موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

63- مذكرة بدفاع تزوير محرر عرفي واستعمال

السيد / ……………………………………… متهم 
ضد 
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام

 


أولا ::: الوقائع 


ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي 
الأساس القانوني :
( من استعمل الأوراقالمزورة المذكورة فى الموادالثلاث السابقة وهو يعلمبتزويرها بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر )
( المادة 214 من قانونالعقوبات )

( كلشخص ارتكب تزوير في محررات أحدالناس بواسطة إحدىالطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرهايعاقب بالحبس مع الشغل ). 
( المادة 215 من قانونالعقوبات )

المحرر العرفي 
المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معنيمن شخص لأخر حال الاطلاع عليه أياكانت طبيعة المحررأو مادته أو اللغة التي كتب بها ، والمحرر العرفي هو كل محررليست له أي صفة رسمية ولذا فالمحررات العرفية تتميز بالكثرةوباختلاف أنواعها ومنأمثلتها : عقد البيع والإيجار - سندات الديون - المخالصات .

الدفع الأول 

الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة تزوير المحررالعرفي 
يشترط أنيكون المحرر المستعمل مزورا أي أنيتوافر في المحرر جميع الأركان اللازمة لوجودجريمةالتزوير وهي تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون معوجود القصد الجنائي الذي من شانه إحداث ضرر .

من قضاء محكمة النقض في اشتراطأن يكون المحرر المستعمل محررا مزورا بأحد الطرق التي نص عليها القانون .
………،بأن كل إضافةعلى صك عرفي من شانها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنه 72 ق جلسة 3/5/2003 )
من المقررأن مجرد تغييرالحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمةالتزويرمتى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضررللغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضررمحتملا.
( الطعنرقم 1326لسنه 72 ق جلسة 5/12/2002 )
أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليهافى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كانالمزور عليه أم أيشخص وكان هذا الضرر محتملا .
( الطعن رقم 572 لسنه 69 قجلسة 198/1/2001 
………،بان تقديرتغيير الحقيقة في محرر عرفي من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسبيبهاسائغا ) ( الطعن رقم 971 لسنه 40 ق جلسة 12/10/1981 )

الدفع الثاني 
الدفع بانتفاء ركن استعمال المحرر العرفي المزور 

فعلالاستعماليقع حتما بمجرد تقديم المحرر لجهة المقدمة إليه أو للاحتجاج به ولا يهمبعد ذلك تحقق النتيجة المرجوة من تقديم المحرر أو النزول عنه . 

من قضاءمحكمة النقض فى بيان مفهوم استعمال المحررالمزور 

استعمال المحرر له معنيعام يندرج فيه كل فعلإيجابي يستخدم المحرر الزور والاستناد إلى ما دون فيه يستويفى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عامأو كان حاصلا علىمعاملات الأفراد . 
( الطعن رقم 1552 لسنه 71 ق جلسة 9/1/2001 )

استعمال المحرر له معني عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم المحررالزور والاستناد إلى مادون فيه يستوي فى ذلك أن هذاالاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كانحاصلا على معاملات الأفراد . 
( الطعن رقم 1552 لسنه 71 ق جلسة 9/1/2001 )
استعمال المحرر أو المستند المزور يعنيإطلاقه فى التداول لتحقيق الأغراضوالأهداف التييتغياها والتي تم التزوير من أجلها ، ولاستعمال المحرر لدى قضاءالنقض مفهوم محدد يعني استعمال المحرر له معني يندرج فيه كلفعل إيجابي يستخدمالمحرر الزور والاستناد إلى ما دونفيه يستوي فى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلا على معاملات الأفراد . ( الطعن رقم 1552لسنه 30 ق جلسة 9/1/1961 )

الدفع الثالث 

الدفع بانتفاء علم المتهم بتزويرالمحرر 

لا يكفي لتحقيق جريمة استعمال محرر عرفي مزور مجرد استعمالالمحرر المزور بل يلزم أن يكون مستعمل المحرر أو المستندعالما بتزويره يتضح ذلك مننص المادتين 214 ، 215عقوبات . 

من قضاء محكمة النقض فى اشتراط علم المتهم بتزويرالمحرر .

….، والاشتراك فى التزوير يفيد علم التهم بالاشتراك بانالورقة التي يستعملها مزورة ومن ثم فلايعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمةاستعمالالورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها . 
( الطعن رقم 184 لسنه 39قجلسة 8/12/1969 )
العلم بالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسألة الجنائية .
من المقررأنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التيقدمت لها مادامت لم يثبنأنه هو الذي قام بتزويرها أوشارك فى هذا الفعل .
( الطعن رقم 1261 لسنه 34 قجلسة 16/2/1965 )
التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلمبتزويرها 
مجردالتمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يكن الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فيه .
( الطعن رقم 1594 لسنه 37 قجلسة 20/11/1967 )
إثباتالحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير بالمحرر يفيد حتماتوافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي اسند إليه استعماله .
( الطعن رقم 1744لسنه 37 ق جلسة 12/12/1967 )
إثباتوقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقهركنالعلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله .
( الطعن رقم 7لسنه 38 ق جلسة 5/2/1968 )

التزام المحكمة قانونا بالتثبت من علم المتهم بتزويرالمحرر أو المستند .
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركنالعلم فى جريمة استعمال الأوراق المزورة مادامت مدوناته تكفي لبيانه ولما كان الثابت مساهمة الطاعنفىمقارنة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكونفى غير محله . 
( الطعنرقم 1326 لسنه 36 ق جلسة 5/12/1966 )
( الطعن رقم 1584 لسنه 39 لسنه 24/12/1969 )

التمسك بالمحرر المزور - مجرد التمسك - لا ينهض دليلا على علم المتهم بالتزوير .
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي فىبون علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحررالمزور مادام الحكم لا يقدم الدليل على أن الطاعنهوالذي قارف التزوير أو اشتراك فى ارتكابه . 
( الطعن رقم 776 لسنه 41 ق جلسة 8/11/1971 )
لما كان قد أثبتجريمة استعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعن وتمكنالمتهم بذلك من استعمال البطاقة المزورة بان احتج بهابتقديمها فى المحضر رقم 495لسنه 1974 جنح أتاىالبارود الذي حرره النقيب 00000 رئيس وحدة مباحث المحمودية عدم 000 بعد أن ضبط المتهم فى السوق يعرض للبيع بقرة تبين أنهامسروقة فان هذا حسبهيبرأ من قاله القصور فى بيانتوافر عناصر الاستدلال .
( الطعن رقم 13 لسنه 49 قجلسة 29/4/1979 )
لما كان الركن المادي فى جريمة استعمالالأوراق المزورة يتحققباستخدام المزور فيما زور منأجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورةتزويرا يعاقب عليه القانون وكان الطاعن لا يماري أنه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 لسنه 1970مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي بجريمةالاستعمال فى حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدمبالورقة بصفته الشخصية أوبصفة نائبا عن غيره مادامأنه فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان مايثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون لهمحل . 
( الطعنرقم 1241 لسنه 50 ق جلسة 17/11/1981 )
الركنالمادي فى جريمة استعمال محررامزورا يتم بمجرد تقديمورقة تكون فى ذاتها مزورة يعاقب عليه القانون . 
[ الطعنرقم 4870 لسنه 51 ق جلسة 9/3/1982 ]
لما كانتمجرد تمسك المطعون فى التزوير لايكفي للتدليل على أنههو الذي قام بالتزوير أو يعلم به .
[ الطعن رقم 4331 لسنه 51 ق جلسة 3/2/1982 ]
لما كان استعمال الورقة مع العلم بذلك ،يعاقب عليهالقانون ، ولو كان محل ذلك محررا باطلا ،باحتمال حصول الضرر منه ذلك لأن المحررباطل وأن جردهالقانون من كل أثر ، فانه قد تتعلق ثقة الغير ممن لا يتضح أمامه مايشوبه من عيوب ويصح أن يخدع به من الناس من يفوتهم ملاحظة أومعرفة ما فيه من عيوبأو نقص ، وهذا وحده كاف لتوقيعحصول الضرر بالغير بسبب استعمال هذا المحرر ، فإذامااستعمال هذا المحرر بالفعل كما هو الحال فى هذه الدعوى - على ما أثبته الحكمالمطعون فيه - ولم يكتشف ما قدم إليه المحرر من موظفي مصلحةالأحوال تزويره وثبتاستنادا إليه بعد واقعات الأحوالالمدنية من ثبوت نسب وعلاقة زوجية فان الضرر يكونقدبات محققا )
[ الطعنرقم 4887 لسنه 51 ق جلسة 10/3/1982 ]
لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير ، لايكفي بذاته فى ثبوت اقترافهالتزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ، مادام ينكر ارتكابهله - كالحال فى هذه الدعوى - وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرربخطه ، وإذا كان ذلك، وكانت تقاريرالخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعهامما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم وخلتمن ذلك أيضا أقوالشاهدي المدعين بالحقوق المدنية ،فان الاتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلولعليهبدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته وإلزامه بالتعويض المطلوب مما يتعين معهالقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وببراءة المتهم مما أسندإليه )
[ الطعنرقم 1637 لسنه 52 ق جلسة 20/3/1983 ]

حكم هام جداً 
قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقد دون التوقيع كطلب موكله ليس من شانه أن يجعل فاعلا اصليا فى جريمة التزوير فى المحرر العرفي أو شريكا فيها ، لما كان وكان ماشهد به شاهدا الإثبات - على السياق الذي أورده الحكم المطعون فيه - لا يتأدى بالضرورة القول بان التوقيع على المحرر انف الذكر صدر من الطاعن ، كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى أن ثمة تقريرا بالمضاهاة يفيد أن التوقيع على العقد تم بمعرفة الطاعن ، كما خلا مما يفيدأن الطاعن اشتراك مع غيره بطريق من طرق كمحام بتحرير بيانات العقدي دون التوقيععليه ، كطلب موكله ليس من شانه - على ما سلف بيانه - أن يجعلهفاعلا اصليا فى جريمةالتزوير فى المحرر العرفي أوشريكا فيها ، فان الحكم يكون قد يعاب بالقصور فىالتسبيب والفساد فى الاستدلال ، بما يعيبه ويوجب نقضه . 
[ الطعن رقم 6354لسنه 56 ق جلسة 15/2/1987 ]

إدانة المتهمات بتزوير محرر عرفي واستعماله استناداإلى تمسكهن به وأنهن صاحبات المصلحة فى تزوير عدم كفايته ما دمن قد أنكرنتوقيعهن عليه ولم يثبت أن التوقيع لهن . مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أوالشريط لا يكفي لثبوت العلم بتزويره . 
[ نقض 23/1/1984 طعن رقم 5966 لسنه 53ق ]

الدفع الرابع 

الدفع بانتفاء الضرر الحاصل من التزوير 
منقضاء محكمةالنقض في بيان ماهية ركن الضرر في جرائم التزوير في المحررات والمستنداتالعرفية .
….، و لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية الضرربالفعل بل يكفي احتمالوقوعه . والبحث فى وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغييرالحقيقة بغير التفات إلى ما طرأ فيما بعد ) 
[ الطعن رقم 232 لسنه 47 ق جلسة 12/6/1977]


الدفع الخامس 

الدفع بانتفاء القصد الجنائي تزوير المحرر العرفي 
من المقرر أنه يجب بتوافر القصد الجنائي فىجريمة التزويرأن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعةالمزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقةالمزورة بينةاستعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبارها صحيحة ، فإذاكان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فان مجردإهماله فى تحريها - مهما كانت درجته - لا يتحقق به هذا الركن ، وانه لئن كان الاشتراك فى الجرائم التزويريتم غالبا إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله ان تستخلص من الظروف الدعوىوملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتهاالحكم وكان من المقررأيضا انه لا تكون جريمة استعمال  الورقة المزورة إلا ثبوت علم من استعملها بأنها مزورةولا يكفي بمجرد تمسه أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لا يثبت له هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا العلم ) 
[ طعن رقم 1908 سنه 52 قجلسة 1/6/1982 ]
[ نقضجنائي رقم 1811 لسنه 40 ق جلسة 11/1/1971 ]

من قضاء محكمة النقضفى عدم اشتراط تحدث الحكم الصادر بالإدانة عن ركن العلمبالتزويراستقلالا

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 172 مشاهدة
نشرت فى 6 يناير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,973

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »