/ 1973 ومن ثم فإن إعلان الصحيفة على هذا النحو يكون متفقاً وصحيح القانون، لما كان ذلك فإن النعي ببطلان الحكم المطعون فيه أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من بطلان إعلان صحيفة الاستئناف، يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن، بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعادة إعلان الطاعن - المستأنفة عليه - بصحيفة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بمطالعة الملف الاستئنافي أنه يحتوي على الورقة الخاصة بإعادة إعلان الطاعن في 1/ 4/ 1974 بموطنه المبين بصحيفة الاستئناف مخاطباً مع تابعه محمود همام المقيم معه لغيابه وأثبت المحضر في أصل ورقة الإعلان إخطار المعلن إليه في اليوم التالي في 2/ 4/ 1974 بخطاب مسجل، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص لا أساس له من الواقع.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المطعون ضده تم تعويضه عن إصابته بما قضت به محكمة أول درجة وإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا التعويض، وما كان يجوز بعد ذلك للحكم المطعون فيه أن يقرر أحقية المطعون ضده للتعويض قبله أو يزيد فيه بقدر مدة بطالته طالما لم يثبت أنها ترجع لسبب الفصل وحده، وإذ لم يراع الحكم أيضاً مدة الخدمة عند تقدير التعويض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه أياً ما كان وجه الرأي فيما يثيره الطاعن من عدم استحقاق المطعون ضده للتعويض قبله, فإن الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره مائتي جنيه هو حكم نهائي في هذا الخصوص بالنسبة له إذ لم يستأنفه سوى المطعون ضده طالباً زيادة التعويض، وهو ما كان مطروحاً على محكمة الاستئناف مع غيره من طلبات المستأنف - المطعون ضده - ومن ثم يكون هذا الحكم قد حاز حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت أركان المسئولية قبل الطاعن مما يمتنع معه عليه أن يعود إلى التمسك بعدم أحقية المطعون ضده للتعويض الذي ضمن فيه الحكم الابتدائي وأصبح حجة على الطاعن في هذا الخصوص لعدم استئنافه من جانبه، لما كان ذلك وكان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، فإن النعي في هذا الشق يكون قد انصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن باقي أوجه النعي بهذا السبب مردودة بأن المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ...." لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه عندما عرض لتقدير التعويض للمطعون ضده أورد "أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ولكونه قد مكث حوالي أربع سنوات متعطلاً عن العمل تقدير مبلغ 500 جنيه كتعويض عن هذا الفصل للمستأنف..." ويبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد راعت كافة الظروف والملابسات المحيطة بفسخ العقد واعتدت عند تقدير الضرر بمدة تعطل المطعون ضده عن العمل، وهو ما يكفي لبيان عناصر التعويض المقضي به، ولما كان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع, وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد كافية لحمل قضائها، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.
ساحة النقاش