حكم هام لـ النقض يفسر التقادم المكسب للملكية والتزام المحكمة ببحث الشروط (مستند)
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:00 ص
محكمة النقض
فسرت محكمة النقض في قاعدة قضائية استحدثتها بالنشرة التشريعية، مسألة التقادم المكسب للملكية وإلتزام محكمة الموضوع ببحث شرائطة القانونية، من خلال حكماَ جديداَ قالت فيه: «إلتزام المحكمة بتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف وانقطاع، مؤدى ذلك وجوب وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه الدائن المطالبة بحقه قي الوقت المناسب
الحكم الصادر لصالح سعيد فضل المحامى فى الطعن المقيد برقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13، برئاسة المستشار فتحى محمد حنضل، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ، وأحمد فراج، وأحمد عبد القوى سلامة، ورئيس النيابة أيمن بسيونى، وأمين السر محمد محمود الضبع.
اقرأ أيضا: القانون بيقول إيه؟.. نرصد حالات وشروط ضم فترة التجنيد إلى مدة العمل
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن محكمة الموضوع يتعين عليها بحث ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالتها الأوراق بقيام سببه، ومؤدى ذلك حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، حيث تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرض الحراسة، وشرطه يتمثل فى توافر السيطرة الفعلية وقت فرضها من الناحية الواقعية والقانونية مستدلاً عليها من حكم محكمة القيم وما له من حجية حال صيرورته نهائيا وباتا، مؤدى ذلك ما تضمنه الحكم يكون كافياً بذاته فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة .
حظر المشرع-بحسب «النقض»- تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند إذ لم يثبت تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957. م 970 مدنى، لازمه فى لك وجوب تحقق محكمة الموضوع فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها، ق 34 لسنة لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب .
اقرأ أيضا: إشكالية.. كيف فسرت محكمتى النقض ومجلس الدولة سقوط الحق في اعادة حساب المعاش؟ (مستند)
أموال الأوقاف الخيرية، وعدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم، م 970 مدنى المعدلة بق 147 لسنة 1957، وأموال الأوقاف الأهلية المنتهية . ق 180 لسنة 1952، وتملكها بالتقادم الطويل، وشرطه فى ذلك عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها ووجوب استظهار وجود هذه الحصة ضمن العقار المراد تملكه بالتقادم فى الحكم .
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلا للتملك بوضع اليد من عدمه، وكذلك التحقق من توافر شرط المدة، كما أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أيضاَ يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالتها الأوراق بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم .
كما أن المقرر من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 23,22,21,20,19,18 من القانون رقم 34 لسنة1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم، وما له من حجية فى هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيا وباتا، إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافياً بذاته لحمل قضائه فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة .
اقرأ أيضا: حكم هام لـ«النقض» بشأن حجية الاحكام المستعجلة فى مسائل الإيجار والطرد (مستند)
وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية، فقد منع المشرع تملكها أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى مالم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها-وفقا لـ«المحكمة» .
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 المعمول به فى 13/7/1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص فى مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهات من جهات البر وأيلولة الوقف المنتهى إلى الواقف إن كان حيا فإن لم يكن حيا آلت الملكية للمستحقين وصدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى يجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.
فإن مفاد ذلك أنه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون 180 لسنة 1952 هى ثلاث وثلاثين سنة، وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957 أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد، بما يتعين معه على الحكم استظهار وجود هذه الحصة ضمن العقار المراد تملكه بالتقادم.
ساحة النقاش