السؤال : مكتب وسائط يعطي قروض عن طريق مستثمرين ويكون له مبلغ من العملية على حسب القرض والقرض عبارة عن شراء حديد أو مونا تكون في المستودع واشتريه ثم أبيعه وهم عندهم ناس تشتري من طرفهم مثل بنك الراجحي بس ادفع دفعة أولى ثم بعد شهرين تتم الموافقة على القرض لان خلال هذه الفترة يتأكدون أنه ليس عندي التزامات مالية من جهة البنوك أو شركات الاتصالات ؟؟
الجواب :
الحمد لله
الحصول على المال بهذه الطريقة لا يسمى قرضا ، ولو كان قرضا لكان ربا محرما ، لأنك تأخذ مبلغا وتسدده بزيادة .
ولكن هذا التمويل يعتمد على المرابحة والتورق ، وهذا إذا انضبط بالشروط الشرعية كان جائزا .
وهذه الشروط كما يلي :
1- أن يكون المكتب مالكا للسلعة ، أو يملكها عند إبداء رغبتك في شرائها ؛ لما روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ، قَالَ : (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
2- ألا توقع على عقد الشراء منه إلا بعد التأكد من ملكيته للسلعة .
3- إذا ملكت السلعة ، وأردت الحصول على المال ، فلابد أن تبيع السلعة بنفسك ، ولا يجوز أن توكل المكتب في بيعها . وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التورق المنظم الذي يتم فيه توكيل البائع الأول ببيع السلعة .
وينظر جواب السؤال رقم : (98124) .
4- أن تبيع السلعة على جهة ليس لها علاقة لها بالمكتب مطلقا ، منعا للتحايل على الربا .
5- ألا تبيع السلعة وهي في مستودع البائع ، بل تنقلها إلى السوق أو إلى موضع خاص بك ثم تبيعها ؛ لما روى الدارقطني وأبو داود (3499) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
6- ألا يشترط المكتب غرامة تأخير في حال تأخرك في سداد الأقساط ؛ لأن هذه الغرامة ربا ولو قال المكتب إنه سيعطيها للفقراء والمساكين .
فإن تحققت هذه الشروط جازت المعاملة ، وإلا حرمت .
وإذا جازت المعاملة ، جاز للمستثمرين وضع أموالهم فيها ، لأنها بمثابة شركة للمرابحة .
وأما الدفعة الأولى التي تؤخذ منك ، فإن كانت سترد إليك في حال عدم الموافقة على تمويلك ، فلا حرج فيها .
والله أعلم .
ساحة النقاش