موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 72-ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 1 - صـ 534

جلسة 24 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

(174)
القضية رقم 289 سنة 20 القضائية

هتك عرض. ركن القوة. ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه. كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه.
يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه، وكلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه. فمتى كان الحكم الذي أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجني عليها وهي نائمة ورفع جلبابها وأدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتى أمنى، فاستغاثت بوالدتها التي كانت تنام بجوارها - فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دانه فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه هتك عرض نجاة عبد المجيد السعدني التي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة، بأن ركب فوقها أثناء نومها ورفع جلبابها وأدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتى أمنى.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/2 من قانون العقوبات.
فقرر في 8/12/1948 إحالته إليها لمحاكمته بالمادة سالفة الذكر.
سمعت محكمة جنايات طنطا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

 

وحيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية هتك عرض بالقوة في حين أن واقعة الدعوى لا يبين منها توفر عنصر الإكراه، ويقول الطاعن إن محاميه قد تمسك أمام المحكمة بهذا الدفاع مستندا فيه إلى ما يؤيده من التحقيقات وظروف الحادثة، وطلب بصفة احتياطية تطبيق المادة 269 من قانون العقوبات، فلم تعول المحكمة على هذا الدفاع ولم ترد عليه بما يفنده.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله: "كانت البنت نجاة عمرها من 10-11 سنة، تنام مع ذويها بدهليز المنزل الذي يسكنون في غرفة منه ويسكن المتهم في غرفة أخرى واستيقظت من نومها في الخامسة صباحا فوجدت المتهم جاثما فوق فخذيها وقد رفع جلبابها وأدخل قضيبه من رجل لباسها وأخذ يحكه بفرجها حتى أمنى عليها فاستغاثت بوالدتها التي كانت تنام بجوارها، فهرب المتهم إلى غرفته المجاورة فذهبت إليه والدتها وأنبته على فعلته، وعندئذ هم بالخروج من المنزل فاستغاثت بجيرانها في المنزل ومنعته من الخروج، ثم ذهبت هي للبوليس وأبلغته الحادثة"، وكان هذا البيان تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها، وكان يكفي لتوافر ركن القوة فيها أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء نومه، وكان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن وفنده، واستند في ثبوت التهمة وتفنيد الدفاع إلى الأسباب التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان كل ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون على غير أساس ولا يخرج في الواقع عن محاولة الجدل في موضوع الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 1 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,356

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »