إن الحكم الصادر بعقوبة في جريمة السب العلني يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 560
جلسة 26 من فبراير سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين.
(181)
القضية رقم 2433 سنة 24 القضائية
حكم. قضاؤه بالعقوبة في جريمة سب علني. عدم اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب. إشارته في ذلك إلى ما ورد في عريضة المدعى بالحق المدني. قصور.
إن الحكم الصادر بعقوبة في جريمة السب العلني يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، وإذن فإذا كان الحكم قد استغنى عن هذا البيان بالإشارة إلى ما ورد في عريضة المدعى بالحق المدني، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سب علناً محمد سعد أبو جريده بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى سباً يتضمن طعناً في العرض وخدشاً للسمعة العائلية. وطلبت عقابه بالمواد 302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات. وادعى محمد سعد أبو جريده بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت فيها حضورياً بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1953 عملاً بالمواد 171 و306 و308 من قانون العقوبات. أولاًـ بحبس المتهم خمسة عشر يوماً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات وأمرت بوقف عقوبة الحبس مدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً. وثانياً ـ بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى المدني وعلى سبيل التعويض المؤقت قرشاً صاغاً واحداً والمصاريف المدنية ورفضت ما عدا ذلك. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت فيه حضورياً بتاريخ 15 من أبريل سنة 1954 بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته في جريمة السب العلني المتضمن طعناً في الأعراض قد أخطأ، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه وكذلك الحكم الاستئنافى قد خلوا من بيان ألفاظ السب التي زعم المدعى بالحق المدني أن الطاعن وجهها له واكتفى الحكم الأول في بيان هذه الألفاظ بالإحالة إلى عريضة الجنحة المباشرة وفى ذلك قصور يبطل الحكم.
وحيث إنه لما كان الحكم الصادر بعقوبة في جريمة السب العلني يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، وكان لا يغنى عن هذا البيان الإشارة إلى ما ورد في عريضة المدعى بالحق المدني ـ لما كان ذلك ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.



ساحة النقاش