سئل الشيخ الألباني (رحمه الله) عن حكم التبرع بالدم، وحكمه إن كان بين مسلم وكافر، و حكم أخذ الثمن على التبرع
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى:
- أما نقل الدم فلا أرى في ذلك شيئاً
لأن الدم النجس هو الدم المسفوح، وهو الذي دخل في حيز الهواء والمادة، أما أن ينقل مباشرة من داخل بدن صاحب الدم إلى البدن الآخر، فلا أرى في ذلك شيئاً، ولو تباين دين الشخصين، أي إذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً، فلا أرى في ذلك شيئاً
- أما بيع الإنسان دم نفسه وأخذ ثمن على التبرع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم (البخاري)
ساحة النقاش