موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن تفويت الفرصة. مناطه. قيام الفرصة وأن يكون الأمل في الإفادة منها له ما يبرره.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 1096

جلسة 28 من أبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوي.

(220)
الطعن رقم 1380 لسنة 52 القضائية

مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن تفويت الفرصة. مناطه. قيام الفرصة وأن يكون الأمل في الإفادة منها له ما يبرره.
مناط التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن تفويت الفرصة أن تكون هذه الفرصة قائمة وأن يكون الأمل في الإفادة منها له ما يبرره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2982/ 1981 مدني كلي جنوب القاهرة ضد وزير الدفاع بصفته "الطاعن" طالبين الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 25000 جنيه، وقالا في بيانها إنه بتاريخ 8/ 7/ 1979 تسبب الجندي..... تابع الطاعن بخطئه أثناء تأديته وظيفته في وفاة ولدهما سميح وحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 206/ 1979 جنح عسكرية غرب القاهرة الذي قضى فيه نهائياً بالإدانة وإذ يقدران التعويض عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية بسبب وفاة ولدهما المذكور وما لحق بالمتوفى من أضرار بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما، بتاريخ 5/ 11/ 1981 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهما مبلغ 1400 جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي والموروث ورفضت الحكم بالتعويض عن الضرر المادي، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6608 سنة 68 القضائية طالبين تعديله والحكم بكل طلباتهما، بتاريخ 9/ 3/ 1982 قضت المحكمة بتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ 4000 جنيه منه مبلغ 3000 تعويض عن الأضرار المادية والأدبية مجتمعة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن مناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة شخص آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي على مجرد الطعن بأن المتوفى كان ينفق على المطعون ضدهما وما كان يأملانه من مساعدته لهما في المستقبل والتفت عما أثاره من أن المتوفى لم يكن يعول المطعون ضدهما بل أن المطعون ضده الأول هو الذي كان يعول المتوفى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مناط التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن تفويت الفرصة أن تكون هذه الفرصة قائمة وأن يكون الأمل في الإفادة منها له ما يبرره، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي على ما أورده من أن الوفاة فوتت على المطعون ضدهما فرصة الأمل في مساعدة ولدهما المتوفى الذي أنهى دراسته وأصبح قادراً على الكسب، دون أن يعنى ببحث ما أثاره الطاعن من أن المتوفى لم يكن لديه مالاً وأن المطعون ضده الأول كان ينفق عليه، وأن والديه المطعون ضدهما لم يكوناً في حاجة إلى مساعدته، مما لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص قضائه بالتعويض عن الضرر المادي.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,168,554

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »