التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 160
جلسة 29 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
(25)
الطعن رقم 5475 لسنة 54 القضائية
(1) دعوى مدنية. تضامن. مسئولية مدنية. مسئولية جنائية. تعويض.
التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.
سبق الاتفاق على التعدي. تقتضيه المسئولية الجنائية عن فعل الغير. دون المسئولية المدنية.
(2) دعوى مدنية. تعويض. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله بياناً لوجه الضرر المستوجب للتعويض.
مثال.
1 - من المقرر أن التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت إتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ولا يؤثر في قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدي فإن هذا الاتفاق إنما تقتضيه في الأصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير أما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الإرادات ولو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء بفعل غير مشروع فيكفي فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل متهم مع إرادة الآخرين على إيقاعه ومهما يحصل في هذه الحالة من التفريق بين الضاربين وغير الضاربين في المسئولية الجنائية فإن المسئولية المدنية تعمهم جميعاً.
2 - من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعنين للجريمة التي دانهما بها وهي الفعل الضار الذي ألزمهما بالتعويض على مقتضاه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخر بأنهم: المتهم الأول: ضرب المتهم الرابع فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. المتهم الثاني ضرب..... فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. المتهمان الثالث والرابع: ضربا المتهم الأول فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. المتهم الرابع: ضرب المتهم الثاني فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. المتهمون الأول والثاني والآخر: ضربوا.... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه... مدنياً قبل المتهمين الأول والثاني والآخر بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وادعت المجني عليها.... مدنياً قبل المتهم الثاني بمبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. وادعى المجني عليه.... مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. وادعى المجني عليه.... مدنياً قبل المتهمين الثالث والرابع بمبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت. وادعى المجني عليه.... مدنياً قبل المتهم الرابع بمبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز السنطة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهم لوقف التنفيذ وإلزام المتهمين الأول والثاني والآخر متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية..... مبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت وبإلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمجني عليها.... مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية.... مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وإلزام المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية..... مبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت. وإلزام المتهم الرابع بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية.... مبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي حبس المتهمين أسبوعاً واحداً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعنت الأستاذة..... المحامية عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما (الطاعنان الأول والثاني) كما طعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما (الطاعنان الثالث والرابع) في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهما وهو ما لم يطلبه المدعي بالحقوق المدنية، كما أن المحكمة لم تستظهر أساس المسئولية التقصيرية حيث قضت بالتعويض المدني مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب العمد التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استمدها من أقوال المجني عليهما التي حصلها في أن الطاعنين قد اعتديا عليهما بالضرب ومما جاء بالتقارير الطبية من إصابات لحقت بالمجني عليهما وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولها معينها الصحيح من الأوراق عرض لأركان المسئولية التقصيرية وأثبت توافرها في حق الطاعنين، لما كان ذلك وكان من المقرر أن التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ولا يؤثر في قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدي فإن هذا الاتفاق إنما تقتضيه في الأصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير أما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الإرادات ولو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء بفعل غير مشروع فيكفي فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل متهم مع إرادة الآخرين على إيقاعه ومهما يحصل في هذه الحالة من التفريق بين الضاربين وغير الضاربين في المسئولية الجنائية فإن المسئولية المدنية تعمهم جميعاً ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحاط بأركان المسئولية التقصيرية ودلل على توافر ركني الخطأ والضرر المستوجبين لمسئولية الطاعنين المدنية وكان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعنين للجريمة التي دانهما بها وهي الفعل الضار الذي ألزمهما بالتعويض على مقتضاه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون في غير محله واجب الرفض.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الثالث والرابع:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة الضرب دون أن تتبين المحكمة الإصابات التي أحدثها الطاعنان بالمجني عليهم ورغم قيام التناقض بين الدليلين القولي والفني بالنسبة للطاعنين الأول والثاني إذ أن أقوال المجني عليهم في شأن تحديد الإصابات والآلة المستعملة في إحداثها لا تتفق مع ما جاء بالتقارير الطبية فضلاً عن تصالح الطاعنين مع المجني عليه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وبيان شخص محدثها من المتهمين فإن ذلك حسبه ليبرأ من قاله القصور في التسبيب، لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكة بدرجتيها أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بالخلاف بين الدليلين القولي والفني وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى هذا الخلاف فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.
ساحة النقاش