قانون رقم (47) لسنة 1978
بشأن
قانون العاملين المدنيين بالدولة
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من أول يوليو سنة 1978 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 ( 18 يوليه سنة 1978 ).
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الباب الأول
فى الأحكـام العامة
مادة (1)
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على :
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الادارة المحلية .
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذة القوانين والقرارات .
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة .
مادة (2)
فى تطبيق أحكام هذا القانون ...
يقصد :
1- بالوحدة :
(ا) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة .
(ب) كل وحدة من وحدات الادارة المحلية .
(ج) الهيئة العامة .
2- بالسلطة المختصة :
(ا) الوزير المختص .
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الادارة المحلية .
(ج) رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص .
مادة (3)
تشكل لجنة لشئون الخدمه المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وعضوية :
* رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
* رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة .
* رئيس الادارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
* رئيس الادارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والاداره.
* وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية.
وتختص هذة اللجنة بمايأتى :
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون , على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية .
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادره من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون
4- مباشرة الاختصاصات الاخرى الوارده فى هذا القانون .
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الادارية قرارات وتعليمات اللجنة .
ويكون لهذه اللجنه أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره
وتضع اللجنةلائحة داخلية تتضمن القواعد والاجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشره ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها
مادة (4)
تشكل فى كل وحده بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية .
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحده وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وترسل اللجنة إقتراحاتها الى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها , فإذا لم تعتمدها ولم تبد إعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إعتبرت نافذة , أما إذا إعترضت على إقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما أعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها اجلا للبت فيه فاذا إنقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها إعتبر رأى السلطة المختصة نافذا , أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل إقتراحاتها الى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحاله نهائيا.
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الاولى فما دونها وإعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم .
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات .
ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنه رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود
مادة (5)
تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشره رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها فى لوحة الاعلانات قرار من السلطة المختصة .
مادة (6)
يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقا بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذيه عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والاداره .
مادة (7)
يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .
الباب الثانــى
فى العلاقة الوظيفية وإنتهائها
الفصـل الأول
فى الوظائف
مادة (8)
تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخد رأى الجهاز المركزى للتنظيم والاداره , ويراعى فية تقسيم الوحدة الى قطاعات وادارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والانشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية .
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفه وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعيه وتقيمها بإحدى الدرجات المبينه بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون , كما يجوز اعادة تقييم وظائف كل وحده .
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادره بأعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره .
مادة (8) مكرر
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وكيل الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته .
ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة .
ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .
مادة (9)
يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة .
مادة (10)
يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية فى الدرجه المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون ان يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء الى وظيفة فى الدرجة المالية الاعلى .
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة .
مادة (11)
تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون الى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب .
مادة (12)
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة .
مادة (13)
يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الاحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.
مادة (14)
يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقته عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية .
الفصل الثانـــــى
فى التعييـن فى الوظائف
مادة (15)
يكون التعيين إبتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الوارده فى جدول وظائف الوحده .
ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10 % من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجه وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية , وتعتبر الوظائف الشاغره فى كل درجه بالمجموعة النوعية وحده واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة , فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد .
وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا .
مادة (16)
يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة .
مادة (17)
تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل , ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها .
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان .
مادة (18)
يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائح الامتحان وعند التساوى فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا , فأن تساويا تقدم الأكبر سنا .
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعين بمضى سنه من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لأنقضاء السنة .
ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الاتى :
(1)إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبه الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا .
(2)فاذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة .
مادة (19)
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم للقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بأعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف , وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء .
مادة (20)
يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف :
(1) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الى تولى الوظائف العامة .
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
ومع ذلك فاذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة .
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
(4) ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى مالم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
(5) أن يكون مستوفيا لأشتراطات شغل الوظيفة .
(6) أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص, وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الأعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
(7) أن يجتاز الأمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
(8) ألا يقل السن عن ستة عشر سنة.
(9) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
مادة (21)
المؤهلات العلمية الاجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الاجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقيمها علميا اذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الازهر حسب الاحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والادارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع الدارسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا .
كما يصدر قرار من الجهة المشار اليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية .
مادة (22)
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل , وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الأختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم , إلا اذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم الى وظائف أخرى على أن يقضوا فى هذه الحالة فترة اختبار جديدة .
ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب .
وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التى لايوضع شاغلوها تحت الأختبار , ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (23)
إستثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الأحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها , على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف .
كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ، فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
مادة (24)
تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها .
فإذا أشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي :
(1) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في ألولية التعيين طبقا لما ورد في المادة 18 من هذا القانون .
(2) إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
(3) إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.
مادة (25)
يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل , مال يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .&

