موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

أن البرقية المتضمنة القرار المطعون عليه والمطاعن الموجهه إليه تكون قد تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبى وتحقق بها العلم بالقرار.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى منتصف فبراير سنة 1971) - صـ 16

(3)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1970

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمد جاد ومحمد عوض الله مكى المستشارين.

القضية رقم 1927 لسنة 13 القضائية

قرار إداري - تظلم وجوبى - العلم اليقينى.
أن البرقية المتضمنة القرار المطعون عليه والمطاعن الموجهه إليه تكون قد تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبى وتحقق بها العلم بالقرار.
إذا بان من البرقية بوضوح أنها أرسلت بعد صدور القرار المطعون فيه وتضمنت الاشارة إلى القرار والمطاعن التى يوجهها المتظلم إلى أعمال اللجنة العلمية، كما أشارت صراحة - بما لا يدع مجالا للشك - أن القرار أدى إلى عدم منح المتظلم درجة أستاذ مساعد خضر الشاغرة ومن ثم فإن هذه البرقية قد تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبى وتحقق بها علم المدعي علما يقينيا بالقرار المطعون فيه وأسباب المعارضة فيه حيث سردها بكل تفصيل، فلا يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار علما كافيا نافيا للجهالة، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تحصيل الوقائع وتكييفها حين قرر أن هذه البرقية لم تتضمن أية اشارة إلى التظلم من قرار التعيين فى الوظيفة المعلن عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - فى أن الدعي أقام الدعوى رقم 6 لسنة 18 القضائية ضد السيدين وزير التعليم العالي ومدير جامعة القاهرة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري فى 2 من أكتوبر سنة 1963، طلب فيها "الحكم بإلغاء القرار الصادر في 3 من يناير سنة 1963 من مجلس جامعة القاهرة بتعيين الدكتور أحمد عبد المجيد رضوان فى وظيفة أستاذ مساعد الخضر بقسم الانتاج النباتى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة وأحقيته لشغل الوظيفة المذكورة اعتبارا من ذلك التاريخ "وتوجز أسانيد دعواه فى أنه تخرج فى كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 1948 وعين معيدا بنفس الكلية وحصل عل ماجستير العلوم الزراعية فى فبراير سنة 1953 بدرجة ممتاز وحصل عل الدكتوراه من جامعة لويزيانا فى يناير سنة 1957 ثم عين مدرسا للخضر بنفس الكلية فى 12 من يناير سنة 1958 - ولما أعلنت الكلية عن وظيفة أستاذ مساعد بقسم الانتاج النباتى بقدم لشغل الوظيفة وأرفق بطلبه 64 بحثا متنوعا من الانتاج العلمى، وبتاريخ "22 من ديسمبر سنة 1962 شكلت لجنة الفحص العلمي وانتهت فى 8 من يناير سنة 1963 إلى ترشيح الدكتور أحمد عبد المجيد رضوان ثم عرض الأمر على مجلس القسم فى 19 من يناير سنة 1963 فوافق على قرار اللجنة على الرغم من اعتراضه ثم تمت الموافقة عليه من مجلس الكلية ومجلس الجامعة. وأنه لما كان قرار اللجنة قد بنى على خطأ جسيم - فى نظره - إذ أسقط تسعة من أبحاثه كما لم يرد به ذكر جزء كبير هام من مستنداته التى تؤكد تفوقه العلمى وكونت اللجنة رأيها عن الأبحاث المقدمة بطريقة غير عادلة، فقد تقدم بعدة شكاوى لاجراء تحقيق فى الموضوع - فادعت اللجنة أن الأبحاث التسعة التى لم يتضمنها التقرير سقطت سهوا، وهذا - فى رأيه ينم من جانب اللجنة على سوء النية وعدم الحيدة لأن التقرير وضع فى 8 من يناير سنة 1963 ولم يحو ما يدل على أن هذه الأبحاث قد دخلت فى اعتبار اللجنة عند وضع التقرير ولم يكن لها بعد ذلك أن تصحح ما وقعت فيه من خطأ، وأنه ومن ثم يكون بقرير اللجنة قد جاء مخالفا لنص المادة 55 من القانون 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات التى توجب على اللجنة أن تقوم بفحص الانتاج العلمي للمرشح وتقديم تقرير مفصل عن هذا الانتاج ولذلك فقد أقام الدعوى الراهنة وقال أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 6 من يونية سنة 1964. وقد أجابت جامعة القاهرة عن الدعوى بأن مجلس جامعة القاهرة شكل لجنة علمية قامت بفحص الأبحاث التى تقدم بها كل من الدكتور عبد المجيد رضوان والدكتور عبد الرحمن قطب جعفر وخلصت من بحثها إلى أن انتاجهما يرقى بهما إلى مستوى وظيفة أستاذ مساعد خضر إلا أنها رأت أفضلية الدكتور أحمد عبد المجيد رضوان لشغل هذه الوظيفة لأن أبحاثه أكثر استكمالا وتنوعا وتعمقا وقد شملت المشاكل القائمة والخاصة بالانتاج أكثر مما شملته أبحاث الدكتور عبد الرحمن جعفر، وأضافت الجامعة أن اللجنة العلمية قامت بفحص جميع الأبحاث التي تقدم بها المدعي ومنها الأبحاث التسعة وكونت رأيها فى قيمتها العلمية غير أنه سقطت سهوا الاشارة إليها فى التقرير الذي قدمته فتداركت ذلك بتقديم هذا الجزء إلى عميد كلية الزراعة فى 2 من فبراير سنة 1963 والذي كانت قد أخذته فى اعتبارها عند تقييم الانتاج العلمي للمدعي، وأشارت الجامعة إلى أن ذلك لا يؤثر فى القرار الذي توصلت إليه لأن القرار الإداري لا يبطل لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان أو كان الإجراء جوهريا فى ذاته بحيث يترتب على اغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع، ثم دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد استنادا إلى أن المدعي ولئن كان قد تقدم بشكاوى وتظلمات إلى جهات مختلفة إلا أن العبرة فى جريان الميعاد بأول تظلم الذي ورد إلى الجامعة في 29 من مايو سنة 1963 ولكن المدعي أقام دعواه فى 2 من أكتوبر سنة 1963 بعد انقضاء المواعيد القانونية، وانتهت الجامعة إلى طلب الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفضها وقد عقب المدعي على الدفع بعدم قبول الدعوى بأن التظلم الذي تدعي الجامعة أنه تقدم به في 29 من مايو سنة 1963 ليس في حقيقته سوى برقية أرسلها إلى مدير الجامعة بغية التحقيق وتحديد المسئولية فى الخطأ الذي وقعت فيه لجنة الفحص، وهي لا تعتبر بمدلولها تظلما من القرار المطعون فيه فليس فيها أية اشارة إليه ولا إلى موافقة وزير التعليم العالي على قرار مجلس الجامعة، بل هي لا تعدو أكثر من شكوى لإجراء تحقيق لمعرفة المتسبب في اخفاء أبحاثه التسعة وعدم ادخالها في الاعتبار عند فحص انتاجه العلمي، وأن علمه بالقرار لم يتحقق إلا في 4 من يونية سنة 1963 تاريخ إخطار كلية الزراعة به رسميا، وبالتالي فإن المواعيد تسري في حقه اعتبارا من ذلك التاريخ وإذ رفعت الدعوى في 2 من أكتوبر سنة 1963 فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد. وبجلسة 13 من ابريل سنة 1967 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من وزير التعليم العالي بتاريخ 16 من ابريل سنة 1963 بالموافقة على قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر فى 30 من يناير سنة 1963 بتعيين الدكتور أحمد عبد المجيد رضوان فى وظيفة أستاذ مساعد الخضر بقسم الانتاج النباتي على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المصروفات" وأقامت قضاءها بالنسبة إلى الشكل على أن التظلم المؤرخ 29 من مايو سنة 1963 ما هو إلا برقية تقدم بها المدعي إلى مدير الجامعة بطلب التحقيق وليست فيها اشارة إلى التظلم من قرار تعيين الدكتور احمد عبد المجيد رضوان من الوظيفة المعلن عنها. وأن التظلم الذي يعتد به هو الذي قدمه بتاريخ 9 من يونية سنة 1963 فتكون الدعوى قد رفعت في المعاد بالنسبة إلى الموضوع أسست المحكمة قضاءها على أن تقرير لجنة الفحص العلمي قد خلا من أية اشارة إلى الأبحاث التسعة التى قدمها المدعي وتكون اللجنة باغفالها هذه الأبحاث قد خالفت إجراء جوهريا يصم تقريرها بالبطلان ويجعل القرار المطعون فيه باطلا بطلانا كليا لعدم قيامه على الأسس السليمة طبقا لأحكام القانون.
ومن حيث أن الطعن يقوم على سببين، الأول شكلي وهو الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد تأسيسا على أن المطعون عليه قدم تظلما في 29 من مايو سنة 1963 ضمنه تظلمه من القرار واعتراضه عليه وطلب التحقيق وتحديد المسئولية لخلو تقرير اللجنة العلمية من جزء من أبحاثه، وأنه لما كانت العبرة عند تعدد التظلمات بالتظلم الأول فإن هذا التظلم هو الذي يعتد به عند حساب مواعيد اقامة الدعوى وإذ أقيمت الدعوى في 2 من أكتوبر سنة 1963 فإنها تكون غير مقبولة شكلا، والثاني موضوعي ومعناه أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أهدر تقرير اللجنة العلمية لخلوه من الاشارة إلى الأبحاث التسعة المقدمة من المطعون عليه لأن اللجنة استدركت ذلك بكتابها إلى عميد كلية الزراعة في فبراير سنة 1962 وأنه لما كان الثابت أن مجلس القسم قد وافق على التقرير بجلسة 19 من يناير سنة 1963 كما وافق عليه مجلس الكلية في 20 من يناير سنة 1963 فإن تقرير اللجنة والاستدراك المؤرخ 2 من فبراير سنة 1962 جاء في تاريخ سابق على عرض التقرير، ومما يقطع بأنه كان معروضا على هذه المجالس وأنها أقرت تقرير اللجنة في هذا الشأن.
ومن حيث أن التظلم الذي يبدأ منه سريان ميعاد دعوى الإلغاء هو ذلك الذي يفيد علم المتظلم بالقرار المطعون فيه علما يقينيا بحيث يتيح للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أن تحدد موقفها منه إما بسحبه إذا كان مخالفا للقانون أو رفض التظلم منه إذا كان سليما، وقد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت بأن العلم يجب أن يكون يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجمع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه، ولا يجري الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم، ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإداري في أعمال رقابته القانونية للتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، وتقدير الأثر الذي يمكن أن ترتبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي أرسل برقية إلى السيد مدير جامعة القاهرة بتاريخ 29 من مايو سنة 1963 تضمنت ما يأتي "تقدمت إلى سيادتكم بشكوى للتحقيق وتحديد المسئولية في التقدم إلى مجلس القسم والكلية والجامعة بتقرير علمي غير قانوني لخلوه من تسعة أبحاث وجزء هام من انتاجي العلمي مما أدى إلى تضليل الهيئات العلمية المسئولة واتخاذ قرار أدى إلى عدم منحي درجة أستاذ مساعد خضر الشاغرة بقسم الانتاج النباتي بكلية الزراعة رغم تفوقي العلمي وحوزتي على مرتبة شرف من الجامعة ودخولي من بابها الأمامي ونشر أبحاثي الثلاثة والعشرين على مستوى عالمي، هذا وتعلل اللجنة التى شرفها مجلس الجامعة بهذه المهمة بأنها نسيت أن ترفق الأبحاث التسعة في التقرير وأنها سقطت سهوا أثناء الطبع تعليل غير صحيح وادعاء خطير يحتاج إلى تحقيق والدليل على ذلك أني تقدمت بأربعة وستين موضوع علمي أغفلت اللجنة أغلبها وقدمت لمجلس الجامعة جزء ضئيل جدا من إنتاجي العلمي مما أدى إلى تضليل المسئولين، ومن أن هذا الموضوع يتعلق باختيار الكفاءات الممتازة لصالح الدولة أنى مصر على المطالبة بحقوقي في هذا الموضوع بقيامي بواجباتي كاملة فأرجو من سيادتكم التفضل بإجراء تحقيق بخصوص هذا الموضوع بما يكفل حفظ حقوقي مع روح العدالة التي لمستها في سيادتكم ويبين من هذه البرقية بوضوح أنها أرسلت بعد صدور القرار المطعون فيه وتضمنت الاشارة إلى القرار والمطاعن التى يوجهها المتظلم إلى أعمال اللجنة العلمية، كما أشارت صراحة - بما لا يدع مجالا للشك - أن القرار أدى إلى عدم منح المتظلم درجة أستاذ مساعد خضر الشاغرة ومن ثم فإن هذه البرقية قد تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبى وتحثث بها علم المدعي علما يقينيا بالقرار المطعون فيه وأسباب المعارضة فيه حيث سردها بكل تفصيل، فلا يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار علما كافيا نافيا للجهالة، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تحصيل الوقائع وتكييفا حين قرر أن هذه البرقية لم تتضمن أية اشارة إلى التظلم من قرار التعيين فى الوظيفة المعلن عنها.
ومن حيث أنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر من وزير التعليم العالي في 16 من أبريل سنة 1963 وكانت البرقية المشار إليها هى أول تظلم تقدم به المدعى في 29 من مايو سنة 1963 وإذ العبرة بالتظلم الأول، وكان المدعى قد أقام دعواه بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1963 فأنه يكون قد أقامها بعد فوات الميعاد القانوني المقرر للطعن بالإلغاء ويكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فيتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,888,925

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »