السؤال : توفي جدي قبل أبيه ، وأبناء جدي ومنهم أبي وأعمامي لم يرثوا شيئاً من جدهم ، أما أبناء والد جدي ورثوا وعندما نقول لهم أعطونا من الورث أو لماذا نحن لا نرث؟ يقولون : إن جدكم مات قبل أبيه لذلك لا ترثون . وأيضاً يقولون حتى ترثوا لابد أن يتوفى جميع أبناء والد جدي وهم الآن على قيد الحياة . السؤال : هل حجتهم صحيحة؟ أي : أننا لا نرث من الناحية الشرعية .
الجواب :
الحمد لله
من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث . ولهذا فإن والدك وأعمامك يرثون من أبيهم إذا مات في حياتهم وترك مالاً .
وأما إذا مات والد الجد فإنه يرثه ورثته الأحياء ، وهم أبناؤه ، ولا يرثه أبناء ابنه المتوفى ؛ لأنهم محجوبون حينئذ .
والقاعدة : أنه إذا اجتمع في المسألة ابن أو أبناء ، مع أبناء ابن ، فإن أبناء الابن (الأحفاد) يُحجبون بأعمامهم ولا يرثون شيئا.
وعليه ؛ فما قيل لكم صحيح ، فلا ميراث لأبيك وأعمامك من والد جدك ، ما دام له أبناء .
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله : هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟
فأجاب : "الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى من "مجلة الحرس الوطني" (العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004) .
لكن يمكن لهؤلاء الأحفاد أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين :
الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .
ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من فوائد الآية : وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) ؛ واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ
بآيات المواريث أم هو محكم ، وآيات المواريث خَصَّصَتْ ؟ على قولين ؛ فأكثر العلماء
على أنه منسوخ ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ ؛ لإمكان التخصيص ؛ فيقال : إن
قوله تعالى : (لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) مخصوص بما إذا كانوا وارثين ؛ بمعنى أنهم إذا
كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث ؛ وتبقى الآية
على عمومها فيمن سوى الوارث ...
ومنها : جواز الوصية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتصدق بثلثي مالي ؟قال : لا ؛ قال : فالشطر؟ قال : لا ؛ قال : فالثلث ؟ قال : الثلث ؛ والثلث كثير) متفق عليه ؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال ؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث .
ومنها : أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) ، فأما من ترك مالاً قليلاً : فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه " انتهى من " تفسير سورة البقرة " (2/306) .
والطريق الثاني : أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم .
والله أعلم .
ساحة النقاش