موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

طلب التعويض قبل قائد السيارة ومالكها والشركة المؤمن لديها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم استئناف السائق والمالك. لا أثر له على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من الشركة. اختصامه لهما في الاستئناف. أثره. استفادتهم من حكم تخفيض التعويض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صــ 588

جلسة 27 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده، وليم رزق بدوي، ومحمد لبيب الخضري.

(125)
الطعن رقم 1309 لسنة 49 القضائية

1 - تجزئة "أحوال عدم التجزئة". حكم "الطعن في الحكم" "الخصوم في الطعن".
صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن أن يتدخل منضماً في الطعن المرفوع صحيحاً من أحد المحكوم عليهم. قعوده عن ذلك. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع. وجوب الأمر باختصامه م 218 مرافعات.
2 - تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية". تجزئة "أحوالا عدم التجزئة". حكم "الطعن في الحكم". استئناف "الخصوم في الاستئناف".
طلب التعويض قبل قائد السيارة ومالكها والشركة المؤمن لديها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم استئناف السائق والمالك. لا أثر له على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من الشركة. اختصامه لهما في الاستئناف. أثره. استفادتهم من حكم تخفيض التعويض. علة ذلك.
1 - مؤدى نص المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليهم قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان أحد المحكوم عليه في موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أو كان قد رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحد زملائه المحكوم عليهم معه، بل يكون له أن يتدخل في الطعن الصحيح منضماً إلى زميله في طلباته، فإذا قعد عن ذلك وجوب على محكمة الطعن أن تأمر باختصامه فيه تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن على أسباب بطلانه باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويكون ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله.
2 - إذ كانت مسئولية المطعون ضدهم عن تعويض الطاعن عن إصابته الناشئة عن حادث وقع من السيارة المملوكة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بقيادة المطعون ضده الثاني هي نفسها موضوع التأمين المعقود بين المطعون ضده الأول المؤمن لديه والمطعون ضدهما الثاني والثالث كمؤمن لهما تأمينا يغطي هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم عليهم فيه بالحكم الابتدائي موضوعاً واحداً لا يقبل التجزئة، فإن قعود المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع عن استئنافه وفوات ميعاد الاستئناف بالنسبة لهم، لا يؤثر على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من المطعون ضدهم الأولى، ولما كانت هذه الأخيرة قد اختصمت فيه المطعون ضدهم المذكورين فإنهم يعتبرون أطرافاً فيه ويستفيدون من الحكم الصادر لزميلتهم المطعون ضدها الأولى، كما وأن الفقرة الأخيرة من المادة 128 من قانون المرافعات سالفة الذكر صريحة في أن كلاً من الضامن وطالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، ولما كانت المطعون ضدها الأولى ضامنة بالتأمين للمطعون ضدهما الثاني والثالث في مسئوليتهما عن الحادث وهما بدورهما متضامنان مع المطعون ضده الأخير في الالتزام بها، فإن المطعون ضدهما الثاني والثالث يستفيدان من الحكم الصادر للمطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الأخير يستفيد منه أيضاً طالما أن دفاع الجميع فيه واحد وهو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1480 سنة 1977 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم: من الثاني إلى الرابع متضامنين، والمطعون ضدها الأولى بالتضامن والتضامم، بأن يدفعوا له مبلغ عشرين ألف جنيه، قولاً منه إن المطعون ضده الثاني تسبب بخطئه في إصابته في رأسه وحكم عليه بالحبس ومبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً في الجنحة رقم 16155 سنة 1974 مركز المنصورة وتأيد هذا الحكم استئنافياً وأن المطعون ضدهما الثالث والرابع مالكا السيارة مرتكبة الحادث والمطعون ضدها الأولى الشركة المؤمن على السيارة إجبارياً لديها، وبتاريخ 27/ 5/ 1978 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يدفعوا للطاعن مبلغ عشر ألف جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 517 سنة 30 ق المنصورة طالباً تعديله إلى المبلغ المطالب به - كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 514 سنة 30 ق المنصورة طالبة تخفيض مبلغ التعويض إلى القدر المناسب وبعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 24/ 3/ 1979 برفض الاستئناف رقم 517 سنة 30 ق وفي الاستئناف رقم 514 سنة 30 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع متضامنين والمطعون ضدها الأولى بالتضامم معهم بأن يدفعوا للطاعن مبلغ سبعة آلاف جنيه. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيانهما يقول إنه طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تلتزم المطعون ضدها الأولى بصفتها الشركة المؤمن لديها عن السيارة مرتكبة الحادث بمبلغ التعويض متى صدر به حكم نهائي، ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً له ولم يطعن المطعون ضدهم الثالث والرابع وهما مالكا السيارة باستئناف ذلك الحكم وإنما استأنفته المطعون ضدها الأولى بصفتها الشركة المؤمن على السيارة مرتكبة الحادث لديها وقد دُفع بعدم قبول هذا الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وقضى بقبوله على سند من عدم قابلية الموضوع للتجزئة, وفي حين أن الحكم الابتدائي أصبح نهائياً - لعدم الطعن عليه من المطعون ضدهما الثالث والرابع، كما وأن الدعوى المرفوعة منه ذات شقين: الأول ضد قائد السيارة وأساسها المسئولية التقصيرية عن عمله وضد مالكيها وأساسها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه والشق الثاني ضد شركة التأمين وأساسها عقد التأمين، وأن شقي الدعوى كلاً منهما يختلف عن الأخر ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه طبقاً لنص المادة 208 من قانون المرافعات، والحكم المطعون فيه إذ جرى على غير هذا النظر وقضى بتعديل الحكم المستأنف للمطعون ضدها الأولى والمطعون ضدهما الثالث والرابع اللذين لم يستأنفا الحكم الابتدائي يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" ومؤدى ذلك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان أحد المحكوم عليهم في موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أو كان قد رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحد زملائه المحكوم عليهم معه، بل يكون له أن يتدخل في الطعن الصحيح منضماً إلى زميله في طلباته فإذا قعد عن ذلك وجوب على محكمة الطعن أن تأمر الطاعن باختصامه فيه تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن على أسباب بطلانه باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويكون ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله. لما كان ذلك، وكانت مسئولية المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع عن تعويض الطاعن عن إصابته الناشئة عن حادث وقع من السيارة المملوكة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بقيادة المطعون ضده الثاني هي نفسها موضوع التأمين المعقود بين المطعون ضده الأول كمؤمن لديه والمطعون ضدهما الثاني والثالث كمؤمن لهما تأميناً يغطي هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم عليهم فيه بالحكم الابتدائي موضوعاً واحداً لا يقبل التجزئة، فإن قعود المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع عن استئنافه وفوات ميعاد الاستئناف بالنسبة لهم لا يؤثر على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من المطعون ضدها الأولى، ولما كانت هذه الأخيرة قد اختصمت فيه المطعون ضدهم المذكورين فإنهم يعتبرون أطرفاً فيه ويستفيدون من الحكم الصادر لزميلتهم المطعون ضدها الأولى، كما وأن الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات سالفة الذكر صريحة في أن كلاً من الضامن وطالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، ولما كانت المطعون ضدها الأولى ضامنة بالتأمين للمطعون ضدهما الثاني والثالث في مسئوليتهما عن الحادث وهما بدورهما متضامنان مع المطعون ضده الأخير في الالتزام بها، فإن المطعون ضدهما الثاني والثالث يستفيدان من الحكم الصادر للمطعون ضدها الأولى، والمطعون ضده الأخير يستفيد منه أيضاً طالما أن دفاع الجميع فيه واحد وهو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون فإن قضاءه يكون صحيحاً ومحمولاً على ما يكفي لحمله والنعي عليه بغير ذلك متعين الرفض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,168,579

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »