موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 20-لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي


السنة 49 - صـ 752

جلسة الأول من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة. وعبد السلام مقلد.

(99)
الطعن رقم 11872 لسنة 66 القضائية

 

(1) مسئولية جنائية. فاعل أصلي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم وجود المتهمين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات. تحديد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. غير لازم.
(2) ارتباط. عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد".
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها كفايته لأعمال المادة 32 عقوبات. إغفاله بيان سبب تطبيق تلك المادة. لا يعيبه.
(3) قبض وحبس دون وجه حق. تعذيبات بدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر التعذيبات البدنية"... جريمة "أركانها".
القبض. ماهيته؟
عدم اشتراط درجة معينه من الجسامة في التعذيبات البدنية. تقديرها. موضوعي.
إثبات الحكم المطعون فيه اقتياد الطاعنين المجني عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول وإيثاق يديه وقدميه بالحبال وتعذيبه وإحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي. مؤداه توافر جريمة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية.
(4) هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة هتك العرض بالقوة مناط توافرها؟
ركن القوة في جريمة هتك العرض. شرط توافره؟
مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة هتك العرض بالقوة.
(5) نقض. "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. هتك عرض.
نعي الطاعن على الحكم بشأن توافر أركان جريمة هتك العرض بالقوة. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بعقوبة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

1 - لما كان الحكم قد حدد في بيان كاف الأفعال التي قارفها الطاعنون بما تتوافر به كافة العناصر القانونية

للجريمتين اللتين دينوا بها، إذ أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم

جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين التي دان الطاعنين بها والمستوجبتين لعقابهم وهما القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك العرض بالقوة، وقضى عليهم بعقوبة واحدة بعد أن طبق في حقهم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجريمتين قد ارتكبتا لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة. لما كان ذلك، وكان لا يؤثر في سلامته وأنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.

3 - لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجني عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول حيث أوثقوا يديه وقدميه بالحبال ثم قاموا بتعذيبه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حريته وحرمانه من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم بالقصور فيما يتعلق بهذه الجريمة لا يكون له محل.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وكان يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعنين. فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير.
5 - من المقرر أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض، ما دامت المحكمة قد دانته القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: هتكوا عرض المجني عليه...... بالقوة والتهديد بأن خلعوا عنه ملابسه عنوة بالطريق العام وبذلك استطالوا إلى جسمه بأن كشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة من عموم الناس على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. ثانياً: قبضوا على المجني عليه آنف الذكر ودون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها ومنعوا عنه حريته من التجوال دون وجه حق بأن اكرهوه على استقلال سيارته واقتادوه لمكان مجاور لمنزل شقيق المتهم الأول ثم أوثقوا يديه وقيدوا رجليه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات المبينة آثارها بالتقرير الطبي المحرر له على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/ 1، 280، 282/ 2 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك عرض بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين دور كل من الطاعنين في ارتكاب الواقعة وأنه قصد مع الباقين اقترافها مما يجعله فاعلاً أصلياً فيها، ولم يورد الحكم الأسباب التي تؤكد ارتباط الجريمتين بوحدة الغرض من ارتكابهما، وأوقع على الطاعنين عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية دون أن يبين أركانها ويستظهر عنصر القوة وهو الأساس المشترك بينها وبين جريمة هتك العرض بالقوة ومناط الارتباط بينهما، فضلاً عن أنه لم يستظهر مدلول العورة في الجريمة الأخيرة كل ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "إنه بتاريخ..... وحال عودة المجني عليه...... من مستشفى..... مستقلاً إحدى السيارات وبصحبته الخفير النظامي..... قام المتهمون..... و...... و..... و..... و...... وشهرته..... و..... باعتراض طريقهما واكرهوه على مغادرة السيارة واستقلال سيارتهم عنوة ثم اقتادوه بسيارتهم لمكان مجاور لمنزل شقيق المتهم الأول وما أن وصلوا لذلك المكان حتى قاموا بخلع ملابسه كرهاً وكشفوا وعلى الرغم منه عن عورته أمام النظارة من عموم الناس ثم قاموا بإيثاق يديه وقيد رجليه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات البدنية المبينة وصفاً وآثارها بالتقرير الطبي حتى قام الخفيرين النظاميين..... و..... بتخليصه من أيدي المتهمين واصطحابه إلى نقطة شرطة...... وقد أكدت التحريات التي أجراها النقيب..... صحة الواقعة، وثبت من التقرير الطبي للمجني عليه إصابته بخدشان طوليان بالجبهة وكدمة بالكتف الأيمن من الخلف وسحجة بالظهر" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي للمجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حدد في بيان كاف - على ما تقدم - الأفعال التي قارفها الطاعنون بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دينوا بها، إذ أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين التي دان الطاعنين بها والمستوجبتين لعقابهم وهما القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك العرض بالقوة، وقضى عليهم بعقوبة واحدة بعد أن طبق في حقهم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجريمتين قد ارتكبتا لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة. لما كان ذلك، وكان لا يؤثر في سلامته أنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجني عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول حيث أوثقوا يديه وقدميه بالحبال ثم قاموا بتعذيبه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حريته وحرمانه من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم بالقصور فيما يتعلق بهذه الجريمة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وكان يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعنين، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض، ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 36 مشاهدة
نشرت فى 1 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,413

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »