قضاء الصلاة

◆ نويت أداء صلاة المغرب وأثناء قراءة الفاتحة أذن العشاء، فهل تحتسب صلاة أم عليّ القضاء؟

◆ صلاتك صحيحة، ولا يطلب منك قضاؤها، ونيتُك الأداءَ قبل الأذان صحيحةٌ، لأن المغرب والعشاء مشتركتا الوقت، لكن لا يجوز تأخير الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما لا يسعها بغير عذر، قال الشيخ الدردير في أقرب المسالك: وتدرك فيه أي في الضروري الصلاة صبحاً أو غيرها بركعة بسجدتيها أي بأدائها فيه، فمن صلى ركعة بسجدتيها أخر الضروري، وصلى الباقي بعد خروجه، فقد أدرك الصلاة في وقتها الضروري.

 

الوضوء

 

شككت أثناء مسح الرأس بغسل موضع في الوجه، فأعدت غسل الجزء الذي أشك بغسله، فما حكم ذلك؟

◆ الذي فعلته صحيح، ولا يؤثر ما حدث معك على صحة الوضوء لأن الترتيب ليس ركنا في الوضوء مع أنك حافظت على الترتيب والمولاة، قال العلامة الأخضري في مختصره “ومن نسى فرضاً من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده”، وأما المولاة فلازمة لكن ما حصل منك لا يعتبر تفريقاً، والخلاصة: لا يؤثر ما حدث معك على صحة الوضوء، ولا يؤثر على قطع الموالاة لأن زمنه يسير.

قيء الرضيع

عندما أحمل ابني، يراجع ما شربه من حليب أمه على ثيابي، فهل يجوز الصلاة بتلك الثياب؟

◆ إن كان ما يراجعه الطفل متغيراً فنجس لا تجوز الصلاة بالثوب الذي وقع عليه إلا في حق المرضع، وإذا لم يكن متغيراً جازت الصلاة بهذه الثياب، قال الشيخ المواق في التاج والإكليل شارحاً مختصر خليل رحمهما الله تعالى: القيء قيآن: ما خرج بمنزلة الطعام فهو طاهر، وما تغير عن حال الطعام فهو نجس” وقال الشيخ خليل رحمه الله في المختصر “وعفي عما يعسر .. وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة.

عقب الصلاة

ما فائدة خروج الإمام بعد صلاة العشاء من المسجد مباشرة؟

◆ الأصل المستحب أن لا يسرع الإمام بالخروج، سواء كان في صلاة العشاء أو غيرها، بل يبقى جالساً مقبلاً على الناس ويأتي بأذكار الصلاة، ولهذا بوّب البخاري رحمه الله في الصحيح: باب الدعاء بعد الصلاة، وأورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد”. وهذا يقتضي عدم الإسراع في الخروج، بل الجلوس والتأخر حتى يؤدي الناس صلاة السنة، وفي ذلك شيء من التواصل مع الناس والاطمئنان على حال من عرف منهم.

المرأة الحائض

ما هو حكم ذهاب المرأة الحائض إلى حلقة تحفيظ القرآن الكريم في المسجد؟

يجوز للحائض دخول المسجد لا سيما عند الحاجة، كالدخول للتعلم والتعليم بشرط التحفظ للحفاظ على المسجد، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، كالعلامة محمد بن مسلمة من المالكية والعلامة المزني وابن المنذر من الشافعية، جاء في مواهب الجليل للعلامة الحطاب: “قال اللخمي: اختلف في دخول الحائض والجنب المسجد فمنعه مالك وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل، وأجازه محمد بن مسلمة جملة وقال: لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد؛ لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه عنه المسجد ويدخله الجنب، لأنه يأمن ذلك، قال: وهما في أنفسهما طاهران سواء، وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت”.

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: “وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقاً. وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم. واحتج من أباح المكث مطلقاً بما ذكره ابن المنذر في الأشراف، وذكره غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “المسلم لا ينجس”، رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، ... وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح”.

والخلاصة: أجاز جماعة من أهل العلم للحائض دخول المسجد والمكث فيه لا سيما عند الحاجة كالتعلم والتعليم بشرط التحفظ للحفاظ على المسجد.

تكبيرات الجنازة والعيد

◆ إذا فاتتك تكبيرتان من صلاة الجنازة أو من صلاة العيد فماذا عليك أن تفعل؟

◆ المسبوق في تكبيرات صلاة الجنازة، سواء فاتته تكبيرة أو أكثر إذا أراد الدخول في صلاة الجنازة خلف الإمام ينتظر خلفه، فإذا كبر الإمام تكبيرة من تكبيرات الجنازة كبر خلفه مقتديا به ثم وافقه في بقية التكبيرات فإذا سلم الإمام أتم المسبوق التكبيرات التي فاتته.

قال الشيخ الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه عند قول الشيخ خليل “وصبر المسبوق للتكبير”: “يعني أنه إذا جاء شخص وقد كبر الإمام وتباعد بأن فرغ المأمومون من التكبير فلا يكبر الآن والإمام مشتغل بالدعاء، بل ينتظره ساكتا أو داعيا إلى أن يكبر الإمام فإن كبر دخل معه...”.

وأما في صلاة العيد فيكبر تكبيراته ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها؛ ولكن إن أدركه في التكبيرات فلا يسبقه، بل يوافقه فيما هو فيه ثم يكمل بعد شروع الإمام في القراءة.

المرور بين المصلين

◆ هناك من يمر من أمامي أثناء الصلاة، فهل هذا العمل يقطع صلاتي؟

◆ لا يقطع صلاتك، وصلاتك صحيحة لأن المرور بين يدي المصلي منهي عنه؛ وفيه الإثم بالنسبة للمار وليس مبطلاً لصلاة المصلي كما في صحيح البخاري باب: “إثم المار بين يدي المصلي”، عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: “لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقــف أربعين خيراً له من أن يمــر بين يديه”، قال أبو النضر: لا أدري أقــال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة”. ولكن المرور المنهي عنه هو المرور من موضع السجود فما دونه وما فوق ذلك لا يحرم، قال الشيخ الصاوي في حاشيته: “الأرجح أن حريم المصلي قدر أفعاله، وما زاد يجوز المرور فيه. وإن لم يكن إمامه سترة”.

خاتم الأحجار

◆ هل يجـوز لبس خاتم مصنوع من الأحجار؟

يجوز أن تتخذ خاتماً من حجر، لأن الممنوع على الرجال هو التختم بالذهب، قال العلامة النفراوي رحمه الله بعد ذكر أحكام الخاتم: (فتلخص أن التختم بالفضة وغير الحديد وما ألحق به جائز ولو للرجال، وبالحديد والنحاس مكروه لكل منهما”

المصدر: الاتحاد

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,305,800