الإعراض عن الزواج
◆ هل من أعرض عن الزواج بسبب عدم الرغبة فيه حتى توفاه الله يكون آثماً؟
◆◆ رفض الزواج مع عدم إنكار مشروعيته لا إثم فيه إلا إذا كان من باب تعمد الإعراض عن السنة، ومن المعلوم في الفقه أن الزواج سنة مستحبة، وقد تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى، فربما يكون واجباً، أو حراماً أو مكروهاً حسب اختلاف أحوال الناس، وذلك كالتالي:
- حالة الندب، وذلك في حق من لديه الإمكانات المادية، ولا يخشى من الوقوع في المحظور، قال العلامة الخرشي رحمه الله عند قول خليل: «ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر»: «يعني أن النكاح مندوب إليه في الجملة فيندب لمن احتاج له ولم يخش العنت وكان ذا أهبة، أي له قدرة على كفاية الزوجة من مهر ونفقة».
- حالة الإباحة: وذلك في حق من ليست لديه حاجة في الزواج وكان عقيما لا يطلب الذرية، ولا يشغله عن الأمور المهمة. قال العلامة الخرشي رحمه الله: «ويباح في حق من لا يحتاج إليه ولا نسل له».
- حالة الوجوب، وذلك في حق القادر عليه الذي يخشى من الوقوع في الحرام، قال العلامة الخرشي رحمه الله: «وقد يجب في حق القادر ويخشى على نفسه الفاحشة...».
- حالة الحرمة: وذلك في حالة من لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، وبزواجه يلحق الضرر بنفسه أو بغيره، قال العلامة الخرشي رحمه الله: «ويحرم في حق من لم يخش العنت ويضر بالمرأة، لعدم قدرته على النفقة أو على الوطء أو يتكسب من موضع لا يحل..».
- حالة الكراهة: وذلك في حق من لا يحتاج إليه ويشغله عن الأمور المهمة، قال العلامة الخرشي رحمه الله: «وقد يكره في حق من لم يحتج إليه ويقطعه عن العبادة».
صلة الأخ العاق
◆ هل يجوز إحياء صلة الرحم مع أخي العاق لأمه؟
◆ يجوز القيام بصلة الأخ العاق لأمه ولا يجوز قطع العلاقة معه، ويبقى باب النصح له مفتوحاً، فلا تعالج القطيعة بالقطيعة؛ والمطلوب من المسلم التواصل مع أرحامه ولو صدرت منهم إساءة وقطيعة، فقد جاء في صحيح مسلم: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رجلاً قال: يا رسول الله، إنَّ لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ، فقال: «لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها».
الفدية
◆ ما هو مقدار الفدية بالدرهم لمن يرتكب محظوراً من محظورات الإحرام؟
الفدية المترتبة على ارتكاب أحد محظورات الحج، هي إطعام ستة مساكين، ولكل مسكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويساوي المد خمسمائة وعشرة جرامات من الأرز تقريباً، وبناء عليه يكون مجموع الفدية 6 كيلوجرامات، ومائة وعشرين جراماً.
أو قيمة الإطعام وتقدر بثلاثين درهما لكل مسكين، وتكون الفدية مائة وثمانين درهما.
ولا يشترط أن تكون الفدية في مكة، بل يمكن أن تخرجها في الدولة هنا، عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي والكوبونات الخاصة بكفارة اليمين لا تقوم مقام الفدية، لاختلاف كفارة اليمين مع الفدية في القدر وفي الموجب، والله تعالى أعلم.
كفارة اليمين
◆ هل يجوز دفع مبلغ كفارة اليمين لعائلة واحدة محتاجة؟
لا مانع من دفع كفَّارة اليمين لعائلة واحدة إذا كان أفرادها عشرة مساكين ولو كانوا صغاراً، وإذا كانوا أقل من عشرة، فلا مانع من إعطائهم بعدد أفرادهم، وما بقي من العشرة يكمل بمساكين آخرين، فقد نص أهل العلم على أن الصغير إذا كان يأكل الطعام، فإنه بمثابة المسكين الكبير في استحقاق الكفارة، فتعطى لوليه أو من يقوم عليه، جاء في تهذيب المدونة للعلامة البراذعي رحمه الله تعالى «ويطعم الرضيع من الكفارات إذا كان قد أكل الطعام، ويعطى ما يعطى الكبير»، وقال الشيخ خليل رحمه الله تعالى «والرضيع كالكبير فيهما» يعنى أن الرضيع مثل الكبير في الكسوة والإطعام في كفارة اليمين، وقد قيده الشراح بالرضيع الذي يأكل الطعام، كما جاء في المدونة: يعطى الرضيع من الطعام، كما يعطى الكبير إن أكل الطعام. أي الرضيع.
الأرحام
◆ من هم الأرحام الواجب صلتهم؟
تجب صلة الرحم حسب الاستطاعة وحسب القرب النسبي، فالأقرب هي علاقة الأمومة والأبوة، ثم من يتصل إلى الشخص عن طريقهم، كل حسب قربه أو بعده، ولا يشترط أن يكون الرحم من جهة الأب، بل إن الأرحام من جهة الأم يجب وصلهم كذلك حسب الاستطاعة، فالأم أحق بالصلة من الأب وبرها في أقاربها مطلوب وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر».
فالمطلوب إذا في هذا المجال هو صلة الرحم حسب درجة قربها وحسب ما يتيسر، وهنالك حقوق إضافية يجب تأديتها لبعض الأرحام كنفقة الأولاد بشروطها المعروفة في الفقه ونفقة الوالدين الفقيرين.
التداوي في الإسلام
◆ ماهي شروط التداوي في الإسلام؟
إنَّ شروط التداوي تنحصر في العلاج بالمباحات بعد استشارة الطبيب العارف وعدم اللجوء إلى التداوي بما حرم الله إلا عند الضرورة الحقيقية حسب ماهو معروف من القواعد والضوابط في ذلك، قال الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)، «الأنعام، الآية 119».
وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته للتداوي أخذا بأسباب العلاج رغم أن الشافي هو الله وحده، فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت، ثم قعدت فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ».
كتمان العلم
◆ هل وعيد «كتمان العلم» يتحقق لأصحاب العلم فقط أم الناس العاديين؟
لا يجوز للشخص إذا سئل عن مسألة شرعية يعلمها، فلا يجوز لها أن يكتمها عنه، لأن كتمان العلم في هذه الحالة منهي عنه، وأما من تلقى معلومة من رسالة نصية، ولم يتأكد من مصدرها، فهذا مطالب بعدم نشرها وتعميمها على الناس، وليس كتمانها من باب كتمان العلم المنهي عنه، بل نشرها مع عدم التأكد من صحتها فهو من باب التحديث بكل ما سمع وهو منهي عنه، فقد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع»، والله تعالى أعلم.
والخلاصة: إذا سئل الشخص عن مسألة شرعية يعلمها، فلا يجوز لها أن يكتمها عنه، لأن كتمان العلم في هذه الحالة منهي عنه، وأما من تلقي معلومة من رسالة نصية، ولم يتأكد من صحتها، فهذا مطالب بعدم نشرها وتعميمها على الناس، وليس كتمانها من باب كتمان العلم المنهي عنه.
ساحة النقاش