المبادئ العامة
لمعايير معاهدة إتجار في الأسلحة
يوليو/ تموز 2009
ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 63/240 أنه في عام 2009 سوف يتابع فريق العامل المفتوح العضوية المعني بمعاهدة الإتجار في الأسلحة أخذ عناصر يمكن تضمينها في المعاهدة في الاعتبار بما قد يمكن معه الحصول على أغلبية بشأنها، "بحيث تكون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية القائمة الأخرى في بؤرة مثل هذه الاعتبارات".
وتعكس المبادئ التي تتضمنها هذه الوثيقة المبادئ الورادة في ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية القائمة للدول والأعراف الدولية فيما يتعلق بعمليات نقل الأسلحة والذخائر على الصعيد الدولي. كما تقر هذه المبادئ بحق الدول في الدفاع المشروع عن النفس وتطبيق القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية.
المبادئ العامة للعمليات الدولية لنقل الأسلحة
1. مسئوليات الدول
يجب أن تتأكد الدول التي تملك سلطة اختصاص على أي جزء من عملية نقل دولية للأسلحة أو الذخائر التقليدية - حالة بحالة وقبل التصريح بأي عملية نقل - أن هذه العملية تجري طبقاً للقوانين والإجراءات الوطنية التي تتوافق مع التزامات الدول التي يفرضها القانون الدولي. ونورد فيما بعد ملخصاً لهذه الالتزامات. ويجب عدم منح التصريح بنقل الأسلحة أو الذخائر حيثما تكون هناك مخاطرة هائلة فعلية أن هذه الأسلحة أو الذخائر ستتوجه إلى غير الاستخدام أو المستخدِم النهائي القانوني المصرح به تحديداً، أو سيعاد نقلها على النقيض من المعايير المحددة في المبدأين الثاني والثالث الواردين أدناه.
يجب تضمين هذه المبادئ الأساسية في نص معاهدة الإتجار في الأسلحة على أنها معايير قياسية لتحديد الوضع القانوني للعملية الدولية لنقل الأسلحة والذخائر:
2 المحظورات الصريحة
يجب على الدول عدم التصريح بأي عملية دولية لنقل الأسلحة أو الذخائر التي تمثل انتهاكاً لالتزاماتها الصريحة التي ينص عليها القانون الدولي. وهي تتضمن:
أ. الالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة, وتشمل:
1. القرارات الملزمة لمجلس الأمن، مثل القرارات التي تفرض حظراً على الأسلحة
2. حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها
3. حظر التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى
ب. أي معاهدة أخرى أو قرار آخر مُلزِمة للدولة، وتشمل:
1. القرارات الملزمة - بما في ذلك أنواع الحظر المفروضة - التي تعتمدها المنظمات ذات الصلة التي تكون الدولة طرفاً فيها، سواءً كانت هذه المنظمات دولية، أو متعددة الأطراف، أو إقليمية، أو دون إقليمية.
2. أنواع الحظر المفروضة على عمليات نقل الأسلحة التي تنشأ عن معاهدات معينة تكون الدولة طرفاً فيها، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والبروتوكولات المنبثقة عنها.
ج. المبادئ الملزِمة عالمياً للقانون الإنساني العام، وتشمل:
1. حظر استخدام الأسلحة التي تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها.
2. حظر الأسلحة أو الذخائر غير القادرة على التمييز بين المقاتلين والمدنيين.
3 الالتزامات القانونية الدولية والأعراف الدولية
يجب على الدول عدم التصريح بأي عملية دولية لنقل الأسلحة أو الذخائر التي تنطوي على مخاطرة كبيرة فعلية من شأنها أن:
أ) تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون العرفي المتعلقة باستخدام القوة.
ب) تُستخدم في إحداث انتهاكات صارخة بقانون حقوق الإنسان الدولي.
ج) تُستخدم في إحداث انتهاكات صارخة بالقانون الإنساني الدولي.
د) تُستخدم في ارتكاب إبادات جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
ه) تسهل ارتكاب أعمال إرهابية.
و) تسهل ارتكاب نمط من العنف المستند إلى نوع الجنس، أو الجرائم العنيفة، أو تُستخدم في ارتكاب الجريمة المنظمة.
ز) تؤثر تأثيراً معاكساً على الأمن أو الاستقرار الإقليمي، أو تسهم في تراكم الأسلحة المفرط أو المزعزع للاستقرار.
ح) تضعف بشدة الجهود المبذولة من أجل خفض أعداد الفقراء أو التنمية الاجتماعية الاقتصادية.
ط) تنطوي على ممارسات فساد.
ي) تخالف الالتزامات أو القرارات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية الأخرى، أو الاتفاقيات المعنية بمنع الانتشار، والأسلحة الصغيرة، والحد من التسلح، ونزع السلاح التي تكون الدول المشتركة في عملية نقل الأسلحة طرفاً فيها.
4 نطاق شامل
يجب أن تؤسس معاهدة الإتجار في الأسلحة آليات رقابة تغطي جميع ما يلي:
أ. جميع عتاد القوات العسكرية والأمنية والشرطة التقليدي وأسلحتها وموادها التقليدية المرتبطة بها من كافة الأنواع، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ وكذلك الذخائر والمتفجرات التقليدية التي تستخدمها هذه القوات؛ إضافة إلى الأسلحة والذخائر والمعدات والمهمات التي تستخدمها قوات الأمن الداخلي أثناء نشرها لاستخدام القوة؛ والمكونات والخبرات المتخصصة والمعدات الضرورية لإنتاج العتاد والأسلحة والذخائر والمتفجرات السالفة الذكر وصيانتها واستخدامها؛ والأصناف ثنائية الاستخدام التي يمكن أن تستخدمها القوات العسكرية والأمنية والشرطة.
ب. جميع الأسلحة والذخائر التقليدية المستوردة، والمصدرة، والمعاد تصديرها، والمنقولة مؤقتاً، والمنتقلة إلى وسائل نقل أخرى، والمعاد نقلها، والمنقولة من دولة لأخرى، والمنقولة من دولة إلى مستخدم نهائي من القطاع الخاص، والمباعة تجارياً، والمستأجرة؛ وكذلك عمليات نقل إنتاج وتكنولوجيا الأسلحة الأجنبية المرخصة؛ والأسلحة والذخائر المقترضة، والمهداة، والمستعان بها؛ أو أي شكل آخر من عمليات النقل الدولية للأسلحة والمواد المرتبطة بها من كافة الأنواع.
ت. جميع المعاملات الخاصة بعملية نقل دولية لأسلحة وذخائر تقليدية يقوم بها: الموزعون أو وكلاء البيع، ووسطاء الأسلحة، ومقدمو خدمات المساعدة الفنية، والتدريب، والنقل، والشحن، والتخزين، والتمويل، والتأمين، والصيانة، والخدمات الأمنية والخدمات الأخرى التي هي جزء لا يتجزأ من عمليات نقل الأسلحة والذخائر.
5 آليات الشفافية والتنفيذ
أ. الشفافية: يجب على الدول أن تقدم تقارير وطنية سنوية شاملة حول جميع العمليات الدولية لنقل جميع الأسلحة والذخائر التي تغطيها "المعاهدة" إلى مكتب سجلات دولي، عليه أن:
(1) يحلل البيانات وينشر تقرير سنوي شامل.
(2) إتاحة المساندة والإرشاردات للدول الأطراف في عملية إعداد تقاريرها الوطنية.
ب. التنفيذ: رصد الالتزام وضمان التنفيذ الفعال، حيث يجب أن تتضمن "معاهدة إتجار في الأسلحة":
(1) نصوصاً حول اجتماعات الدول الأطراف في المعاهدة وآلية استعراض (مراجعة) رسمية.
(2) آليات لرصد الالتزام والتحقق منه.
(3) نصوصاً حول التحكيم، وتسوية النزاعات، والعقوبات.
6 التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي
يجب أن تتضمن "معاهدة الإتجار في الأسلحة" إطار عمل شامل للتعاون والدعم الدوليين، تستطيع الدول من خلاله أن تطلب المساعدة وتتلقاها من دول أخرى مهتمة ومن منظمات ذات صلة دولية وإقليمية ودون إقليمية، وذلك من أجل تسهيل التنفيذ الكامل لواجباتها التي تنص عليها "المعاهدة".
Arab Human Security Network
ساحة النقاش