أموال الزكاة

◆ هل تحسب زكاة المال بإضافة قيمة الذهب إلى المبالغ النقدية، وهل الذهب الملبوس عليه زكاة ؟

◆◆ الذهب والفضة والأموال النقدية تضم لبعضها في الزكاة، فإذا تحصل من مجموعها النصاب، فإن الزكاة تجب فيها، جاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ويجمع الذهب والفضة في الزكاة فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره”، ومثل الذهب والفضة العملات المتداولة اليوم.

 

والحلي الذي تملكه المرأة لا زكاة فيه ما دام معدا للبس.

 

الإمام والمأموم

◆ كنت مسافراً، فوجدت جماعية تصلي العشاء، فصليت معهم بنية المغرب، ثم صليت العشاء بمفردي ركعتين، فما حكم ذلك؟

◆◆ ما فعلته غير جائز وصلاتك للمغرب خلف مصلي العشاء غير صحيحة، إذ لا بد من كون الصلاة التي يصليها الإمام هي نفس الصلاة التي يصليها المأموم، قال العلامة الشيخ عليش شارحا لكلام الشيخ خليل: “و” شرط الاقتداء “مساواة” بين إمام ومأمومه “في” ذات “الصلاة”، فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه، فإن لم تحصل المساواة بطلت” أي بطلت صلاة المأموم، وننبهك إلى أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه أن يتم معه إذا أدرك معه ركعة، ففي التاج والإكليل للشيخ المواق: “قال مالك: إذا صلى المسافر خلف المقيم اتبعه وأتم معه قال: وكذلك إذا أدرك - يعني المسافر - ركعة واحدة من صلاة المقيم فإنه يقضي ثلاث ركعات”، وصلاة العشاء غير صحيحة لأن مغربك لم تكن صحيحة، فيجب عليك قضاء كل من المغرب والعشاء.

النظارات الشمسية

◆ هل يجوز وضع النظارة الشمسية أو كريم لتثبيت الشعر أثناء العمرة أو الحج؟

◆◆ لا مانع من أن يلبس المحرم النظارة الشمسية، لأنها لا تعتبر من محظورات الإحرام لأنها غير ساترة للوجه، والذي يحرم على المحرم، إنما هو المحيط بالعضو كالخاتم والخلاخل والساتر للوجه.

ويجوز وضع كريم مثبت الشعر الخالي من العطر على شعر المحرم لأن حكمه كحكم التلبيد، ولا يعتبر حائلاً يمنع صحة الوضوء، كما جاء في حاشية العلامة الخرشي رحمه الله: “ويلبده بصمغ أو غاسول ليلتصق بعضه ببعض”.

الوضوء

◆ هل يجوز الوضوء والصلاة وأنا أضع كريم تثبيت الشعر مع العلم أني أكون في أوقات العمل؟

◆◆ يجوز الوضوء والصلاة إن كان الكريم المثبت للشعر خفيفاً لا يمنع وصول الماء إلى العضو المغسول كاليد والوجه أو الممسوح كالشعر، فإن كان له طبقة تمنع وصول الماء، فلا يصح حتى تزال، وذلك لأن أمر الجل الذي يوضع على الشعر مثلاً يرجع إلى الكريم نفسه، فإن كان يبقي طبقة فوق الشعر تمنع وصول الماء، فلا يصح ولا بد من إزالته لأنه مادة عازلة تمنع وصول الماء ولا مانع من وضعه بعد الوضوء، وإن كان لا يمنع أو كانت نسبته قليلة جداً ولا تمنع وصول الماء، فلا يعتبر مانعا، قال العلامة المواق رحمه الله في التاج والإكليل: “وأما الأدهان على أعضاء الوضوء، فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة.

الغازات

◆ أشعر بغازات في بطني، ولا أعرف إذا خرجت أم لا، وأحياناً أشعر بخروج شيء ولا أجد صوتاً أو ريحاً، فأشك في صحة وضوئي، فما الحكم؟

◆◆ الإحساس بوجود الغازات وحركة الغازات في البطن لا تنقض الوضوء، فلا تفكري بها لأن الإحساس بخروج شيء منها غير معتبر، وتعاملي مع هذه الحالة على أن الصلاة صحيحة، لأنك لا تجدين رائحة ولا تسمعين صوتاً، وهذا يكفي لعدم اعتبار ما تحسين به، بدليل ما جاء في صحيح البخاري: “شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئاً أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً”، وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت.

وإذا كان هناك مشقة لتفريغ البطن من الغازات، فلا يجب عليك ذلك لأن المشقة تجلب التيسير، وذلك لأنك من ذوات الأعذار، فتوضأي وصلي الصلاة لوقتها، قال العلامة خليل رحمه الله في مختصره: “وعفي عما يعسر ...”، بل لو خرجت الغازات وأنت تصلين أو أنت تتوضئين، فلا إعادة عليك للوضوء ولا للصلاة، ولا تلتفتي للشك لأنه لو كان خروج الغازات يقيناً فصلاتك صحيحة بسبب العذر، والدين يسر وليس عسراً، ويجوز الصلوات بالوضوء الواحد ما لم ينتقض.

سجود السهو

◆ ما حكم من صلى 3 ركعات من صلاة العصر وجلس للتشهد الأخير ساهياً عن الركعة الرابعة؟

◆◆ من تشهد في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية ظاناً أنها الرابعة، ثم تذكر أنه أنقص ركعة وجب عليه أن يقوم ويأتي بالركعة الناقصة، ويسن له السجود للسهو بعد السلام، فإن لم يفعل ذلك وسجد للسهو من غير أن يأتي بالركعة الفائتة فصلاته باطلة، قال الشيخ الخرشي رحمه الله تعالى: “المصلي إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولم يكن موسوساً، فإنه يبني على الأقل المحقق ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام”، ومن باب أولى من تحقق النقص.

الصلاة

◆ ما حكم شخص مرض لمدة شهر، ولم يصل أثناء مرضه وفي نيته أنها سيقضيها بعد الشفاء؟

◆◆ كان الواجب عليه ألا يدع الصلاة ما دام عقله موجوداً، وإن كان لا يستطيع النهوض لأنه يجب عليه أن يصلي حسب استطاعته، ولا يجوز ترك الصلاة بحال ما دام العقل موجوداً، ولكن بما أن ذلك قد فات وهو الآن شفي، فيجب عليه المبادرة لقضاء الصلوات الفائتة بعد حسابها ومعرفتها والاستغفار والتوبة من هذا التفريط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: “صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب”، رواه البخاري، وزاد النسائي: “فإن لم تستطع فمستلقيا”، فالمريض لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مُغمىً عليه فاقدا للإدراك وفي هذه الحالة تسقط عنه الصلاة التي خرج وقتها فلا يقضيها، يقول الإمام النفراوي المالكي رحمه الله: “والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات”، والثاني أن يكون في حالة وعي تام ولكنه مريض فهذا يصلي حسب ما تيسر له من الطهارة واستقبال القبلة، جاء في المواهب نقلا عن المدونة: “وليصل المريض بقدر طاقته”، فما فات من الصلوات في حال الإدراك يقضيه.

المصدر: الاتحاد

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,276,793