السؤال:
ما هي المعادلة المقبولة لتوزيع الأرباح بطريقة إسلامية في تجارة تضم رجلين يتاجران في مبلغ قدره 3 مليون نيره منهم 2 مليون لأحدهم والباقي 1 مليون للآخر ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف أهل العلم رحمهم الله في تحديد الربح : هل هو على قدر المالين كالوضيعة ( الخسارة ) ، أو هو على ما اتفق عليه الشريكان سواء كان كثيراً أو قليلاً ؟ على قولين :
القول الأول : وهو المذهب عند الحنفية والحنابلة : أن الربح على ما شرطه الشريكان ، واتفقا عليه ، بشرط أن يكون ذلك الربح مشاعاً معلوماً .
القول الثاني : وهو المذهب عند المالكية والشافعية : أن الربح على قدر المالين .
قال ابن قدامة رحمه لله : " وأما شركة العنان , وهو أن يشترك بدنان بماليهما , فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين , ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال , وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال ، وبهذا قال أبو حنيفة .
وقال مالك والشافعي : من شرط صحتها كون الربح والخسران على قدر المالين ; لأن الربح في هذه الشركة تبع للمال , بدليل أنه يصح عقد الشركة , وإطلاق الربح , فلا يجوز تغييره بالشرط , كالوضيعة .
ولنا , أن العمل مما يستحق به الربح , فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما , كالمضاربين لرجل واحد , وذلك لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر , وأقوى على العمل , فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله , كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب " انتهى من " المغني " ( 5 / 19 ) .
فعلى هذا يكون تقسيم الربح على النحو التالي :
من دفع المليونين استحق من الربح الثلثان ، ومن دفع مليونا واحده استحق من الربح الثلث ، وهذا على مذهب المالكية والشافعية ، وهذه القسمة عادلة ، وهي صحيحة بإجماع أهل العلم .
فإذا اتفق الشريكان على عدم الالتزام بتقسيم الربح بحسب رأس المال ، فأرادا ـ مثلا ـ أن يقسم الربح بينهما نصفين ، فيأخذ صاحب المليونين نصف الربح ، ويأخذ صاحب المليون نصفا مثله ، وتراضيا على ذلك ، فهذا التراضي صحيح أيضا على مذهب الأحناف والحنابلة ؛ لأن الحق لهما ، وصاحب النصيب الأكبر من المال يكون قد تنازل لصاحبه ـ طواعية ـ عن قدر من ربح ماله .
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا صحة هذه الطريقة الثانية في قسمة الربح بين الشريكين . ينظر : "الشرح الممتع" (9/(403 .
والله أعلم
ساحة النقاش