موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

دعوى الطاعة اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها، لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق للضرر. لمحكمة الموضوع الاستعانة في إثبات الضرر بما يتصل به في دعوى الطاعة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1320

جلسة 15 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وحسين محمد حسن.

(252)
الطعن رقم 14 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

طاعة "دعوى الطاعة". تطليق "التطليق للضرر". محكمة الموضوع
دعوى الطاعة اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها، لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق للضرر. لمحكمة الموضوع الاستعانة في إثبات الضرر بما يتصل به في دعوى الطاعة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع وهي بصدد بحث دواعي الضرر في دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1051 لسنة 1979 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته ولا زالت في عصمته وطاعته وإذ تعددت إساءاته إليها وهجرها لمدة ست سنوات دون مبرر مما تضررت منه ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 26/ 4/ 1981 بتطليق الطاعنة على المطعون عليه طلقة بائنة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 235 لسنة 98 ق أحوال شخصية القاهرة. وبتاريخ 18/ 1/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وأبدت النيابة الرأي بقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على سند من أن الهجر الذي استندت إليه سبباً للمضارة المبيحة للتطليق ينفيه الحكم بدخولها في طاعة المطعون عليه وباعتبارها ناشزاً في حين أن الحكم في دعوى الطاعة والنشوز كما لا يمنع من نظر دعوى التطليق لاختلاف المناط في كل فإنه لا يفيد انتفاء الهجر كسبب للضرر المبيح للتفريق مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، هذا إلى أنه لم يعرض لبحث عناصر الضرر الأخرى التي استندت إليها في طلب التطليق من إساءة المطعون عليه لسمعتها والتهديد بإلحاق الأذى بها مما يعيبه كذلك بالقصور
وحيث إن النعي بالسببين في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع وهي بصدد بحث دواعي الضرر في دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أورد هذه التقريرات القانونية إلا أنه لم يعملها في مجال التطبيق إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى التطليق على قوله "وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف انبنى على هجر المستأنف للمستأنف ضدها الأمر الذي يكذبه الحكم الصادر في دعوى الطاعة المؤيد استئنافياً ومن ثم يكون قد جاء في غير محله واجب الإلغاء...." فإنه يكون قد استند في نفي الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتطليق إلى مجرد الحكم بدخول الطاعنة في طاعة المطعون عليه دون أن يستدل على ذلك بما قد يتصل بالهجر من وقائع في دعوى الطاعة أو بأدلة أخرى تؤدي إلى نفيه، وكان الحكم قد عرض لبحث الهجر وحده كسبب من أسباب الضرر دون أن يبحث سائر أسبابه التي استندت إليها الطاعنة في دعوى التطليق، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يبطله ويوجب نقضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,896,705

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »