موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

1-الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض علة ذلك؟

الحكم كاملاً

جلسة 14 من أبريل سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ محمد ناجي دربالة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مهاد خليفة، على نور الدين الناطوري، حمودة نصار ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة

(12)
الطعن رقم 1827 لسنة 80 القضائية

(1) استدلالات. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل ". تسجيل المحادثات.
الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لعدم جدية التحريات. عدم التزام المحكمة بالرد عليه. ما دام الإذن بالتسجيل صدر استنادًا إلى بلاغ الشاهد لا إلى التحريات.
(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل ". تسجيل المحادثات. رشوة. نيابة عامة. إجراءات " إجراءات التحقيق ". قانون " تفسيره ".
لأعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. أساس ذلك؟
(3) دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل ". تسجيل المحادثات. رشوة.
إثبات الحكم صدور الإذن بالتسجيل بعد عرض الطاعن مبلغ الرشوة على الشاهد الأول. كفايته لصدوره عن جريمة تحقق وقوعها لا مستقبلة أو محتملة.
(4) مأمورو الضبط القضائي " سلطانهم ". تسجيل المحادثات. دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل ".
لمأموري الضبط القضائي تنفيذ الإذن الصادر بالتسجيل بما يروه كفيلاً بتحقيق الغرض منه. دون الالتزام بطريقة معينة. حد ذلك؟
(5) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
النعي على الحكم عدم الرد على الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش. غير مجدٍ. ما دام لم يستند في الإدانة لدليل مستمد منه.
(6) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
المنازعة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة جدل موضوعي. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائز.
النعي بتناقض أقوال شاهد الإثبات في التحقيق الإداري عنها في تحقيقات النيابة العامة. غير مجدٍ. ما دام الحكم لم يستند في أسبابه لأقواله في التحقيق الإداري.
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
مثال.
(8) إثبات " عام " " شهود ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
المنازعة في أقوال شاهد. غير مجدٍ. طالما لم يعول عليها الحكم في الإدانة.
(9) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
تعييب التحقيق الذي جرى في مرحلة سابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترَ هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
(10) رشوة. جريمة " أركانها ". موظفون عموميون.
مجرد عرض رشوة على شاهد الإثبات لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته. كفايته لقيام جريمة عرض الرشوة. ولو لم تُقبَل أو كان المجني عليه غير جاد في قبولها. شرط ذلك؟
(11) آثار. جريمة " أركانها ". قانون " تفسيره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
القضاء ببراءة المطعون ضدهم من تهمة القيام بأعمال حفر أثري دون ترخيص استنادًا إلى أن المنطقة التي قاموا بالحفر فيها ليست منطقة أثرية أو مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضًا أثرية. صحيح. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير مقبول. أساس ذلك؟
مثال.
1 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الإذن بالتسجيل كان استنادًا إلى بلاغ الشاهد الأول الملازم أول/ ...... ولم يستند إلى التحريات كما ذهب إلى ذلك الطاعن، فإن دفعه ببطلان الإذن بالتسجيل لعدم جدية التحريات يكون ظاهر البطلان، ولا وجه للنعي على الحكم عدم الرد عليه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان وبعيدًا عن محجة الصواب.
2 - لما كانت المادة 206 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 قد نصت على أنه " ...... يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات في الأبواب الأول والثاني مكررًا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة " 143 " من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه، ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة " 142 " من هذا القانون, وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ".
ونصت المادة 95 من ذات القانون " .... لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنح معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ". ومفاد النصين أن القانون خوَّل أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومنها جناية الرشوة موضوع الدعوى الماثلة، وكان البين من المفردات المضمومة أن الإذن الصادر من النيابة العامة بالتسجيل، صدر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة - خلافًا لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن تلك التسجيلات تكون قد تمت وفقًا لصحيح القانون، ويكون الدفع ببطلان الإذن بها قائم على غير سند.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن إذن النيابة العامة بالتسجيل قد صدر بعد أن عرض الطاعن على الشاهد الأول مبلغ الرشوة، فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن، ولا لضبط جريمة مستقلة أو محتملة، وإذا انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفع الطاعن في هذا الصدد، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
4 - من المقرر قانونًا أن لمأموري الضبط القضائي - إذا ما صدر إليهم إذن بتسجيل الأحاديث - أن يتخذوا ما يروه كفيلاً بتحقيق الغرض من الإذن دون أن يلتزموا في ذلك طريقة معينة، ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون - كالحال في هذه الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
5 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، ولصدوره عن جريمة مستقبلية، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنهما من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقًا موضوعيًا مما لا شأن لمحكمة النقض به، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور لعدم الرد على هذا الدفع ما دام البين من الواقعة كما صادر إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعي ببطلانهما.
6 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى، لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، فضلاً عن ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لم يستند إلى أقوال شاهد الإثبات الأول بالتحقيق الإداري ولم يشر إليها في سياق أسبابه. ومن ثم فإن دعوى التناقض التي أثارها الطاعن تكون على غير سند.
7 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم التحقيق الإداري الذي أجرته وزارة الداخلية مع الشاهد الأول، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن ضمه.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال النقيب/ .......، ولم يشر إليه في مدوناته، فإن ما يثيره بشأنها يكون على غير محل.
9 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن طلب بيان بالمكالمات الصادرة والواردة على هاتفي الطاعن والمبلغ وتحريز هاتف الأخير، لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، مما لا يصح سببًا للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترَ هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
10 - لما كان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من أنه عرض رشوة على شاهد الإثبات الأول ضابط الشرطة بمركز ....... لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته بضبط/ ........ واحتجازه بديوان المركز دون وجه حق لحين إتمام أعمال الحفر بمنزله مع تأمين تلك الأعمال، يتوافر به جريمة عرض الرشوة كما هي معرفة به في القانون، وكان لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة أن يكون المجني عليه غير جاد في قبولها، إذ يكفي لقيام تلك الجريمة مجرد عرض الرشوة، ولو لم تُقبَل, متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه، وجديًا في ظاهره، وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرض رشوة على موظف عام يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
11 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص المادتين 3، 20/ 3 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار برَّر قضائه بالبراءة بقوله " ..... إنه قد تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين اللذين استمعت لهما وهما من العاملين بهيئة الآثار أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزارية باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنها قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه " تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة "، كما نصت المادة 20 من القانون سالف الذكر على أن " لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناءً على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها كما يسري حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها ". ونصت المادة 29/ 1 من ذات القانون على أنه " تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشركة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقًا للقواعد والمنظمة لذلك "، ثم نصت المادة 42/ 2 بند 2 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهي الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الآثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضًا أثرية، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، وثالثها الأراضي التي يُحتمل وجود آثار في باطنها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ورابعهما الأراضي الصحراوية، وخامسها المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بالبراءة - على نحو ما سلف - على سند من أن المنطقة التي قام المتهمون بالحفر فيها ليست منطقة أثرية وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضًا أثرية، وهو ما لا تجادل فيه الطاعنة، كما أنها لا تدعي بأنها من الأراضي المتاخمة للواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها، أو أنها من الأراضي الصحراوية، أو المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد يكون أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم أولاً: المتهم الأول: عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض على/ ............. - ملازم أول بوحدة مباحث ......... – مبلغ ......... على سبيل الرشوة مقابل استغلال وظيفته بضبط واحتجاز/ ............ بدون وجه حق لتمكينه وآخرين من إجراء أعمال حفر أسفل منزل سالف الذكر وتأمين تلك الأعمال للتنقيب عن قطعة أثرية ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه. ثانيًا: المتهمون جميعًا: أجروا أعمال الحفر الأثري دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بأن حفروا أسفل منزل/ .......... الكائن بـ ........ بغرض البحث والتنقيب عن قطع أثرية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملا ً بالمادة 109 مكرر/ 1 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه عما هو منسوب إليه والعزل من الوظيفة لمدة عامين عن التهمة الأولى، وببراءته وباقي المتهمين من التهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن ...... إلخ.
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن .... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدَّم من الطاعن الأول: .......:
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرض ورشوة على موظف عام لم تقبل منه، جاء مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لإنشائه على تحريات غير جدية، ولصدوره من غير مختص، وعن جريمة لم تقع، وبطلان التسجيلات لعدم قيام المأذون له بالتسجيل بمهر شريط التسجيل ببصمة صوتية أو كتابية وعدم بيان وسيلته في التسجيل، إلا أن الحكم التفت دون رد على الدفع الأول، وقصر في الرد على باقيها، والتفت عن الدفع بطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، ولصدوره عن جريمة مستقبلة، وتساند في الإدانة إلى أقوال شاهد الإثبات الأول التي تناقضت بتحقيقات النيابة العامة والتحقق الإداري الذي أجرته وزارة الداخلية، والتي فات على المحكمة ضمَّه، كما تساند إلى أقوال النقيب/ ........ التي لم تتصل بواقعة عرض الرشوة، وقعت النيابة عن طلب بيان المكالمات الصادرة والواردة على هاتفي الطاعن والمبلِّغ وتحريز هاتف الأخير وهو ما غاب على المحكمة تداركه، وأخيرًا فإن الشاهد الأول لم يكن جادًا في قبول الرشوة، ومن ثم فإن أركان الجريمة لا تكون متوافرة في حقه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت بما يكفي لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الإذن بالتسجيل كان استنادًا إلى بلاغ الشاهد الأول الملازم أول/ ...... ولم يستند إلى التحريات كما ذهب إلى ذلك الطاعن، فإن دفعه ببطلان الإذن بالتسجيل لعدم جدية التحريات يكون ظاهر البطلان، ولا وجه للنعي على الحكم عدم الرد عليه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان وبعيدًا عن محجة الصواب. لما كان ذلك وكانت المادة 206 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 قد نصت على أنه " ...... يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات في الأبواب الأول والثاني مكررًا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة المبينة في المادة " 143 " من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه، ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة " 142 " من هذا القانون, وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ". ونصت المادة 95 من ذات القانون " .... لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ". ومفاد النصين المتقدمين أن القانون خوَّل أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومنها جناية الرشوة موضوع الدعوى الماثلة، وكان البين من المفردات المضمومة أن الإذن الصادر من النيابة العامة بالتسجيل، صدر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة - خلافًا لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن تلك التسجيلات تكون قد تمت وفقًا لصحيح القانون، ويكون الدفع ببطلان الإذن بها قائم على غير سند. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن إذن النيابة العامة بالتسجيل قد صدر بعد أن عرض الطاعن على الشاهد الأول مبلغ الرشوة، فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن، لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذا انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفع الطاعن في هذا الصدد، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا أن لمأموري الضبط القضائي - إذا ما صدر إليهم إذن بتسجيل الأحاديث - أن يتخذوا ما يروه كفيلاً بتحقيق الغرض من الإذن دون أن يلتزموا في ذلك طريقة معينة، ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون - كالحال في هذه الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، ولصدوره عن جريمة مستقبلية، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنهما من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقًا موضوعيًا مما لا شأن لمحكمة النقض به، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور لعدم الرد على هذا الدفع ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعي ببطلانهما. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى، لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، فضلاً عن ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لم يستند إلى أقوال شاهد الإثبات الأول بالتحقيق الإداري ولم يشر إليها في سياق أسبابه، ومن ثم فإن دعوى التناقض التي أثارها الطاعن تكون على غير سند. وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم التحقيق الإداري الذي أجرته وزارة الداخلية مع الشاهد الأول، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن ضمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعوِّل في إدانة الطاعن على أقوال النقيب/ .......، ولم يشر إليه في مدوناته، فإن ما يثيره بشأنها يكون على غير محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن طلب بيان بالمكالمات الصادرة والواردة على هاتفي الطاعن والمبلغ وتحريز هاتف الأخير، لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، مما لا يصح سببًا للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترَ هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من أنه عرض رشوة على شاهد الإثبات الأول ضابط الشرطة بمركز .......... لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته بضبط/ ........ واحتجازه بديوان المركز دون وجه حق لحين إتمام أعمال الحفر بمنزله مع تأمين تلك الأعمال، يتوافر به جريمة عرض الرشوة كما هي معرفة به في القانون، وكان لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة أن يكون المجني عليه غير جاد في قبولها، إذ يكفي لقيام تلك الجريمة مجرد عرض الرشوة، ولو لم تُقبَل, متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه، وجديًا في ظاهره، وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرض رشوة على موظف عام يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا
ثانيًا: الطعن المقدم من النيابة العامة:
ومن حيث إن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة القيام بأعمال حفر أثري دون ترخيص استنادًا إلى أن منطقة الحفر ليست أثرية ولم يصدر قرار باعتبارها منطقة أثرية، رغم أن القانون لم يستلزم أن تكون منطقة الحفر أثرية ما دام الحفر كان بقصد التنقيب عن الآثار، مما يوجب نقض الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص المادتين 3، 20/ 3 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار برَّر قضائه بالبراءة بقوله " ....... إنه قد تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين اللذين استمعت لهما وهما من العاملين بهيئة الآثار أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزارية باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنها قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه " تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة "، كما نصت المادة 20 من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها كما يسري حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها "، ونصت المادة 29/ 1 من ذات القانون على أنه " تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشركة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقًا للقواعد والمنظمة لذلك "، ثم نصت المادة 42/ 2 بند 2 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهي الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الآثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضًا أثرية، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، وثالثها الأراضي التي يُحتمل وجود آثار في باطنها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ورابعهما الأراضي الصحراوية، وخامسها المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بالبراءة - على نحو ما سلف - على سند من أن المنطقة التي قام المتهمون بالحفر فيها ليست منطقة أثرية وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضًا أثرية، وهو ما لا تجادل فيه الطاعنة، كما أنها لا تدعي بأنها من الأراضي المتاخمة للواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها، أو أنها من الأراضي الصحراوية، أو المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد يكون أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 126 مشاهدة
نشرت فى 2 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,265

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »