موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

فقد أوراق التحقيقات التي أجريت مع الموظف فيما نسب إليه عدم تأثيره على قرار الجزاء ما دامت الواقعة التي بني عليها ثابتة من أوراق أخرى تطمئن إليها المحكمة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة - العدد الثالث (من أول مايو سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1963) - صـ 1480

(133)
جلسة 29 من يونيه سنة 1963

برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة/ مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 763 لسنة 7 القضائية

موظف - تأديب - قرار إداري - فقد أوراق التحقيقات التي أجريت مع الموظف فيما نسب إليه - عدم تأثيره على قرار الجزاء ما دامت الواقعة التي بني عليها ثابتة من أوراق أخرى تطمئن إليها المحكمة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة.
إذا كان للواقعة التي انبنى عليها توقيع الجزاء على المطعون ضده أصل ثابت في أوراق أخرى تطمئن إليها هذه المحكمة وفيها كل الغناء عن التحقيقات المفقودة أو الضائعة فإن الجهة الإدارية وقد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها التحقيق الانضمامي وأدانت المطعون ضده على أساسها تكون قد بنت قرارها المطعون فيه على أصل ثابت في الأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا مطعن على تقديرها ما دام أن هذا التقدير له سنده من الواقع كما وأن العقوبة الموقعة جاءت في الحدود المرسومة قانوناً.


إجراءات الطعن

في 4/ 2/ 1961 أودع السيد/ رئيس إدارة القضايا سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجلسة 5/ 12/ 60 في الدعوى رقم 446 لسنة 7 القضائية المرفوعة من السيد/ عبد الهادي زين الدين ضد الهيئة المذكورة والقاضي بإلغاء القرار التأديبي الصادر بالقسيمة رقم 45909 بخصم خمسة عشرة يوماً من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وطلب السيد رئيس إدارة القضايا للأسباب التي أوردها في عريضة الطعن "قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين".
أعلن هذا الطعن لذوي الشأن، ثم نظر أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التي بعد أن نظرته وسمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات أرجات النطق بالحكم فيه إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر في 14/ 3/ 1959 بقسيمة الجزاء رقم 45908 بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".وقال في بيان دعواه هذه أن الواقعة التي انبنى عليها توقيع الجزاء عليه، لم يحدث عنها تحقيق قطعياً وأنه طلب عند سؤاله في التحقيق الإداري رقم 427 لسنة 1958 مواجهته بالتحقيق السابق إجراؤه في عام 1953 وكذلك بكشوف الاجرية التي تزعم الهيئة أنه تلاعب فيها وقد عجزت الهيئة عن تقديمها، هذا في حين أن المدعي لم يعمل قطعياً في كشوف الاجرية بعد سنة 1948 بأدلة ثابتة غير قابلة للجدل، فكيف يتسنى إذن القول بأنه أهمل وتلاعب في أوراق لم يكن مختصاً بعملها وبالتالي يكون الجزاء الموقع عليه قد صدر غير مستند إلى وقائع صحيحة فهو باطل...".
أجابت الهيئة المدعى عليها بأن المدعي تقرر مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه مع إنذاره بالوقف بالأمر الإداري رقم 603/ 2/ 12 بتاريخ 3/ 12/ 1953 لما نسب إليه في التحقيق الانضمامي الذي أجرى معه ومع غيره من الموظفين في موضوع التلاعب في كشوف الاجرية بقسم طنطا. وقد ورد في كتاب السيد/ المهندس مفتش أقسام الهندسة بطنطا المؤرخ 10/ 1/ 1953 مسببات هذا الجزاء وهي أن المذكور لا يحمل مؤهلات دراسية وكان يعمل كاتب أجرية بمكتب تفتيش هندسة طنطا وسبق أن جوزي في يونيه سنة 1946 لمحاولته الحصول على أجر أكثر من أجره اليومي المعتمد وذلك باشتراكه في تصحيح صورة كشف الاجرية رقم 38329 الخاص به مما ترتب عليه حصوله على أجر أكثر مما يستحق وقد حامت حول تصرفاته الريبة لكثرة الشكاوى المقدمة ضده مما الجأ التفتيش إلى رفعه من المنطقة إلى مكتب التفتيش ليعمل عملاً كتابياً صرفاً ولكنه ثبت بصفة قاطعة أنه كان دائم التردد على المنطقة والاتصال بالعمال كما تبين أنه يفتح محلاً تجارياً ببلدته ويصرف مبيعاته إلى العمال الذين كان يعمل على تشغيلهم بالمنطقة وكان يطرد من العمال من لا يتعامل في متجره من العمال، وقد شمل التحقيق الانضمامي هذا الموضوع وبذا فقد اعتبر مستغلاً للعمل الحكومي في الاتجار والكسب، هذا وقد ذكر بتقرير اللجنة أنه تقاضى من كل من العمال مبلغ خمسة قروش على سبيل الرشوة يوم الصرف الموافق 13/ 2/ 1953 بمحطة بركة السبع وأن مجرد تواجده في هذا اليوم حالة أن اختصاصه كان لأعمال المحررات بالمنطقة فقط يدل على أن له مصلحة خاصة في ذلك، كما لوحظ أن هذا الكاتب يتغيب كثيراً عن مكتب التفتيش إما تسللاً أو بأجازة في أيام كان يقوم خلالها رجال المباحث بنشاطهم بدائرة القسم وكان متصلاً بالمرشدين من عمال القسم المفصولين وبذا تأكد أن له يداً في الشكاوى الكيدية المجهولة ضد كتبة الاجرية بالقسم ظناً منه أن في الإضرار بأحدهم ما يهيئ له سبيل الرجوع إلى أعمال الاجرية بالقسم الذي أبعد منه وحرم من استغلال نفوذه فيه بعد نقله إلى مكتب التفتيش وقد أعيته الحيل في السعي إلى ذلك بالوساطة التي رفضها التفتيش الذي يرى أنه أداة غير صالحة للعمل الحكومي ويقترح فصله...".
وقد قرر السيد المهندس مفتش عام السكة والأشغال وقتئذ الاكتفاء بمجازاته بالجزاء المطعون فيه وإنذاره بالرفت، ونظراً لأن هذا الجزاء كان يحتاج إلى اعتماد السيد/ المهندس المدير العام فقد أرجئ تنفيذه حتى يصل هذا الاعتماد الذي تأخر لفقد الملف الموجود به أوراق التحقيق الانضمامي ونتيجته الخاصة بموضوع التلاعب بكشوف الاجرية في عام 1953...".
وقد قامت النيابة الإدارية بتحقيق موضوع فقد الملف المشار إليه وانتهى تحقيقها إلى تعذر تحديد المسئولية مع تنفيذ الجزاء الموقع على المذكور والذي لم يثبت تنفيذه حتى الآن لفقد التحقيق الانضمامي.
وبتاريخ 7/ 3/ 1959 أصدر السيد المهندس مدير عام المنطقة الشمالية القرار رقم 43/ 30/ 4 شئون قانونية المطعون فيه بالدعوى الحالية، والقاضي بخصم خمسة عشر يوماً من مرتب المطعون ضده.
وبتاريخ 5/ 12/ 1960 أصدرت المحكمة الإدارية المذكورة الحكم المطعون فيه "بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وإلزام الإدارة المصروفات" بانية قضاءها على أن فقد أوراق التحقيق لا تنهض بذاتها دليلاً يستند إليه الموظف في نفي حدوث تلك التحقيقات أصلاً ما دام في الأوراق الرسمية ما يشير إلى قيامها فعلاً كما هو الحاصل في الدعوى الحالية... لئن كان ذلك إلا أنه إزاء ما للمحكمة من سلطة مراقبة القرارات الإدارية من ناحية المشروعية والتحقق من قيامها على أسبابها ما يقتضي الأمر معه فحص تلك التحقيقات والتثبت من أنها فيما انتهت إليه من نتائج قد بنيت على وقائع صحيحة تؤدي إليها، وترى المحكمة لزاماً أن تطلع على تلك التحقيقات لتصل إلى الغاية من تلك الرقابة، وأوراق التحقيق هي الحكم الفصل في ذلك، وواقع الحال أن أوراق التحقيقات التي أجريت مع المدعي في شأن الواقعة المنسوبة إليه قد فقدت ولم يتيسر تحديد المسئولية عن فقدها فلا مندوحة والحالة هذه.. إسناد المسئولية في ذلك إلى الإدارة التي تكون حينئذ قد حالت بفعلها دون إمكان قيام الرقابة القضائية على القرار المطعون فيه. والأخذ بظاهر القول من أن المدعي لم يسأل على الأقل عن الواقعة المنسوبة إليه حتى يتسنى له دفعها - كما يدعي - وأنه لم يعمل بكشوف الاجرية من سنة 1948 حتى الآن.
ومن حيث إن أسباب الطعن في الحكم تقوم على أن القرار الإداري الصادر بالجزاء المطعون فيه قد صدر استناداً إلى التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضده، وإذا كان هذا التحقيق قد فقد، فإن ذلك لا يمنع من أن الجزاء الموقع قام على أسبابه التي وردت في كتاب السيد المهندس مفتش أقسام الهندسة بطنطا والمؤرخ 10/ 10/ 1953 والمستخلصة من التحقيق الانضمامي الذي أجرى مع المطعون ضده وهذه الأسباب هي التي بني عليها الجزاء المذكور، ومن ثم يكون الجزاء الموقع قد قام على سببه وذلك على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه يؤخذ مما تقدم أن أموراً نسبت إلى المطعون ضده في سنة 1953 كانت محل تحقيق انضمامي انتهت إلى مساءلته في ذات السنة، وأن تأخير تنفيذ الجزاء الذي رؤى توقيعه عليه لتأخر اعتماده من الجهة الإدارية المختصة وكان ذلك التأخير بسبب فقدان أوراق هذا التحقيق وهو وإن كان لأعمال رقابة القضاء الإداري على القرار الإداري بتوقيع الجزاء، لا بد من أعمالها من أن تكون التحقيقات التي بني عليها القرار المذكور تحت نظر المحكمة، وفي حالة ضياع الأوراق الأصلية لا بد أن تكون للواقعة المسندة إلى الموظف أصل ثابت في أوراق أخرى تطمئن إليها المحكمة ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة بملف الطعن ما يدل على أن تحقيقاً قد أجرى في سنة 1953 بمعرفة لجنة مشكلة من ثلاثة موظفين سئل أحدهم في التحقيق الذي تولته النيابة الإدارية في القضية رقم 427 لسنة 1958 في شكوى قدمت ضد المطعون ضده من أحد العمال بهيئة السكة الحديد نسب فيها إليه أنه يبيع للعمال ملابس وأنه يرغمهم على الشراء من متجر له كما أنه (أي المطعون ضده) أخبره بأنه عين بوظيفة ملاحظ أشغال وأعفى من الكشف الطبي بعد أن دفع مائة جنيه مصري للرؤساء - وقد قرر عضو اللجنة السيد محمد فتحي نديم) بأنه اشترك مع لجنة انضمامية للتحقيق في سنة 1953 بخصوص ما نسب إلى المطعون ضده من تلاعب في كشوف الاجرية وانتهى الرأي في هذا التحقيق إلى إدانته - وبسؤال المطعون ضده في القضية المشار إليها عن واقعة التلاعب في كشوف الاجرية في سنة 1953 وهي التي انبنى عليها الجزاء المطعون فيه أجاب بأنه لم يسند إليه عمل خاص بكشوف الاجرية بعد عام 1948 وأنه لا يعلم شيئاً عن الجزاء الذي وقع عليه في سنة 1953 ثم طالب بتقديم كشوف الاجرية التي حصل فيها العبث وكذلك أوراق التحقيق الانضمامي الذي انبنى عليه الجزاء - وغنى عن البيان أن النيابة الإدارية قد تناولت في تحقيقها ضياع أوراق التحقيق الانضمامي ولم تصل فيه إلى المسئول عن فقده... وقد سئل أيضاً في هذا التحقيق السيد/ عبد المنعم صالح رئيس قلم المحفوظات فقرر بأن هندسة السكة والأشغال أرسلت أوراق التحقيق الانضمامي الخاص بتزوير في كشوفات الاجرية في سنة 1953 لعرضها على السيد/ السكرتير العام بالإدارة مع التوصية بتوقيع العقوبة على المطعون ضده.
وكذلك ورد في خطاب لحكمدارية بوليس السكة الحديد في 1/ 6/ 1958 "بأنه سبق أن حقق انضمامياً في سنة 1953 مع المطعون ضده لتلاعبه في كشوف الاجرية، ولأن هذا التحقيق الانضمامي قد فقد، طلب السيد/ مراقب عام الأفراد من النيابة الإدارية في 8/ 11/ 1958 تحقيق ذلك الحادث لتحديد المسئول عن فقده، وقد ثبت تلاعب المطعون ضده في تلك الكشوف وأرسلت أوراق التحقيق الانضمامي بمعرفة هندسة السكة بالكتاب رقم 613/ 2/ 12 بتاريخ 14/ 10/ 1953 إلى السيد/ السكرتير العام، توصي فيه بتوقيع جزاءات معينة على من تثبت إدانته..." هذا بالإضافة إلى كتاب مفتش أقسام الهندسة بطنطا والسابق إشارة إليه.
ومن حيث إنه لذلك يكون للواقعة التي انبنى عليها توقيع الجزاء على المطعون ضده أصل ثابت في أوراق أخرى تطمئن إليها هذه المحكمة وفيها كل الغناء عن التحقيقات المفقودة أو الضائعة، فإن الجهة الإدارية وقد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها التحقيق الانضمامي وأدانت المطعون ضده على أساسها تكون قد بنت قرارها المطعون فيه على أصل ثابت في الأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا مطعن على تقديرها ما دام أن هذا التقدير له سند من الواقع كما وأن العقوبة الموقعة جاءت في الحدود المرسومة قانوناً ولا يدحض من ذلك ما ورد في بعض المكاتبات من أن المطعون ضده لم يكن يعمل في الكشوف في سنة 1953 فلا وجه لهذا القول أمام اعترافه الصريح في المذكرة المقدمة منه في طلب المعافاة والمؤرخة 11/ 10/ 1959 - بأنه كان ينتدب أياماً قلائل في عمل الكشوف أو ما يتصل بها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، فيتعين إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 10 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,900,264

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »