قانون العمل الكويتي الجديد رقم 6 لسنة 2010 |
- بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، - وعلى قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، و قد صدقنا عليه و أصدرناه :
الباب الأول
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح:
مادة (2)
تسري احكام هذا القانون على العاملين في القطاع الاهلي.
مادة (3)
تسري احكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية او يكون النص في هذا القانون اكثر فائدة للعامل.
مادة (4)
تسري احكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية او يكون النص في هذا القانون اكثر فائدة للعامل.
مادة (5)
يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون:
مادة (6)
مع عدم الاخلال بأي مزايا او حقوق افضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية او الجماعية او النظم الخاصة او اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل او حسب عرف المهنة او العرف العام تمثل احكام هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال.
الباب الثاني
مادة (7)
يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الاهلي وعلى وجه الخصوص ما يلي:
مادة (8)
على كل صاحب عمل ان يقوم باخطار الجهة المختصة باحتياجاته من العمالة وعليه ان يخطر الجهة المختصة سنويا بعدد العمالة الذين يعملون لديه وذلك على النماذج المعدة لذلك ووفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (9)
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (10)
يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة اجنبية ما لم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب ان يكون قرار الرفض مسببا.
مادة (11)
يحظر على الوزارة والجهة المختصة ان تمارس اي تمييز او تفضيل في المعاملة بين اصحاب العمل في منح اذونات العمل او التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت اي ذريعة او مبرر ويجوز للوزارة لاسباب تنظيمية ان توقف اصدار اذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، على انه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة.
الفصل الثاني
مادة (12)
يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص اتم الخامسة عشرة من عمره يتعاقد مع المنشأة بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنية الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث الواردة في هذا القانون.
مادة (13)
يجب ان يكون عقد التلمذة المهنية مكتوبا ومحررا من ثلاث نسخ، واحدة لكل من طرفيه وتوضع الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة خلال اسبوع للتصديق عليها ويحدد في العقد، المهنة، مدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى المقرر لاجر العمل المماثل.
مادة (14)
لصاحب العمل ان ينهي عقد التلمذة اذا اخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد او ثبت من التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم.
مادة (15)
يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم وكسب مران عملي لصقل قدراتهم ورفع كفاءتهم الانتاجية واعدادهم لمهنة معينة او تحويلهم لمهنة اخرى ويتم التدريب في معاهد او مراكز او منشآت تحقق هذا الغرض.
مادة (16)
يحدد الوزير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاكاديمية والمهنية المختصة الشروط والاوضاع اللازم توافرها لعقد برامج التدريب المهني والحدود المقررة لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبارات والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.
مادة (17)
تلتزم المنشأة الخاضعة لاحكام هذا الباب بأن تؤدي الى العامل اجره كاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة او خارجها.
مادة (18)
يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بان يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه او تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب أو بحد أقصى خمس سنوات، فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.
الفصل الثالث
مادة (19)
يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية.
مادة (20)
يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بالشروط التالية:
مادة (21)
الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.
الفصل الرابع
مادة (22)
لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار اليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه.
مادة (23)
يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط، ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة.
مادة (24)
تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من اجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
مادة (25)
يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل.
مادة (26)
تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.
الباب الثالث
مادة (27)
يكون لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أهلية إبرام عقد العمل إذا كان غير محدد المدة فإن كانت مدته محددة فلا يجوز ان تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشرة من العمر.
مادة (28)
يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويبين فيه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد، وتاريخ نفاذه، وقيمة الأجر، ومدة العقد اذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل، ويحرر من ثلاث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فإن لم يكن عقد العمل ثابتا في محرر اعتبر العقد قائما ويجوز للعامل في هذه الحالة اثبات حقه بجميع طرق الاثبات. وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك.
مادة (29)
تحرر جميع العقود باللغة العربية ويجوز اضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع الاعتداد بالنص العربي عند وقوع أي خلاف، ويسري حكم هذه المادة على كافة المراسلات والنشرات واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
مادة (30)
إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة ويجوز تجديد العقد عند انتهاء مدته بموافقة الطرفين.
مادة (31)
إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد اعتبر مجددا لمدد مماثلة وبالشروط الواردة فيه ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى وفي كل الأحوال يجب ألا يمس التجديد مستحقات العامل المكتسبة التي نشأت عن العقد السابق.
الفصل الثاني
مادة (32)
تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على مائة يوم عمل ويكون لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (33)
إذا عهد صاحب العمل الى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحد ويجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامنا مع الآخر في ذلك.
مادة (34)
يلتزم صاحب العمل المتعاقد لتنفيذ مشروع حكومي او يقوم باستخدام عماله في المناطق البعيدة عن العمران بتوفير السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل الانتقال للمناطق البعيدة عن العمران دون مقابل وفي حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسب وتحدد بقرار من الوزير المناطق البعيدة عن العمران وشروط السكن المناسب وبدل السكن.
مادة (35)
يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعى في إعداد لوائح الجزاءات ما يلي:
مادة (36)
يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة، وللوزارة ان تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة او ظروف العمل بما يتفق وأحكام القانون.
مادة (37)
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العود.
مادة (38)
لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهريا فإذا تجاوزت العقوبة ذلك يخصم القدر الزائد من أجر الشهر المقبل أو الأشهر التالية.
مادة (39)
يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه لمدة لا تجاوز عشرة أيام فإذا انتهى التحقيق معه الى عدم مسؤوليته صرف له اجره عن مدة الوقف.
مادة (40)
على صاحب العمل ان يضع حصيلة الخصم من اجور اعماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتقييد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه، وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم.
الفصل الثالث
مادة (41)
مع مراعاة أحكام المادة 37 من هذا القانون:
مادة (42)
إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا حكما وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة 53 من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.
مادة (43)
إذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي غير نهائي، اعتبر موقوفا عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقده إلا إذا أدين بحكم نهائي.
مادة (44)
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتي:
مادة (45)
لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد المخول له بمقتضى المادة السابقة أثناء تمتع العامل بإجازة من الإجازات المنصوص عليها في القانون.
مادة (46)
لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر او بسبب نشاطه النقابي او بسبب المطالبة او التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس او الاصل او الدين.
مادة (47)
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام احد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما اصابه من ضرر على الا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي اجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة الى طرفيه العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون.
مادة (48)
للعامل ان ينهي عقد العمل دون اخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في اي من الاحوال التالية:
مادة (49)
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل او ثبوت عجزه عن تأدية عمله او بسبب مرض استنفد اجازته المرضية وذلك بشهادة معتمدة من الجهات الطبية المختصة الرسمية.
مادة (50)
ينتهي عقد العمل في الاحوال التالية:
مادة (51)
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:
مادة (52)
مع مراعاة احكام المادة 45 من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في الاحوال التالية:
مادة (53) <p class="MsoNorma المصدر: مشروع قانون رقم 6 لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع الأهلي
نشرت فى 10 إبريل 2010
بواسطة ahmedlotfy
عدد زيارات الموقع
14,473
|
ساحة النقاش