الميشابي

الإهتمام بالإدارة والقيادة ، والفكر الإستراتيجي

بسم الله الرحمن الرحيم

الأمن والسلامة المهنية

Occupational Safety

لجان السلامة والصحة المهنية

 

مفهوم لجان السلامة والصحة المهنية

تشكل لجان للسلامة والصحة المهنية بكل منشأة يزيد عدد عمالها عن خمسون عامل طبــــــــقا للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن (وفقاً لقانون البلد المعني) ويكون صاحب العمل أو من يفوضه رئيسا لها ومديري الأقسام الإنتاجية والقائمين عن الأعمال أعضاء ومسئول السلامة والصحة المهنية مقــــــــررا لها وممثل للعاملين تختارهم اللجنة النقابية أعضاء بحيث يساوي عددهم نصف الأعضاء وتنقسم لجان السلامة إلي ثلاث أقسام اللجان العليا وممثليها من قيادات مجلس الإدارة ولجنة مركــــــــزية من قيادات مديري الإدارات ولجنة أساسية ممثليها من قيادات مديري المشاريع المنبثقة من المنشـأة مثل المنشات ألكبري وفيما يلي نوضح كــــــيفية أنعاقد كل لجــــــنة من الثلاث لجـــــان المذكورة .

 

فلسفة تشكيل اللجان
اللجنة يجتمع بها كافة العناصر البشرية المسئولة عن السلامة والصحة المهنية بالمنشأة ســـواء من الناحية الفنية والإدارية والمالية والطبية والعاملين ، يتم إسناد رئاسة اللجنة لصاحب المنشأة هذا يضمن للجنة رئاسة فعالة تتوفر لها مقومات النجــــــــاح والصلاحيات لتنفيذ قراراتها وتوصياتها.
إتباع الأسلوب الديمقراطي في تشكيل اللجنة ، حيث نجد أعضاء عن العاملين ممثلين في لجـــنة يحضرها صاحب المنشأة ومديري الأقسام الإنتاجية . وبالتالي تصبح  المسئولية مشتركة حيث إن مما لا شك فيه أن أي برنامج للسلامة والصــــــــحة المهنية تضعه المنشأة قد لا يكتب له النجاح إذا لم يتوفر له ضمان تعاون مديري الأقسام الإنتاجية والعاملين على تنفيذه ، والعكس صحيح إذ لا جدوى من نظام للسلامة يقترح ولم يعمل علي تنفيذه إذا لم تقتنع بـه إدارة المنشأة وتعمل على تنفيذه ، وبذلك نرى آن تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية على النحو السابق ذكره يحقق توفر كــــافة عناصر نجاها في نطاق عام من التعاون والمسئولية المشتركة .

اختصاصات لجنة السلامة والصحة المهنية
1. تختص اللجنة ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات واحتياطات تكفل منع وقوعها وعدم تكرارها .
2. بحث الإصابات والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنع تكرارها  .
3. التفتيش الدوري على كافة مكونات المنشأة من ناحية الوقاية من حوادث العمل والإصابات المهنية .
4. تقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين ظروف بيئة المنشأة وتلافي المخاطر والاشتراك في رسم السياسة العامة للوقاية من جميع أنواع المخاطر .
5. التعاون مع منسق السلامة والصحة المهنية في نشر الوعي الوقائي بأمور السلامة والصحة المهنية لدى العاملين وجميع المختصين .
6. متابعة تنفيذ احتياطات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع المنشأة .
7. الاشتراك في وضع أسس اختيار مهمات الوقاية الشخصية المناسبة للعاملين بورش العمل المختلفة ومراقبة استخدامها ودراسة شكاوي العاملين من ملابس ومهمات الوقاية التي قد تكون غير مناسبة لهم ووضع الحلول لها باستبدال أو تعديل هذه الملابس حتى تصبح مريحة لهم وتشجيعهم على استخدامها
8. دراسة وتحليل مخاطر بيئة العمل بالمنشأة ووضع تعليمات ولافتات إرشادية بطرق العمل الفنية السليمة لكل عملية صناعية بالمنشأة .
9. إجراء تجارب وهمية لخطة الإخلاء في حالات الطوارئ للتأكد من تدرب جميع العاملين عليها للتأكد من تنفيذها تنفيذ جيد .

كيفية إدارة لجنة السلامة والصحة المهنية

اجتماعات لجنة السلامة والصحة المهنية
تجتمع اللجنة العليا والمركزية مرة كل ثلاث شهور اجتماع دوري وخلال أسبوع اجتماع طارئ في حالة وقوع حادث جسيم ، كما تجتمع اللجنة الأساسية مرة كل شهر اجتماع دوري وبصفة مستمرة وخلال أسبوع من وقوع حادث جسيم أو ثبوت مرض مهني من تاريخ وقوع الحادث أو ثبوت المرض المهني ،  ويتم الدعوة لها من قبل صاحب العمل أو من يفوضه وله سلطة اتخاذ القرار لتكون قراراتها فعالة وتأخذ حيذ التنفيذ
الدعوة للاجتماع
في كلا الاجتماعات السابق ذكرها يكون اجتماع اللجنة بناءاً على دعوة من رئيسها يحدد فيها موعد ومكان انعقادها ويرفق بها جدول أعمال الاجتماع والمذكرات والبيانات التي تتصل بالموضوعات الواردة بالجدول ، وفي حالة غياب الرئيس تكون الدعوة من مقرر اللجنة وفقاً للإجراءات والأوضاع السابقة .

 

جدول أعمال اللجنة
 يشتمل جدول الأعمال للاجتماع الدوري علي ما يلي :
1. متابعة تنفيذ شروط واحتياطات السلامة والصحة المهنية السابق اقتراحها بمعرفة اللجنة أو منسق السلامة والصحة المهنية.
2. متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق والتأكد من كفاءة وكفاية وسائل وأجهزة مكافحة الحرائق وأنها صالحة دائماً لتأدية الغرض منها .
3. مناقشة الحوادث والإصابات والأمراض المهنية التي وقعت في الشهر السابق .
4. مناقشة نتائج أعمال منسق السلامة والصحة المهنية مناقشة نتائج المعاينات التي تجريها اللجنة لكافة مواقع المنشأة و آية اقتراحات تقدم على أن تكون مقدمة لمقرر اللجنة قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل .

 

جدول أعمال الاجتماع الطارئ
يشتمل جدول الاجتماع الطارئ على دراسة وتحليل كل ما يتعلق بأسباب وقوع الحادث الجسيم أو المرض المهني ومناقشة نتائج المعاينات التي تجريها اللجنة بشأن مثل هذه الحوادث .

قانونية انعقاد اللجنة
1. يشترط لصحة انقاد اللجنة حضور غالبية أعضائها بشرط آن يكون من بينهم ممثل على الأقل من العاملين .
2. يؤجل اجتماع اللجنة إلي 48 ساعة في حالة غياب نصف الأعضاء وتوجه إليهم دعوة مرة أخري بالحضور وفي هذه الحالة يكون انعقاد اللجنة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين لها .

التصويت على قرارات لجنة السلامة والصحة المهنية
1. تصدر قرارات اللجنة بموافقة غالبية الحاضرين .
2. في حالة تساوي الأصوات للحاضرين يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

محاضر / وقائع اجتماعات لجنة السلامة والصحة المهنية
يتم تدوين أعمال لجنة السلامة والصحة المهنية في سجل خاص ومختوم من مكتب العمل المختص للسلامة والصحة المهنية ومرقم صفحاته ولا يجوز القشط ولا الشطب فيه ويوقع على محضر الاجتماع رئيس اللجنة ومقررها وممثل عن العاملين الحاضرين .

لنجاح هذه اللجنة وتحقيق الهدف منها يجب أتباع الأتي :
1. لكي تنجح لجنة السلامة والصحة المهنية يجب التأييد ومساندة إدارة المنشأة ، ويشعر أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بأن لهم الحق في التعبير عن رأيهم بحرية تامة طالما أن ذلك موضوعياً ويحقق الأهــداف التي تصبو اللجنة إلي تحقيقها ، وأنه ليس هناك ما يدعو لخوفهم إذا ابدوا انتقادات أو اعتراض على عدم توفر احتياطات السلامة والوقاية اللازمة لحماية المنشأة وإنما يجب تشجيع النقد البناء وحرية الرأي .
2. مواظبة اللجنة على الاجتماعات بصفة دورية بشكل فعلي : يجب أن يهتم أعضاء اللجنة بالمواظبة على الاجتماعات الدورية وتفعيل دور اللجنة ببحث بنود جدول الأعمال بشكل موضوعي ودراسة كل ما يتعلق بأمور السلامة والصحة المهنية خلال الاجتماعات ووضع آلية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة .
3. يجب أن يكون هناك تعاون مستمر بين أعضاء اللجنة ومنسق السلامة والصحة المهنية ، وأن يقوم منسق السلامة بصحبة أعضاء اللجنة بزيارات ميدانية تفقدية لكافة مواقع المنشأة لكي يعاينوا بأنفسهم بيئة المنشأة على الطبيعة ولكي يتمكنوا من وضع تصور لحل آي مشكلة خاصة بالسلامة داخل المنشأة .
4. يجب إشراك لجنة السلامة والصحة المهنية في وضع تدابير السلامة الواجب تنفيذها بالمنشأة بإشراك أعضاء اللجنة في كل ما يتعلق بأمور السلامة بالمنشأة حتى تنال هذه الاشتراطات تأييد ممثلي الأعضاء من القائمين بالأعمال وبالتالي تنال تأييد جميع العاملين وإيمانهم بها وثقتهم فيها

مسئولية مقرر لجنة السلامة والصحة المهنية - مسئول السلامة
هو الشخص الذي يعهد إليه القيام بمتابعة تنفيذ وتوفير احتياطات السلامة والصحة المهنية بالمنشأة وإعداد الخطة السنوية لبرامج السلامة والصحة المهنية بالمنشأة بما يكفل رفع مستواها وتتضمن مهامه ما يلي :
1. حضور لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة كمقرر لها والاشتراك في مناقشاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
2. التنسيق مع رؤساء الأقسام للتأكد من عدم وجود مشاكل متعلقة بتنفيذ احتياطات السلامة والصحة المهنية داخل الأقسام .
3. إجراء قياسات بيئة العمل باستخدام أجهزة القياس المناسبة كل فترة لتحديد مستوياتها وإثباتها في سجل خاص ومقارنتها بالحدود المسموح بجداول حدود الأمان المعمول بها في هذا المجال .
4. معاينة أماكن العمل التي تثبت إصابة أحد العاملين بها أو ظهور أحد الأمراض المهنية أو المعدية وإعداد تقرير بظروف العمل بالاستعانة بتقرير الجهة الطبية المختصة .
5. إعداد الإحصائيات الخاصة بالحوادث الجسيمة والإصابات والأمراض المهنية والعادية والمزمنة .
6. القيام بأخطار صاحب المنشأة أو الجهات المختصة فور اكتشاف أية أخطار لتلافيها فوراً .
7. كتابة التقارير وإبداء الآراء في كافة الأمور المتعلقة بالآمن والسلامة بالمنشأة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين ظروف العمل وتلافي مخاطر بيئة العمل وتقديمها للمسئولين ومتابعة تنفيذ التوصيات المقترحة .
8. القيام بإعداد ميزانية السلامة لتضمينها الميزانية العامة للمنشأة ووضع خطة لمشروعات الآمن والسلامة وبرمجتها على سنوات التنفيذ .
9. متابعة مدى مطابقة المداخل والمخارج والسلالم بجميع مواقع المنشأة للاشتراطات الآمن والسلامة بحيث يسهل للمتواجدين بهذه المواقع سرعة عمليات الإخلاء عند نشوب حريق فيها أو في جزء منها .
10. متابعة جميع الأعمال التي قد ينتج عنها أي من أنواع المخاطر والتي يقوم بها مقاولين للتأكد من تنفيذ اشتراطات الآمن والسلامة بهذه الأعمال .
11. التنسيق مع وحدة السلامة والصحة المهنية بالوزارة المعنية بشأن تنفيذ برامـج التوعية في مجال الآمن والسلامة للعاملين لضمان تبصيرهم بالمخاطر المهنية وطرق الوقاية منها ويتضمن ذلك : تدريب أعضاء لجنة السلامة ، وعقد ورش العمل المتخصصة في مجال الآمن والسلامة بالمنشأة ، وإقامة المعارض والمؤتمرات وحملات الدعاية في مجال الآمن والسلامة .
12. متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق والمرور الدوري على كافة مواقع المنشأة للتأكد من كفاءة وكفاية أجهزة الوقاية من المخاطر والتأكد من وسائل وأجهزة مكافحة الحرائق صالحة دائماً لتأدية الغرض منها .
13. وضع تعليمات الآمن والحراسة بالمنشأة ومتابعة مدى التزام رجال الآمن والحراسة بالمهام الموكلة إليهم مثل التأكد من شخصية المترددين على المنشأة ومداومة ملاحظة الأخطار واتخاذ الإجراء الفوري والسريع في حالات الطوارئ .
14. وضع خطة للطوارئ في السلم والحرب حسب الحالة لعمليات الإخلاء وكذلك عمليات تأمين المخازن ومواقع المستندات بالمنشأة وغيرها من المواقع الخطرة .

المصدر: 1. علي محمد إبراهيم كردي ، أساسيات الإدارة الهندسية ، ط 1 ، منشورات جامعة كرري ، أم درمان – 2010 م . 2. الموقع : http://www.manpower.gov.eg/ .
alikordi

د . علي كردي

ساحة النقاش

د . علي محمد إبراهيم كردي

alikordi
الاهتمام بموضوعات الإدارة بمختلف أقسامهاوالقيادة ، علم الإستراتيجية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

502,543