موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ثار عقد البيع: الإلتزام بتسليم المبيع
.
عقد البيع يولد في ذمة البائع إلتزاما بتسليم المبيع بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه، ويكون تسليم الشيء المبيع حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع، ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق.
المطلب الأول: ماهية التسليم.
أوضح المشرع المغربي مفهوم التسليم بتخلي البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق، كما أوجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها.
- الالتزام بالمحافظة على الشيء المبيع.
- الالتزام بتمكين المشتري من حيازة الشيء المبيع.
- الالتزام بتزويد المشتري بكافة البيانات الخاصة باستعمال الشيء.
أولا: الالتزام بالمحافظة على الشيء المبيع:
يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع أي يمتنع على البائع إجراء التغيير في الشيء المبيع ابتداء من هذا الوقت.
ومن تم يعتبر التزام البائع بالمحافظة على الشيء المبيع التزام ذو حدين:
جانب إيجابي: بذل جهد الرجل السوي في المحافظة على الشيء المبيع كما يحافظ على أمواله .
جانب السلبي: يمتنع عن القيام بأي عمل يفضي إلى التغيير من حالة الشيء المبيع.
ويقضي الأخذ بالتزام البائع بالمحافظة على الشيء المبيع مراعاة لمبدأين أساسين:
المبدأ الأول: هو ضرورة التمسك بحسن نية البائع حتى يثبت العكس.
المبدأ الثاني: هو أن التزام البائع بالمحافظة على المبيع لا يترتب عليه مبدئيا ما يقتضيه حفظ الشيء المبيع من نفقات منذ دخوله في ملكية المشتري ما لم يكن تمت اتفاق مخالف.فبمجرد تمام العقد يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء ويقع على عاتقه أيضا مصاريف تحفظ المبيع وجني الثمار كما يتحمل تبعة هلاك المبيع ولو قبل حصول التسليم.
ثانيا: الالتزام بتمكين المشتري من حيازة الشيء المبيع:
معنى الحيازة في مفهومها القانوني:الحيازة في المفهوم القانوني تعني وجود علاقة بين شخص طبيعي أو اعتباري وبين شيء محدد ، أي وجود سلطة فعلية تمكنه من استغلاله، والحيازة بهذا المعنى تعتبر مظهرا خارجيا لأحد الحقوق العينية و بهذا فهي تقتصر على الركن المادي دون الركن المعنوي.
الركن المادي: اتجاه نية المشتري إلى ممارسة حقه على الشيء المبيع.
الركن المعنوي: تصبح للمشتري بمجرد العقد أي بانتقال ملكية الشيء المبيع أليه.
تخلي البائع أو نائبه عن الشيء المبيع: أي أن يتخلى البائع عن حيازة تامة تتوفر على ركنيها المادي و المعنوي .
وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري: وهذا الالتزام سلبي إذ يكفي أن يقوم البائع بوضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته دون عائق،ورفع كل ما يمكن أن يعترض استيلاء المشتري عليه من عقبات.
ثالثا: التزام البائع بتزويد المشتري بجميع البيانات الخاصة باستعمال الشيء المبيع:
وتبدو أهمية هذا الالتزام بشكل خاص في نطاق البيوع التي ترد على الأشياء الخطرة كبيع المواد السامة أو المتفجرة أو الملتهبة أو المواد الكهربائية أو الميكانيكية....
المطلب الثاني: تسليم ملحقات المبيع.
وتحديد ملحقات المبيع يقتضي الرجوع أولا إلى اتفاق المتعاقدين، ثم إلى العرف فإذا لم يوجد عرف فتشمل الملحقات كل ما أعد بصفة دائمة لا بصفة مؤقتة لاستعمال الشيء المبيع وفقا لما تقضي به طبيعته.
فبالنسبة للعقارات يتم التسليم بتخلي البائع عنها وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني.
ويعتبر من ملحقات العقار سندات الملكية،ومفاتيح المنزل ،وعقود التأمين،والحقوق و الدعاوي المرتبطة به،ودعاوي الضمان ،كما يدخل في المبيع العقارات بالتخصيص والآلات الزراعية.
وإذا كان المبيع منقولا فيعتبر من ملحقاته كل ما أعد لاستعماله (رخصة السيارات – أدوات إصلاحية) كما يلحق ثمر المبيع ونماؤه به.
وإذا انصب البيع على الأراضي شمل البيع كلما يوجد فيها من مباني و أشجار وكل ما بها من مزروعات لم تنبث و ثمار لم تعقد بعد.
المطلب الثالث: ظروف وحيثيات التسليم.
• زمان التسليم: تسليم الشيء المبيع من قبل البائع إلى المشتري إما أن يكون تسليما فوريا، أو أن يكون مؤجلا إلى وقت آخر بعد إبرام البيع. فالأصل أن يتم التسليم فور إنشاء العقد ولو اتفق المتعاقدان على تأجيل دفع الثمن. ما لم يتم الاتفاق على ميعاد آخر يتم فيه التسليم أو كان العرف يقضي بمنح مهلة بتم فيها التسليم. والاتفاق على تأجيل التسليم قد يكون ضمنيا يستخلص من العرف ففي مثل هذه الحالة يسمح للبائع بمهلة معقولة حتى يتمكن من الحصول على المبيع أو إخراجه من المخازن ونقله إلى مكان التسليم أو التصريح. وأجل التسليم يكون واحدا إذا كان الشيء المبيع معدا للتسليم دفعة واحدة و يكون متتابعا عندما يقضي العقد بتسليم المبيع على دفعات متتابعة.
• مكان التسليم: ف502: يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء المبيع موجودا فيه عند البيع ما لم يتفق على غير ذلك. إذا الزم نقل المبيع من مكان إلى آخر، فإن تسليمه لا يتم إلا في وقت وصوله إلى المشتري أو نائبه. إذا ذكر في عقد البيع أن المبيع موجود في مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه حقيقة، وجب على البائع نقله إلى المكان المبين في العقد إذا طلب المشتري ذلك. المبدأ العام: يقضي بتحديد مكان التسليم بمكان وجود الشيء المبيع في وقت إبرام البيع. غير أن هذا المبدأ إذا كان لا يطرح أي إشكال بالنسبة للبيع الوارد على الأشيا ء المعينة بالذات فإن بيع الأموال المثلية يطرح إشكالا وفراغا قانونيا إذا لم تفرز عند إبرام العقد ولم يحدد الطرفان لا صراحة ولا ضمنيا مكان التسليم.
• مصاريف التسليم:
أ‌) الملقاة على عاتق المشتري: - مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه – مصروفات أداء الثمن – مصروفات التوثيق و التسجيل – مصروفات التغليف والشحن والنقل – الضرائب و المكوس عن الشيء ووصوله.
ب‌) الملقاة على عاتق البائع: مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو العد أو الوزن أو الكيل – وإذا كان الحق معنويا: المصروفات اللازمة لإنشاء هذا الحق أو نقله.
<!--

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 98 مشاهدة
نشرت فى 23 يناير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,949

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »