العلاقة مع زميل العمل
◆ أنا متزوجة ولكني على علاقة برجل آخر، ولكن هذا بحكم وظيفتي أتواصل معه وبعدها حدث نوع من الإعجاب فهل في هذا شيء مع العلم علاقتي به هاتفيا؟
◆◆ الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فنسأل الله العلي القدير أن يحفظك من كل مكروه ويجعلك ممن يكتفي بالحلال، ولا يجوز أن تتحدثي عبر الهاتف مع زميلك في العمل حديثا فيه ريبة، قال الله تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا)، (الأحزاب:32)، قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره في قضية خطاب المرأة للرجل: «ولا يكون على وجه يُظهر في القلب علاقة بما يَظهر عليه من اللين».
ولتحمدي الله على نعمة الزواج وليس من شكر تلك النعمة أن تربطي علاقة بأي رجل أجنبي، ولتحذري من الهوى والإعجاب، قال الله تعالى: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فإنَّ الجنّة هي المأوى)، (النازعات:40).
وقال العلامة الخازن رحمه الله في تفسيره: «أي المحارم التي يشتهيها ...». وعليه فلا يجوز للمرأة التواصل مباشرة أو عبر الهاتف مع رجل أجنبي بكلام فيه ريبة وإعجاب حتى ولو كان زميلا في العمل، والله تعالى أعلم.
أحكام تعجيل أو تأخير الزواج
◆ هل يستحب ممن يجهل أو لديه قلة المعرفة بأمور الدنيا وتدابيرها أن يؤخر من قرار زواجه حتى يصلح حاله، حتى وإن كانت لديه الاستطاعة على الزواج؟
◆◆ نسأل الله العلي القدير أن يحفظك ويوفقك للخير والسداد في كل أمورك، وإن قلة الخبرة في أمور الدنيا ليست وحدها مرجحا لتأخير الزواج، فحكم تعجيل أو تأخير الزواج يتعلق بحالة الشاب وبظروفه الموضوعية المختلفة، فالزواج سنة مستحبة، وقد تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى، فربما يكون الزواج في حقه مندوبا أو واجبا أو حراما أو مكروها حسب الحالات التالية:
ـ حالة الندب، وذلك في حق من لديه الإمكانات المادية ولا يخشى من الوقوع في المحظور، قال العلامة الخرشي رحمه الله عند قول خليل: «ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر»: «يعني أن النكاح مندوب إليه في الجملة فيندب لمن احتاج له ولم يخش العنت وكان ذا أهبة أي له قدرة على كفاية الزوجة من مهر ونفقة».
ـ حالة الإباحة: وذلك في حق من ليست لديه حاجة ملحة في الزواج وكان عقيما لا يطلب الذرية، قال العلامة الخرشي رحمه الله: «ويباح في حق من لا يحتاج إليه ولا نسل له».
ـ حالة الوجوب، وذلك في حق القادر عليه الذي يخشى من الوقوع في الحرام، قال العلامة الخرشي رحمه الله: (وقد يجب في حق القادر ويخشى على نفسه الزنا...)
ـ حالة الحرمة: وذلك في حالة من لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، وبزواجه يلحق الضرر بنفسه أو بغيره، قال العلامة الخرشي رحمه الله: «ويحرم في حق من لم يخش العنت ويضر بالمرأة لعدم قدرته على النفقة أو على الوطء أو يتكسب من موضع لا يحل..».
ـ حالة الكراهة: وذلك في حق من لا يحتاج إليه ويشغله عن الأمور المهمة، قال العلامة الخرشي رحمه الله: «وقد يكره في حق من لم يحتج إليه ويقطعه عن العبادة».
والذي ننصحك به هو أن تنظر إلى وضعيتك الفعلية، فإن كنت تأمن على نفسك من الوقوع في الحرام فلا حرج في انتظار تحقق شروط معينة كإكمال الدراسة أو الحصول على عمل معين أو انتظار خطيبة أكثر ملاءمة ونحو ذلك. وإذا كنت مترددا في أمرك فاستخر الله وشاور من تثق فيه من أهلك فما خاب من استخار ولا ندم من استشار، والله تعالى أعلم.
صلاة الرجل في البيت
◆ هل الصلاة في البيت تجوز للرجال ؟
◆◆ تصح صلاة الرجل في البيت ولكن يفوت على نفسه ثواب الجماعة وثواب الخُطى إلى المسجد وفضيلة تعمير المسجد وانتظار الصلاة، وهذا خير كثير لا ينبغي للقادر عليه أن يفرط فيه، فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة «لا يريد إلا الصلاة» فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه «رواه مسلم، والله تعالى أعلم.
تغيير النية في الصلاة
◆ هل يجوز أن أغير نية الصلاة أثناء الصلاة؟
◆◆ لا يجوز تغيير نية فريضة معينة إلى فريضة أخرى ولا نافلة إلى فريضة، ويستثنى من هذا: إذا أحرم الشخص مثلا منفردا بفريضة حاضرة في المسجد ثم أقام الإمام الراتب نفس الفريضة فإذا لم يخش فوات ركعة من الصلاة المُقامة وكان قد أكمل ركعة فإنه يضم لها ثانية بنية النافلة ويسلم من ركعتين، قال الشيخ عليش رحمه الله «وشبه في الانصراف عن شفع فقال (ك) الركعة (الأولى) من الصلاة التي أقيمت وهو بها فيشفعها بركعة أخرى (إن) كان (عقدها) بأن استقل قائما في الثانية قبل الإقامة ولم تكن مغربا وإلا فيقطع ولو عقدها لئلا يصير تنفلا وقت النهي). والله تعالى أعلم.
زكاة أموال الصبيان
◆ قمت بالاشتراك مع زوجي بفتح حسابات للتوفير بأسماء أولادي وذلك منذ عدة سنوات، حيث نقوم بتحويل مبالغ ثابتة شهريا من حساباتنا الشخصية لحسابات الأولاد، وظلت هذه الحسابات بدون أن نتصرف فيها. سؤالي: هل هذه المبالغ تستحق الزكاة حيث أنها خرجت من ذمتنا وأصبحت للأولاد؟ إذا كانت مستحقة فمن يدفعها أنا أم أبوهم؟ وهل يحق لأبيهم التصرف في هذه الأموال بدون علمي؟
◆◆ تجب الزكاة في أموال أولادكم الصغار إذا حال عليها الحول، وكان كل واحد منهم يملك نصابا، والمخاطب بذلك أبوهم الذي هو وليهم، ففي المدونة سئل العلامة ابن القاسم هل في أموال الصبيان والمجانين زكاة؟ قال: سألت مالكا عن أموال الصبيان فقال: «في أموالهم الصدقة وفي حروثهم وفي ناضِّهم وفي ماشيتهم.
وفيما يديرون للتجارة»، وقد علل الفقهاء ذلك بأن الخطاب في الزكاة من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، بمعنى أن المال إذا كان نصابا وجبت فيه الزكاة حتى ولو كان من يملكه غير مكلف، كالصبيان. ولأبيهم أن يتصرف في أموالهم بما يعود عليهم بالفائدة. والله تعالى أعلم.
ساحة النقاش