موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية م 10/ 14 من القانون 47 لسنة 1972. النزاع حول مدى استحقاق التعويض عن إصابة بعجز أثناء أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. يدخل في نطاق المنازعات الإدارية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 44 - صـ 557

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.

(383)
الطعن رقم 1494 لسنة 59 القضائية

اختصاص "اختصاص ولائي". تعويض. دعوى.
محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية م 10/ 14 من القانون 47 لسنة 1972. النزاع حول مدى استحقاق التعويض عن إصابة بعجز أثناء أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. يدخل في نطاق المنازعات الإدارية. علة ذلك.
مؤدى نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محاكم مجلس الدولة هي صاحية الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان النزاع المطروح يدور بين المطعون ضده ووزارة الدفاع حول مدي استحقاقه للتعويض نتيجة إصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع بصدد ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة، فإن محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة - دون غيرها - بنظر الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 8558 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه جند بالقوات المسلحة وأصيب أثناء التدريبات ونشأ عن إصابته عجز مستديم، ثم أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية، ولما كانت إصابته تعتبر إصابة عمل يستحق عنها تعويضاً طبقاً لأحكام القانون 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فقد أقام دعواه للحكم له بطلبه سالف الذكر. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً حدد نسبة العجز - حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1986 بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 9274 سنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 2/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه فصل في النزاع رغم أنه يدور حول مدى أحقية المطعون ضده في التعويض طبقاً لأحكام القانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وهو ما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة وحدها بالفصل فيها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية........ رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية........... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منه على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان النزاع المطروح يدور بين المطعون ضده ووزارة الدفاع حول مدي استحقاقه للتعويض نتيجة إصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع بصدد ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة، فإن محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة - دون غيرها - بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في موضوع النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 15 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,367

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »