موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزع الملكية. بمثابة غصب أثره. عدم انتقال ملكية العقار للحكومة. لصاحبه الالتجاء مباشرة للقضاء للمطالبة - باسترداده أو المطالبة بالتعويض.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 266

جلسة 11 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.

(204)
الطعن رقم 2176 لسنة 52 القضائية

(1، 2، 3، 4، 5) نزع الملكية للمنفعة العامة. ملكية. تعويض. قانون.
(1) عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها. ق 577 لسنة 54 المعدل بق 252 لسنة 1960.
(2) استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزع الملكية. بمثابة غصب أثره. عدم انتقال ملكية العقار للحكومة. لصاحبه الالتجاء مباشرة للقضاء للمطالبة - باسترداده أو المطالبة بالتعويض.
(3) تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية.
(4) الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة. كيفية تقدير التعويض المقابل لعدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليها مؤقتاً. م 17 من قانون نزع الملكية.
(5) المنزوع ملكيته. مطالبته لإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة دون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض. شرطه. أن تكون الجهة التي قامت بنزع - الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إتباعها. علة ذلك. عدم إتباع هذه الجهة لتلك الإجراءات. أثره. لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبة هذه الجهة بالتعويض. علة ذلك.
1 - لئن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الالتجاء مباشرةً إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها.
2 - إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءات التي أوجب القانون إتباعها فإن استيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب، وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء، فيحق له الالتجاء مباشرةً إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع.
3 - تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية ويلصق في الأماكن التي حددتها المادة الثالثة من القانون وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع علامات التحديد، وتتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات وعرض البيانات الخاصة بها وتلقي اعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها، على أنه تيسيراً للإدارة في القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن تتم إجراءات نزع الملكية، أجاز القانون في المادة 16 منه للجهة طالبة الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية ويشتمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة، ويبلغ قرار الاستيلاء إلى أصاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
4 - لا يجدي الطاعن شيئاً استناده في الاستيلاء على أرض إلى حكم المادة 17 من قانون نزع الملكية وقوله بأنها لا تتطلب أية إجراءات بشأن الاستيلاء المؤقت على العقارات لأن حكم هذه المادة ينظم تقدير التعويض المقابل لعدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليها مؤقتاً مما يخرج عن نطاق وموضوع الدعوى وهو طلب التعويض عن نزع الملكية.
5 - لئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة خاصة من إدارات الحكومة هي نزع الملكية بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم، مما يستلزم تبعاً لذلك من الجهة التي طلبت نزع الملكية دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية بعد تقريره نهائياً إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها الوفاء به إلى مستحقيه، ويستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الجهة - إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة - وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية، إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر إتباعها فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر - وعلى ما سلف بيانه - بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبها بالتعويض شأن المضرور في ما مقضاه المسئول عن العمل غير المشرع ولا التزام عليه قانوناً في هذه الحالة من توجيه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو اختصام إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة في الدعوى لعدم قيام موجب هذا الالتزام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته حارساً على أعيان وقف أهلي المرحوم...... بمركز المنيا أقام على الطاعن بصفته وآخرين الدعوى رقم 1155 لسنة 1978 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليه مبلغ خمسمائة واثنين وتسعين ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه أن المستحقين في هذا الوقف يمتلكون مساحة خمسة أفدنة وخمسة عشر قيراطاً وعشرة أسهم من الأرض الفضاء المبينة بصحيفة الدعوى وفي أوائل سنة 1978 استولى مجلس مدينة المنيا الذي يمثله الطاعن على هذه الأرض دون اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية لإقامة عمارات سكنية عليها وامتنع عن أداء التعويض المستحق عنها إليه والذي يمثل ثمن الأرض المستولى عليها بواقع خمسة وعشرين جنيهاً للمتر المربع فأقام الدعوى ليحكم بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 4 من فبراير سنة 1982 بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ثلاثمائة وواحد وأربعين ألفاً ومائتين وثمانين جنيهاً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" فيما قضى به من رفض طلباته بالاستئناف رقم 124 لسنة 18 قضائية، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة طالباً عدم قبول الدعوى. وبتاريخ 8 من يونيه سنة 1982 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ خمسمائة واثنين وتسعين ألف جنيه وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيساً على أنه وإن كان مجلس مدينة المنيا قد وضع يده على أرض النزاع خلال سنة 1978 فقد أصدر رئيس الوزراء - استناداً إلى التعويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم 481 لسنة 1978 - القرار رقم 471 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 8/ 1980 بالاستيلاء على هذه الأرض بطريق التنفيذ المباشر مما كان يستوجب على المطعون ضده إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن المعارضة في التعويض أمام اللجنة المختصة ثم الطعن في القرار الصادر منها أمام المحكمة الابتدائية، دون اللجوء مباشرة إلى المحكمة لمطالبته بالتعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها. غير أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع قولاً منه بأن الاستيلاء على هذه الأرض إذ تم دون اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها المادة 16 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 يعد بمثابة غصب مما يسوغ للمطعون ضده اللجوء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض عنه دون اعتبار لصدور قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على أرض النزاع بعد ذلك، هذا في حين استيلاء مجلس مدينة المنيا مؤقتاً على هذه الأرض قد تم استناداً إلى المادة 17 من القانون المذكور والتي لا تشترط أية إجراءات مما نصت عليه المادة 16، كما أنه لا يعد من قبيل الغصب إزاء صدور قرار رئيس الوزراء آنف الذكر خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وإن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الالتجاء مباشرةً إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها، أما إذا لم تلتزم الحكومة هذه الإجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب، وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء، فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عيناً، أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، ولما كانت أحكام قانون نزع الملكية سالف الذكر تقضي بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية ويلصق في الأماكن التي حددتها المادة الثالثة من القانون وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع علامات التحديد، وتتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات وعرض البيانات الخاصة بها وتلقي اعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها، على أنه تيسيراً للإدارة في القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن تتم إجراءات نزع الملكية، أجاز القانون في المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة، ويبلغ قرار الاستيلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجلس مدينة المنيا الذي يمثله الطاعن قد استولى في سنة 1977 على أرض النزاع لإقامة عمارات سكنية عليها دون إتباع الأحكام التي نص عليها القانون بشأن نزع الملكية أو إجراءات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر المبينة بالمادة 16 منه - سالفة البيان - فمن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب مما يخول للمطعون ضده حق اللجوء مباشرةً إلى المحكمة لمطالبة الطاعن بصفته بالتعويض عنه دون التزام عليه بإتباع الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية بشأن تقدير التعويض والطعن في التقرير أمام اللجنة المختصة، ولا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أرض النزاع بطريق التنفيذ المباشر ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 8/ 1980 بعد أن - تحددت المراكز الواقعية للخصوم وقت رفع الدعوى في سنة 1978 كما لا يجدي الطاعن شيئاً استناده في الاستيلاء على أرض النزاع إلى حكم المادة 17 من قانون نزاع الملكية وقوله بأنها لا تتطلب أية إجراءات بشأن الاستيلاء المؤقت على العقارات لأن حكم هذه المادة ينظم طريقة تقدير التعويض المقابل لعدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليها مؤقتاً مما يخرج عن نطاق وموضوع الدعوى وهو طلب التعويض عن نزع الملكية، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه بإطراحه دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني يكون قد التزم صواب القانون، ويغدو النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أساس أن الهيئة العامة للمساحة هي المختصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية فتكون هي الخصم الذي كان يتعين على المطعون ضده اختصامه في الدعوى وتوجيه طلب التعويض إليه دون الطاعن، ومع ذلك فقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع قولاً منه بأن مجلس مدينة المنيا الذي يمثله الطاعن إذ قام بالاستيلاء على أرض النزاع فيكون هو المسئول عن التعويض وإليه توجه الدعوى بطلبه دون الهيئة العامة للمساحة لأن هذه الهيئة لا يظهر دورها في دفع التعويض إلا عند إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية وهذا مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه وإن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة خاصة من إدارات الحكومة هي إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم مما يستلزم تبعاً لذلك من الجهة التي طلبت نزع الملكية دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية بعد تقريره نهائياً إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها الوفاء به إلى مستحقيه، ويستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الجهة - إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة - وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية. إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر إتباعها فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر - وعلى ما سلف بيانه - بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع. ولا التزام عليه قانوناً في هذه الحالة في توجيه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو اختصام إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة في الدعوى لعدم قيام موجب هذا الالتزام، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك في قضائه فإنه يكون سديداً ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,170,775

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »