موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر مؤداه عدم جواز تعرض البائع ولو خضع - للحراسة - للمشترى.

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 438

جلسة 21 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضويه السادة المستشارين/ لطفى عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.

(106)
الطعون أرقام 11594 لسنة 66 القضائية، 599، 662 لسنة 67 القضائية

(1 - 7) حيازة " الحيازة المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية: التقادم المكسب". تقادم. تأميم. شركات. حراسة. 
(1) كسب الملكية بالتقادم الطويل. اعتباره بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك. 
(2) مدعى التملك بالتقادم الطويل. له الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العقار إليه. 
(3) إدعاء الشركة المشترية تملكها عقار التداعى بالتقادم الطويل. ثبوت حيازتها له من عقد شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير. مؤداه. بدء حيازتها بنية التملك وهدوؤها. لا ينال من ذلك تأميمها أو دمجها فى شركة أخرى. 
(4) تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون 117 لسنة 1961. عدم انقضاء المشروع المؤمم بمقتضاه. بقاءه على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى المشرع إلحاقه بها. 
(5)إندماج شركة فى أخرى. أثره. انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها. خلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 
(6) حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة. عدم نفيه قانوناً صفة الهدوء عنها ولا يعد تعرضاً قاطعاً للتقادم. 
(7) المدة المكسبة لملكية عقار التداعى بالتقادم. اكتمالها للطاعنة بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت شراء سلفها لها الذى بدأت منه واقعة الحيازة. خضوع الجهة البائعة للسلف للحراسة خلال تلك المدة. لا أثر له على تمامها. 
(8) بيع " أثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان عدم التعرض". 
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر. مؤداه. عدم جواز تعرض البائع - ولو خضع للحراسة - للمشترى. 
(9، 10) بيع. ملكية. تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". عقد 
(9) صدور عقد بيع عقار التداعى إلى مورث المطعون ضدهن ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة. انتقال ملكية العقار إلى الطاعنة بالتقادم الطويل المكسب للملكية قبل صدور هذا العقد. أثره. عدم نفاذه فى حقها لصدوره من غير مالك. لا يوثر فى ذلك تسجيل العقد. 
(10) انتقال الملكية فى التصرفات العقارية. مناطه. أمران أصلى أساسى هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعى مكمل هو التسجيل. انعدام الأصلى لا يغنى عنه المكمل. 
1 - من المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك. 
2 - من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه. 
3 - ثبوت حيازة الشركة المشترية للعقار الذى اشترته من العقد فى بنده العشرين ومن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى فإن حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت وهادئة. لا يغير من ذلك تأميم الشركة المشترية أو دمجها فى الشركة الطاعنة بعد ذلك. 
4 - من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض بدائرتيها المدنية والجنائية - أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية وقوانين التأميم اللاحقة أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون. بل رأى الإبقاء على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع اخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها.
5 - إن اندماج شركة فى أخرى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها، وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
6 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحيازة واقعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل النزاع. ولا يعد هذا التصرف تعرضاً قاطعاً للتقادم. 
7 - إذ كانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة فى 30/ 8/ 1971أى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفها فى 31/ 8/ 1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة، فإنه لا يؤثر فى تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الإفراج عنها سنة 1975. 
8 - من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها - خضعت للحراسة أو لم تخضع - أن تتعرض للشركة المشترية التى خلفتها الطاعنة. 
9 - إذ كان عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/ 5/ 1978 إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً " ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة ...... قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلى الطاعنة.... فإنه يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ فى حقها، لا يؤثر فى ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم ..... لسنة ...... 
10 - الملكية - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هى تنتقل بأمرين: أحدهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة فى الطعون الثلاثة أقامت الدعويين رقمى 7336 لسنة 1992، 2513 لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم انتهت إلى طلب الحكم بتثبت ملكيتها فى العقار المبين بالصحيفة والذى تحوزه منذ شرائها له من شركة الطرق الصحراوية بتاريخ 31/ 8/ 1956قبل أن توضع الشركة البائعة تحت الحراسة بموجب الأمر العسكرى رقم 140 لسنة 1961، والذى قامت بعد ذلك باعتبارها مشترية وحائزة له بتأجيره إلى الشركة المطعون ضدها " ثانياً " بتاريخ 1/ 4/ 1979 مع الحكم بعدم نفاذ العقد المؤرخ 20/ 5/ 1978 فى حقها المتضمن بيع هذا العقار مرة أخرى من مورث المطعون ضدهما " ثالثاً " إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً " شطب التسجيل الوارد عليه برقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية واعتباره كأن لم يكن وذلك لصدوره وقت تحريره من غير مالك، وبعد أن أودع الخبير الذى كانت المحكمة قد ندبته تقريره. وجه المطعون ضدهن " أولاً " إلى الطاعنة والمطعون ضدها " ثانياً " لهن فى هذه الملكية وتسليمه إليهن بما عليه من مبان وخاليا ممن يشغله استنادا إلى عقد البيع المؤرخ 20/ 5/ 1978 والمسجل برقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية. أجابت المحكمة الطاعنة إلى طلباتها ورفضت الطلب العارض المقدم من المطعون ضدهن المذكورات بحكم استأنفه هؤلاء بالاستئناف رقم 1602 لسنة 52 ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 11/ 12/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوييى الطاعنة وقضت للمطعون ضدهن "أولا" بطلباتهن. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 11594، لسنة 66 ق، 599، 662 لسنة 67 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرضت الطعون المشار إليها على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، وكانت قد صمت الثانى والثالث إلى أولها ليصدر فيها حكم واحد، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى الطعن رقم 11594 لسنة 66 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال، وذلك حين نفى عنها الملكية بأن اعتبر أن التقادم المكسب لم يكتمل للشركة المشترية منذ تاريخ شرائها لعقار النزاع فى 31/ 8/ 1956 حتى 24/ 3/ 1964 تاريخ تأميمها بموجب القرار الجمهورى رقم 141 لسنة 1964 وإدمجها فى الشركة الطاعنة بالقرار رقم 36 لسنة 1964 الصادر من المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ثم وقف سريان هذا التقادم منذ هذا التأميم حتى 23/ 12/ 1975 تاريخ رفع الحراسة عن الجهة البائعة والتى كانت خاضعة لها حيث كان يستحيل عليها خلالها المطالبة بحقها فضلاً عن عدم ثبوت حيازة الطاعنة لعقار النزاع مع أن حيازتها له ثابته لها بطريقة هادئة منذ تاريخ الشراء الحاصل فى 31/ 8/ 1956 حسبما هو ثابت فى المستندات وتقرير الخبير المقدم فى الأوراق يؤكدها طلب المطعون ضدهن "أولا" تسليم العقار مما يفيد عدم حيازتهن له فضلاً عن أن التزام البائعة بضمان التعرض يمنعها أبدياً من منازعتها لها فى البيع بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ نفى عنها الملكية التى اكتسبتها بالحيازة المكسبة للملك منذ شرائها للعقار فى 31/ 8/ 1956 وأثبتها للمطعون ضدهن "أولا" لتسجبلهن عقد البيع الصادر إلى مورثهن من غير مالك، بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مع الفساد فى الاستدلال. 
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه من المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونيا مستقلا للتملك. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد طلبت تثبيت ملكيتها فى عقار النزاع باعتبار أن شركة مصر/ إسكندرية التى أممت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1964 ثم أدمجت فيها كانت قد حازت هذا العقار منذ شرائها له فى 31/ 8/ 1956 من شركة سيارات الطرق الصحراوية التى يمثلها مورث المطعون ضدهما "ثالثا"، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه وقد ثبتت هذه الحيازة من العقد فى بنده العشرين ومن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى فإن حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت وهادئة، لا يغير من ذلك تأميم الشركة المشترية أو دمجها فى الشركة الطاعنة بعد ذلك إذ أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض بدائرتيها المدنية والجنائية - أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية وقوانين التأميم اللاحقة أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون، بل رأى الإبقاء على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع اخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها، كما وأن اندماج شركة فى أخرى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها، وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما لا ينال من صفة هدؤء هذه الحيازة ما تساند إليه الحكم المطعون فيه فى محاولة منه لتعكيرها من صدور عقدى إيجار بتاريخ 22/ 3/ 1984، 12/ 3/ 1985 من مورث المطعون ضدهن " أولاً " وهن من بعده يفيد تأجيرهم أرض النزاع إلى الشركة المطعون ضدها " ثانياً " لما هو مقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحيازة واقعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل النزاع، ولا يعد هذا التصرف تعرضاً قاطعاً للتقادم. لما كان ما تقدم وكانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة فى 30/ 8/ 1971أى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفها فى 31/ 8/ 1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة، فإنه لا يؤثر فى تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الإفراج عنها سنة 1975، لأن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها - خضعت للحراسة أو لم تخضع - أن تتعرض للشركة المشترية التى خلفتها الطاعنة. لما كان ما سلف جميعه، فإن عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/ 5/ 1978 إلى مورث المطعون ضدهن "أولا" ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة يكون قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلى الطاعنة على النحو سالف البيان وبالتالى يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ فى حقها، لا يؤثر فى ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية لأن الملكية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هى تنتقل بأمرين: أحدهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النظر حين اعتبر الأوراق خالية مما يفيد حيازة الطاعنة لعقار النزاع دون أن يواجه الثابت من عقد البيع الصادر إلى سلفها وما ثبت فى تقرير الخبير المقدم فى الأوراق وحين اعتبر خضوع الجهة البائعة للحراسة يقف معه التقادم المكسب للمشترية وعول بعد ذلك - بعد نفيه حصول الحيازة المكسبة للملك للطاعنة - على عقد بيع لذات العقار صادر فى 20/ 5/ 1978 إلى مورث المطعون ضدهن "أولا" وهو عقد صادر من غير مالك على النحو سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب هذا الطعن وسائر أسباب الطعنين الآخرين رقمى 599، 662 لسنة 67 ق.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.



التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر مؤداه عدم جواز تعرض البائع ولو خضع للحراسة.

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 438

جلسة 21 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضويه السادة المستشارين/ لطفى عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.

(106)
الطعون أرقام 11594 لسنة 66 القضائية، 599، 662 لسنة 67 القضائية

(1 - 7) حيازة " الحيازة المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية: التقادم المكسب". تقادم. تأميم. شركات. حراسة. 
(1) كسب الملكية بالتقادم الطويل. اعتباره بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك. 
(2) مدعى التملك بالتقادم الطويل. له الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العقار إليه. 
(3) إدعاء الشركة المشترية تملكها عقار التداعى بالتقادم الطويل. ثبوت حيازتها له من عقد شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير. مؤداه. بدء حيازتها بنية التملك وهدوؤها. لا ينال من ذلك تأميمها أو دمجها فى شركة أخرى. 
(4) تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون 117 لسنة 1961. عدم انقضاء المشروع المؤمم بمقتضاه. بقاءه على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى المشرع إلحاقه بها. 
(5)إندماج شركة فى أخرى. أثره. انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها. خلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 
(6) حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة. عدم نفيه قانونا صفة الهدوء عنها ولا يعد تعرضاً قاطعاً للتقادم. 
(7) المدة المكسبة لملكية عقار التداعى بالتقادم. اكتمالها للطاعنة بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت شراء سلفها لها الذى بدأت منه واقعة الحيازة. خضوع الجهة البائعة للسلف للحراسة خلال تلك المدة. لا أثر له على تمامها. 
(8) بيع " أثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان عدم التعرض". 
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر. مؤداه. عدم جواز تعرض البائع - ولو خضع للحراسة - للمشترى. 
(9، 10) بيع. ملكية. تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". عقد 
(9) صدور عقد بيع عقار التداعى إلى مورث المطعون ضدهن ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة. انتقال ملكية العقار إلى الطاعنة بالتقادم الطويل المكسب للملكية قبل صدور هذا العقد. أثره. عدم نفاذه فى حقها لصدوره من غير مالك. لا يوثر فى ذلك تسجيل العقد. 
(10) انتقال الملكية فى التصرفات العقارية. مناطه. أمران أصلى أساسى هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعى مكمل هو التسجيل. انعدام الأصلى لا يغنى عنه المكمل. 
1 - من المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك. 
2 - من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه. 
3 - ثبوت حيازة الشركة المشترية للعقار الذى اشترته من العقد فى بنده العشرين ومن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى فإن حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت وهادئة. لا يغير من ذلك تأميم الشركة المشترية أو دمجها فى الشركة الطاعنة بعد ذلك. 
4 - من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض بدائرتيها المدنية والجنائية - أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية وقوانين التأميم اللاحقة أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون. بل رأى الإبقاء على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع اخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها.
5 - إن اندماج شركة فى أخرى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها، وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
6 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحيازة واقعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل النزاع. ولا يعد هذا التصرف تعرضاً قاطعاً للتقادم. 
7 - إذ كانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة فى 30/ 8/ 1971أى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفها فى 31/ 8/ 1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة، فإنه لا يؤثر فى تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الإفراج عنها سنة 1975. 
8 - من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها - خضعت للحراسة أو لم تخضع - أن تتعرض للشركة المشترية التى خلفتها الطاعنة. 
9 - إذ كان عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/ 5/ 1978 إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً " ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة...... قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلى الطاعنة.... فإنه يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ فى حقها، لا يؤثر فى ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم..... لسنة......... 
10 - الملكية - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هى تنتقل بأمرين: أحدهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة فى الطعون الثلاثة أقامت الدعويين رقمى 7336 لسنة 1992، 2513 لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم انتهت إلى طلب الحكم بتثببت ملكيتها فى العقار المبين بالصحيفة والذى تحوزه منذ شرائها له من شركة الطرق الصحراوية بتاريخ 31/ 8/ 1956قبل أن توضع الشركة البائعة تحت الحراسة بموجب الأمر العسكرى رقم 140 لسنة 1961، والذى قامت بعد ذلك باعتبارها مشترية وحائزة له بتأجيره إلى الشركة المطعون ضدها " ثانياً " بتاريخ 1/ 4/ 1979 مع الحكم بعدم نفاذ العقد المؤرخ 20/ 5/ 1978 فى حقها المتضمن بيع هذا العقار مرة أخرى من مورث المطعون ضدهما " ثالثاً " إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً " شطب التسجيل الوارد عليه برقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية واعتباره كأن لم يكن وذلك لصدوره وقت تحريره من غير مالك، وبعد أن أودع الخبير الذى كانت المحكمة قد ندبته تقريره. وجه المطعون ضدهن " أولاً " إلى الطاعنة والمطعون ضدها " ثانياً " لهن فى هذه الملكية وتسليمه إليهن بما عليه من مبان وخالياً ممن يشغله استناداً إلى عقد البيع المؤرخ 20/ 5/ 1978 والمسجل برقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية. أجابت المحكمة الطاعنة إلى طلباتها ورفضت الطلب العارض المقدم من المطعون ضدهن المذكورات بحكم استأنفه هؤلاء بالاستئناف رقم 1602 لسنة 52 ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 11/ 12/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوييى الطاعنة وقضت للمطعون ضدهن " أولاً " بطلباتهن. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 11594، لسنة 66 ق، 599، 662 لسنة 67 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرضت الطعون المشار إليها على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، وكانت قد صمت الثانى والثالث إلى أولها ليصدر فيها حكم واحد، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى الطعن رقم 11594 لسنة 66 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال، وذلك حين نفى عنها الملكية بأن اعتبر أن التقادم المكسب لم يكتمل للشركة المشترية منذ تاريخ شرائها لعقار النزاع فى 31/ 8/ 1956 حتى 24/ 3/ 1964 تاريخ تأميمها بموجب القرار الجمهورى رقم 141 لسنة 1964 وإدمجها فى الشركة الطاعنة بالقرار رقم 36 لسنة 1964 الصادر من المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ثم وقف سريان هذا التقادم منذ هذا التأميم حتى 23/ 12/ 1975 تاريخ رفع الحراسة عن الجهة البائعة والتى كانت خاضعة لها حيث كان يستحيل عليها خلالها المطالبة بحقها فضلاً عن عدم ثبوت حيازة الطاعنة لعقار النزاع مع أن حيازتها له ثابته لها بطريقة هادئة منذ تاريخ الشراء الحاصل فى 31/ 8/ 1956 حسبما هو ثابت فى المستندات وتقرير الخبير المقدم فى الأوراق يؤكدها طلب المطعون ضدهن " أولاً " تسليم العقار مما يفيد عدم حيازتهن له فضلاً عن أن التزام البائعة بضمان التعرض يمنعها أبدياً من منازعتها لها فى البيع بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ نفى عنها الملكية التى اكتسبتها بالحيازة المكسبة للملك منذ شرائها للعقار فى 31/ 8/ 1956 وأثبتها للمطعون ضدهن " أولاً " لتسجيلهن عقد البيع الصادر إلى مورثهن من غير مالك، بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مع الفساد فى الاستدلال. 
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه من المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد طلبت تثبيت ملكيتها فى عقار النزاع باعتبار أن شركة مصر/ إسكندرية التى أممت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1964 ثم أدمجت فيها كانت قد حازت هذا العقار منذ شرائها له فى 31/ 8/ 1956 من شركة سيارات الطرق الصحراوية التى يمثلها مورث المطعون ضدهما " ثالثاً "، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه وقد ثبتت هذه الحيازة من العقد فى بنده العشرين ومن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى فإن حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت وهادئة، لا يغير من ذلك تأميم الشركة المشترية أو دمجها فى الشركة الطاعنة بعد ذلك إذ أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض بدائرتيها المدنية والجنائية - أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية وقوانين التأميم اللاحقة أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون، بل رأى الإبقاء على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع اخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها، كما وأن اندماج شركة فى أخرى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزاول شخصيتها، وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما لا ينال من صفة هدؤء هذه الحيازة ما تساند إليه الحكم المطعون فيه فى محاولة منه لتعكيرها من صدور عقدى إيجار بتاريخ 22/ 3/ 1984، 12/ 3/ 1985 من مورث المطعون ضدهن " أولاً " وهن من بعده يفيد تأجيرهم أرض النزاع إلى الشركة المطعون ضدها " ثانياً " لما هو مقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحيازة واقعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل النزاع، ولا يعد هذا التصرف تعرضاً قاطعاً للتقادم. لما كان ما تقدم وكانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة فى 30/ 8/ 1971أى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفها فى 31/ 8/ 1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة، فإنه لا يؤثر فى تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الإفراج عنها سنة 1975، لأن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها - خضعت للحراسة أو لم تخضع - أن تتعرض للشركة المشترية التى خلفتها الطاعنة. لما كان ما سلف جميعه، فإن عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/ 5/ 1978 إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً " ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة يكون قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلى الطاعنة على النحو سالف البيان وبالتالى يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ فى حقها، لا يؤثر فى ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية لأن الملكية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تنتقل بالتسجبل وحده وإنما هى تنتقل بأمرين: أحدهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النظر حين اعتبر الأوراق خالية مما يفيد حيازة الطاعنة لعقار النزاع دون أن يواجه الثابت من عقد البيع الصادر إلى سلفها وما ثبت فى تقرير الخبير المقدم فى الأوراق وحين اعتبر خضوع الجهة البائعة للحراسة يقف معه التقادم المكسب للمشترية وعول بعد ذلك - بعد نفيه حصول الحيازة المكسبة للملك للطاعنة - على عقد بيع لذات العقار صادر فى 20/ 5/ 1978 إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً" وهو عقد صادر من غير مالك على النحو سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب هذا الطعن وسائر أسباب الطعنين الآخرين رقمى 599، 662 لسنة 67 ق.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.



من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.


أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 179

جلسة 16 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.

(38)
الطعن رقم 3219 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) بيع "أثار البيع: التزامات البائع: ضمان عدم التعرض". دعوى "نطاقها: الطلبات فيها، سببها، تكييفها". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "مخالفة القانون".
(1) محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. عدم تقيدها بتكييف الخصوم للدعوى. التزامها بسببها وطلباتهم فيها.
(2) التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر. مؤداه.
(3) إقامة المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيها الأطيان مشتراها لعدم اختصامها في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأن ذلك يعد تعرضاً لها منهم ممتنع عليهم. تكييفها الصحيح أنها دعوى بمنع تعرضهم لها في الانتفاع بالمبيع. الحكم بعدم قبولها على أنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم. مخالفة للقانون وقصور.
1 - على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.
2 - من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضاً من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع، فطلباتها إذن في حقيقتها هي منع تعرض المطعون ضدهم لها في حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حَصَّل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 5954 لسنة 1989 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية وإلزام المطعون ضده الأخير بعدم شهره، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدهم الرابع والخامسة والسادسة ومورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل باعوا لها أطياناً مساحتها تسعة قراريط مفرزة بعقد مؤرخ 4/ 8/ 1972 سلمت لها وصدر حكم بصحة العقد في الدعوى 3267 لسنة 1972 مدني طنطا الابتدائية ورغم علم المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بالبيع وإقامتهم الدعوى 64 لسنة 1983 مدني مركز طنطا الجزئية بطلب أخذ المبيع منها بالشفعة فقد عمدوا إلى رفع الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية دون أن يختصموها - وقضي لهم بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة في مساحة 3 ط 2 ف تدخل فيها الأطيان التي اشترتها بما يعد تعرضاً لها وإخلالاً من البائعين بضمان عدم التعرض فأقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/ 3/ 1991 بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 722 لسنة 41 ق طنطا وبتاريخ 9/ 2/ 1994 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببيّ الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانه تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف دعواها المقامة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية قبلها لعدم اختصامها فيها لسبق شرائها أرض النزاع معتبراً إياها دعوى مبتدأة ببطلان حكم وقد حجبه هذا عن الرد على دفاعها بالتزام البائعين بعدم التعرض لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها - كما أنه من المقرر - أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضاً من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع، فطلباتها إذن في حقيقتها هي منع تعرض المطعون ضدهم لها في حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حَصَّل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه


التزام البائع بالضمان لا يجيز له طلب تثبيت ملكيته للعقار المبيع في مواجهة المشتري لمجرد أنه لم يسجل عقد شرائه.


أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 270

جلسة 29 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وسعيد فودة.

(53)
الطعن رقم 5083 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". 
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. 
(2) بيع "التزامات البائع: الالتزام بالضمان". ملكية. 
التزام البائع بالضمان لا يجيز له طلب تثبيت ملكيته للعقار المبيع في مواجهة المشتري لمجرد أنه لم يسجل عقد شرائه. 
(3 - 5) كفالة "الكفيل المتضامن". تضامن. بيع "التزامات البائع: الالتزام بالضمان". التزام. حيازة. 
(3) الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن. للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين. 
(4) البيع الذي يكون محله عيناً معينة. يحق للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه. 
(5) ضمان الكفيل للمشتري نقل ملكية العين المشتراة. أثره. للمشتري أن يطالب الضامن بهذه العين بعد أن آلت ملكيتها إليه. ليس للكفيل إنكار حق المشتري في اقتضاء الوفاء منه سواء كان هذا الإنكار صراحة أو دلالة. علة ذلك. 
1- المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته وإذ كان المطعون عليه الثاني قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه أو منه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. 
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشتري فلا يجوز - كأصل عام - طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع قبل مشتريه لمجرد أن هذا الأخير لم يسجل عقد شرائه. 
3- الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن من حيث مطالبة الدائن له منفرداً دون التزام بالرجوع أولاً على المدين أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة الكفيل. 
4- إذا كان محل البيع عيناً معينة حُقَ للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه بعده طالما أنه لم يكن لأحد غيرهما أي حق عيني عليها. 
5- إذا ضمن الكفيل للمشتري نقل ملكية العين التي اشترها ثم تملك الضامن هذه العين بعقد صادراً له من بائعها فإنه يكون للمشتري بمقتضى هذا الضمان أن يطالب الضامن بهذه العين بعد أن آلت إليه ملكيتها لأنه متى صحت الكفالة لا تبرأ ذمة الكفيل المتضامن من التزامه نحو الدائن إلا بانقضاء هذا الالتزام بإحدى وسائل الانقضاء التي حددها القانون ومن ثم لا يقبل من الكفيل أن يواجه الدائن بما ينطوي على إنكار حقه في اقتضاء الوفاء منه بحجة أنه أصبح شخصياً المالك للشيء محل الالتزام دون المدين الأصلي سواء كان هذا الإنكار صريحاً في صورة دفع لدعوى الدائن التي يطالبه فيها بالوفاء أو ضمناً في صورة دعوى يرفعها هذا الكفيل ضد الدائن بثبوت ملكيته لهذا الشيء بما يعني معارضة حق الدائن، إذ من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 432 لسنة 1981 مدني كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية بيلا - ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأطيان محل التداعي والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك هذه الأطيان بالعقد المسجل رقم 2774 لسنة 1987 شهر عقاري الحامول إلا أن الطاعن ينازعها فيها دون حق فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/ 11/ 1991 بثبوت ملكيتها لأطيان التداعي والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 541 لسنة 24 ق "مأمورية كفر الشيخ"، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 4/ 5/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وبنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني هو عدم جواز اختصامه في الطعن لأنه لم توجه منه أو إليه أية طلبات أمام محكمة الموضوع ولم يحكم عليه بشيء. 
وحيث إن هذا الدفع في محله - ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته وإذ كان المطعون عليه الثاني قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه أو منه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون عليها الأولى - استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها الأولى قد وقعت على عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1978 الصادر له من زوجها بصفتها ضمانة مع زوجها البائع له في تنفيذ هذا العقد عن ذات الأطيان موضوع التداعي بما يجعلها في مركز البائع وعليها ذات التزاماته والتي منها نقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري فيمتنع عليها التعرض له في هذه الأطيان أو طلب تثبيت ملكيتها لها غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بثبوت ملكيتها لأطيان النزاع على قالة إن ذلك لا ينال من صحة ملكيتها لها ما دام لم يثبت أنها كانت مالكة لها وقت البيع ولم توقع على العقد بصفتها بائعة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشتري فلا يجوز له - كأصل عام - طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع قبل مشتريه لمجرد أن هذا الأخير لم يسجل عقد شرائه وأن الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له منفرداً دون التزام بالرجوع أولاً على المدين أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة الكفيل ومن ثم فإنه متى كان محل البيع عيناً حُقَّ للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه بعده طالما أنه لم يكن لأحد غيرهما أي حق عيني عليها فإذا ضمن الكفيل للمشتري نقل ملكية العين التي اشتراها ثم تملك الضامن هذه العين بعقد صادر له من بائعها فإنه يكون للمشتري بمقتضى هذا الضمان أن يطالب الضامن بهذه العين بعد أن آلت إليه ملكيتها لأنه متى صحت الكفالة لا تبرأ ذمة الكفيل المتضامن من التزامه نحو الدائن إلا بانقضاء هذا الالتزام بإحدى وسائل الانقضاء التي حددها القانون ومن ثم لا يقبل من الكفيل أن يواجه الدائن بما ينطوي على إنكار حقه في اقتضاء الوفاء منه بحجة أنه أصبح شخصياً المالك للشيء محل الالتزام دون المدين الأصلي سواء كان هذا الإنكار صريحاً في صورة دفع لدعوى الدائن التي يطالبه فيها بالوفاء أو ضمناً في صورة دعوى برفعها هذا الكفيل ضد الدائن بثبوت ملكيته لهذا الشيء بما يعني معارضة حق الدائن، إذ أن من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه - لما كان ما تقدم وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون عليها الأولى قد كفلت زوجها البائع كفالة تضامنية في تصرفه بالبيع الصادر منه لصالح الطاعن بموجب العقد المؤرخ 3/ 11/ 1978 عن ذات أطيان التداعي والتي تسلمها الطاعن ووضع يده عليها من تاريخ البيع ولما كان من أهم التزامات البائع وكفيله المتضامن معه أن ينقل ملكية المبيع للمشتري - وعلى ما سلف بيانه - عملاً بالمادة 418 من القانون المدني فمن ثم تكون المطعون عليها مسئولة عن الوفاء للطاعن بهذا الالتزام وليس لها أن تعارض حق هذا الأخير بتعرضها له في أطيان التداعي وطلب ثبوت ملكيتها لها بمقولة أنها لم تعد مملوكة لبائعها المدين الأصلي لأنها مثل هذا البائع تلتزم بضمان عدم التعرض المتولد عن عقد البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت ملكية المطعون عليها الأولى لأطيان النزاع بالعقد المسجل الصادر لها على ما ذهب إليه من أنها لم توقع على العقد الصادر من زوجها إلى الطاعن بصفتها بائعة فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


البيع الذي يكون محله عيناً معينه يحق للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه.


أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 270

جلسة 29 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 88 مشاهدة
نشرت فى 23 يناير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,319

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »