الفصل الثانى
تحديد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
المادة 50
تحدد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على اى ايراد من الايرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى اساس الايراد الشهرى بعد تحويله الى ايراد سنوى .
وفى حالة حدوث تغيير فى الايراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الايراد من تاريخ هذا التغيير على اساس الايراد الجديد بعد تحويله الى ايراد سنوى.
وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما فى حكمها والاجور والمكافات التى تصرف دفعة واحدة فى سنة ما , يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ويعاد حساب الايراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوية الضرائب المستحقة على هذا الاساس .
.
المادة 51
فيما عدا ما ورد بالبند 8 من المادة (1) من هذا القانون يتحدد وعاء الضريبة على المرتبات على اساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات و ماهيات و اجور و مكافات و بدلات و ايرادات مرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات و ما يكون ممنوحا له من المزايا النقدية او العينية و ذلك على الوجه الاتى :
1 – لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل الا فيما يجاوز 240 جنيها سنويا و ذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
2 – لا تسرى الضريبة على بدل التمثيل او بدل الاستقبال الا فيما يجاوز 3000 جنيه سنويا و يشترط الا يزيد على المرتب او المكافاة او الاجر الاصلي و ذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
3 – لا تسرى الضريبة على المبالغ التى يتقاضاها العاملون كحوافز انتاج وذلك فى حدود 100% من المرتب او المكافاة او الاجر الاصلي و بشرط الا تجاوز 3000 جنيه فى السنة
وتعتبر حوافز انتاج فى تطبيق احكام هذا البند ما يلى :
(ا) المبالغ المدفوعة من الحكومة و وحدات الحكم المحلى و الهيئات العامة و شركات و وحدات القطاع العام كحوافز انتاج طبقا للقوانين و اللوائح المنظمة لها .
(ب) المبالغ المدفوعة من منشات القطاع الخاص الخاضعة للضريبة على الارباح التجارية و الصناعية او للضريبة على ارباح شركات الاموال لزيادة الانتاج او رفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد اخذ راى وزير القوى العاملة .
4 – لا تسرى الضريبة على المزايا النقدية او العينية المتعلقة بالسكن التى يحصل عليها الخبراء الاجانب الخاضعون للضريبة على المرتبات بالسعر المحدد فى المادة (56) من هذا القانون , و كذلك المصريون العاملون فى مشروعات التعمير و استصلاح الاراضي او التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار اليه .
5 – لا يخضع للضريبة من المبالغ التى يتقاضاها ممثلو المكاتب الاقليمية للشركات و المنشات الاجنبية فى مصر الا ما يقابل نشاطهم فيها .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل و التمثيل و الاستقبال و حوافز الانتاج المعفاة من الضريبة طبقا للبنود 1 , 2 , 3 من هذه المادة على اربعة الاف جنيه سنويا .
سري الضريبة علي المبالغ التي تدفع للخبراء الاجانب ايا كانت الجهة او الهيئة التي تستخدمهم لاداء خدمات تحت اشرافها بشرط الا تزيد مدة استخدامهم علي 183 يوما في السنة متصلة او منفصلة وذلك بغير اي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف او الاعباء العائلية .
كما تسري الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والمعاملون بكادرات خاصة علاوة علي مرتباتهم الاصلية من اي وزارة او هيئة عامة او اي جهة ادارية او وحدة من وحدات الادارة المحلية او القطاع العام او قطاع الاعمال العام غير جهات الاصلي وذلك بغير اي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف او الاعباء العائلية وفي جميع الاحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها الي مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولي من كل شهر طبقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
.
الفصل الثالث
الاعفاء من الضريبة
المادة 53
تعفي اجور جميع عمال اليومية بشرط الا يكون استخدامهم بصفة دائمة والا يكون لهم مورد اخر
المادة 54
تعفى من الضريبة :
(ا) اشتراكات التامين الاجتماعى و اقساط الادخار التى تستقطع وفقا لاحكام قوانين التامين الاجتماعى او كنظم بديلة عنها او قوانين المعاشات و الادخار الحكومية .
(ب) اشتراكات العاملين فى صناديق التامين الخاص و التى تنشا طبقا لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 .
(ج) اقساط التامين على حياة الممول لمصلحته او مصلحة زوجه او اولاده القصر .
و يشترط بالنسبة للحالتين (ب) , (ج) الا تزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافى الايراد او 1000 جنيه ايهما اقل – و لا يجوز تكرار خصم ذات الاقساط و الاشتراكات من وعاء اى ضريبة اخرى .
(د) الايرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التامين عن وثائق التامين التى لا تقل مدتها عن 10 سنوات .
المادة 55
يخصم 10% من اجمالي الايراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على الايراد , و ذلك بعد خصم الاشتراكات و المبالغ المنصوص عليها فى البنود (ا) و (ب) و (ج) من المادة (62) من هذا القانون و قبل خصم الاعفاء المقرر للاعباء العائلية وفقا للمادة (60) من هذا القانون .
.
المادة 56
تعفى من الضريبة تصاريح و تذاكر السفر المجانية او ذات الاجر المخفض و استمارات نقل الاثاث بالمجان التى تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها و اسرهم لغير الاعمال المصلحية .
كما تعفى تذاكر السفر المجانية او ذات الاجر المخفض التى تمنحها شركات الطيران , و الملاحة البحرية المصرية او الاجنبية التى تعمل فى مصر للعاملين بهذه الشركات و اسرهم .
.
الفصل الرابع
الإقرارات
القسم الاول
الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل
المادة 57
يلتزم اصحاب الاعمال من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ممن يعمل لديهم اى من العاملين او العمال بمرتب او مكافاة او اجر او اتعاب ان يقدموا الى مامورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة او العمل كشفا مبينا فيه :
1 – اسماء و محال اقامة و وظائف العاملين لديهم .
2 – مقدار مرتباتهم او ماهياتهم او اجورهم او اتعابهم .
و يجوز ان تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد و شروط خاصة بالشركات و المنشات و الهيئات و الجمعيات التى تستخدم خمسين شخصا فاكثر .
.
المادة 58
يلتزم مديرو الشركات و المنشات و الهيئات الخاصة و الجمعيات او المعاهد التعليمية ان يقدموا لمامورية الضرائب المختصة بالاضافة الى ما هو منصوص عليه فى المادة (65) من هذا القانون و فى ذات الميعاد المنصوص عليه فيها كشفا مبينا فيه :
1 – اسم و محل اقامة اى شخص يشغل وظيفة مدير او عضو او سكرتير مجلس ادارة
او هيئة مراقبة او لجنة او غير ذلك و مقدار اتعابه او مكافاته ولو كان
تقديرها منوطا بقرار يصدر من مجلس الادارة او من الجمعية العمومية .
2 – مقدار كل مبلغ يدفع الى اى شخص بمناسبة قيامه بعمل من اعمال مهنته على سبيل العمولة او السمسرة او الرد التجارى او غير ذلك من الاتعاب او الهبات او المكافات سواء اكان دفعها بصفة دائمة ام بصفة عارضة .
.
المادة 59
يلتزم الافراد و الشركات و الهيئات الخاصة و الجمعيات و المعاهد التعليمية الذين يدفعون ايرادات مرتبة لمدى الحياة بان يقدموا الى مامورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تولد الحق فى الايراد كشفا ببيان و اسماء و محال اقامة اصحاب الايرادات المذكورة و بيان مقدارها و شروط دفعها .
المادة 60
يجب تبليغ مامورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرا على البيانات المنصوص عليها فى المادتين (66) و (67) من هذا القانون خلال اربعين يوما من تاريخ حدوثه .
القسم الثانى
الأقرارات التى يلتزم بها أصحاب المرتبات
المادة 61
يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات او مكافات او ماهيات او اجر او ايرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموع حدود الاعفاء المقرر للاعباء العائلية ايا كان مصدرها او مصادرها بان يقدم الى مامورية الضرائب المختصة خلال اربعين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل او من تاريخ تولد حقه فى المرتب كافة البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات او مكافات او ماهيات او اجور او ايرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه و محال اقامته و اسماء و محال اقامة من يعمل لديهم او من يدفعون له الايراد .
المادة 62
يعفي الممول من تقديم الاقرار المنصوص عليه في المادة ( 91 ) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الايرادات المنصوص عليها في هذا الباب . كما يعفي الممول من ادراج هذا الدخل المشار اليه في الاقرار الذي يقدمه عن مصادر الايرادات الاخري طبقا للمادة ( 91 ) من هذا القانون .
الفصل الخامس
تحصيل الضريبة
المادة 63
يلتزم اصحاب الاعمال و الملتزمون بدفع الايراد الخاضع للضريبة بان يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة (58) من هذا القانون قيمة الضرائب المستحقة .
و يتعين عليهم ان يوردوا الى مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التى اجروها فى الشهر السابق .
و يجوز ان تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد او شروط خاصة بالشركات المنشات و الهيئات الخاصة و الجمعيات و المعاهد التعليمية التى تستخدم خمسين شخصا فاكثر .
.
المادة 64
اذا كان صاحب العمل او الملتزم بدفع الايراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر او لم يكن له فيها مركز او منشاة فان الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الايراد او الخاضع للضريبة طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
و تبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق اذا كان الايراد الذى يبلغ مجموعه حد الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل كل منها على حده عن هذا الحد .
الفصل السادس
الاعتراض والطعن
المادة 65
للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الايراد الخاضع للضريبة ان يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم الى الجهة التى قامت بخصم الضريبة .
و يتعين على هذه الجهة ان ترسل الطلب مشفوعا بردها الى مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
و تتولى المامورية فحص الطلب فاذا تبين لها جدية الاعتراضات التى ابداها الممول قامت باخطار الجهة المشار اليها لتعديل ربط الضريبة , اما اذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها احالة الطلب الى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة (157) من هذا القانون مع اخطار صاحب الشان بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة .
الباب الرابع
ايرادات المهن غير التجارية
الفصل الاول
الايرادات الخاضعة للضريبة
المادة 66
تسري الضريبة علي صافي ارباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي فيها العمل اذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة او النشاط في مصر .
كما تسري الضريبة علي صافي الارباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج اذا كان المركز الرئيسي او الدائم لمباشرة الممول للمهنة في مصر .
ويطبق حكم هذه المادة علي اية ايرادات ناتجة من اية مهنة او نشاط غير منصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
.
الفصل الثاني
تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة
المادة 67
تحدد الضريبة سنويا على اساس صافى الارباح خلال السنة السابقة . و يكون تحديد صافى الارباح على اساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لاحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة و منها رسوم القيد و الاشتراكات السنوية و رسوم مزاولة المهنة و الضرائب ماعدا الضريبة على ارباح المهن غير التجارية التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون .
.
المادة 68
يخصم من الارباح الصافية التى تم تحديدها على النحو المشار اليه فى المادة (76) من هذا القانون المبالغ الاتية :
1 – 15% مقابل الاستهلاك المهنى .
2 – المبالغ التى يؤديها الممولون الى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات على الا يجاوز ما يخصم 10% من صافى الايراد و بشرط الا يكون الممول منتفعا بالاعفاء المقرر وفقا لقوانين المعاشات و التامين الاجتماعي .
3 – اقساط التامين على حياة الممول لمصلحته او مصلحة زوجه او اولاده القصر بحد اقصى 15% من صافى الايراد الخاضع للضريبة او 1000 جنيه ايهما اقل . و لا يجوز تكرار خصم ذات الاقساط من اية ايرادات خرى من المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
4 – (ا) التبرعات المدفوعة للحكومة و وحدات الحكم المحلى و الهيئات العامة ايا كان مقدارها .
(ب) التبرعات و الاعانات المدفوعة للهيئات الخيرية و المؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لاحكام القوانين المنظمة لها و لدور العلم و المستشفيات الخاضعة لاشراف الحكومة فى حدود 7% من صافى الربح السنوى .
و لا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من اية ايرادات اخرى من المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
.
المادة 69
يخصم من اجمالى ايراد الممول 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة او المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب او مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الارباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقا لطبيعة المهنة اكثر من هذه النسبة .
ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية .
وفي تطبيق احكام هذا الباب يسري حكم المادة ( 28 ) من هذا القانون اذا كان الممول ممسكا دفاتر منتظمة .
.
المادة 70
استثناء من السعر المحدد فى المادة (90 ) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 20% و بغير اى تخفيض على مايلى :
(ا) كل مبلغ يدفع مكافاة عن الارشاد او التبليغ عن اية جريمة من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا .
(ب) اجمالي كل مبلغ يحصل عليه الاجانب غير المقيمين ممن يقومون باية مهنة او
نشاط من المهن و الانشطة الخاضعة ايراداتها للضريبة .
و على الافراد و الجهات الذين يقومون بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل شهر مع بيان المبالغ التى دفعت خلال الشهر السابق طبقا للاجراءات والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يقدم عن الايرادات المنصوص عليها في هذه المادة الاقرار المنصوص عليه في المادة ( 91 ) من هذا القانون .
الفصل الثالث
الأعفاء من الضريبة
المادة 71
يعفى من الضريبة :
1 – المنشات الزراعية فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون .
2 – الجماعات التى لا ترمى الى الكسب و ذلك فى حدود نشاطها الاجتماعى او العلمى او الرياضى .
3 – المعاهد التعليمية التابعة او الخاضعة لاشراف احدى وحدات الجهاز الادارى للدولة او القطاع العام .
4 – اصحاب المهن الحرة المقيدون كاعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم , و ذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة , و لا يلزمون بالضريبة الا اعتبارا من اول الشهر التالى لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة و فترات الخدمة العامة او التجنيد او الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة , و تخفض المدة المقررة للاعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضى على تخرجه اكثر من خمسة عشر عاما . و يشترط لسريان الاعفاء ان يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالاعفاء .
5 – ارباح تاليف و ترجمة الكتب و المقالات الدينية و العلمية و الثقافية و الادبية , فيما عدا ما يكون ناتجا من بيع المؤلف او الترجمة لاخراجه فى صورة مرئية او صوتية .
6 – ارباح اعضاء هيئات التدريس بالجامعات و المعاهد و غيرهم عن مؤلفاتهم و مصنفاتهم التى تطبع اصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم و الاسعار
التى تضعها الجامعات و المعاهد .
7 – ارباح الفنانين التشكيليين من اعضاء النقابة من انتاج مصنفات فنون التصوير و النحت و الحفر .
.
المادة 72
اذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته او نشاطه تستحق الضريبة بذات السعر السنوى عن الارباح التى تحققت خلال المدة التى مارس فيها المهنة او النشاط , و يسرى هذا الحكم كلما استحقت الضريبة عن جزء من السنة لاى سبب اخر .
وعلى الممول ان يخطر مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانقطاع و الا التزم بالضريبة المستحقة عن ارباح سنة كاملة .
وعلى الممول ايضا خلال تسعين يوما من تاريخ الانقطاع ان يتقدم باقرار مبينا به نتيجة نشاطه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة .
واذا توقف النشاط بسبب وفاة الممول , او اذا توفى الممول خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالاخطار عن التوقف , يلتزم ورثته بالاخطار عن التوقف خلال خمسة و اربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم , مع التقدم بالاقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ .
.
الفصل الرابع
التزامات الممولين
المادة 73
يلتزم الممول بامساك دفتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من المامورية المختصة , وان يقيد فيه يوما بيوم كل الايرادات وكذلك التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة .
وعلى الممول ان يسلم الى كل من يدفع اليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسة المهنة كاتعاب او عمولة او مكافاة او اى مبلغ اخر خاضع لهذه الضريبة ايصالا موضحا به التاريخ و قيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه ويستخرج هذا الايصال من دفتر ذي قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول .
ويلتزم الممول بتقديم هذين الدفترين الى مصلحة الضرائب عند كل طلب .
.
الفصل الخامس
الخصم والتحصيل لحساب الضريبة
أولا :
الخصم
المادة 74
علي الجهات المنصوص عليها في المادة ( 37 ) ان تخصم من كل مبلغ يزيد علي عشرة جنيهات تدفعه الي اصحاب المهن عير التجارية التي تحدد بقرار من وزير المالية لحساب الضريبة 10 % اذا كان المبلغ المدفوع يقل عن خمسمائة جنيه و 15 % اذا زاد علي ذلك .
التحصيل لحساب الضريبة
المادة 75
علي اقلام كتاب المحاكم علي اختلاف درجاتها عند تقديم صحف دعاوى او الطعون اليها لقيدها وعلي ماموريات الشهر العقاري عند التاشير علي المحررات بالصلاحية للشهر تحصيل مبلغ يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لحساب الضريبة المستحقة علي المحامي الموقع علي الصحيفة او المحرر .
المادة 76
على كل مستشفى يقوم به اى طبيب باجراء عملية جراحية لحسابه الخاص ان يحصل منه مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية و ذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذى اجرى العملية .
.
المادة 77
على مصلحة الجمارك ان تحصل من كل شخص يزاول مهنة التخليص الجمركى من غير اشخاص القطاع العام مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة و ذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المخلص .
.
ثالثا : أحكام عامة
المادة 78
على الجهات المشار اليها فى المواد من (74) الى (77) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة الى مصلحة الضرائب فى موعد اقصاه اخر ابريل و يوليو و اكتوبر و يناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التى خصمت لحساب كل ممول او حصلت منه خلال الثلاثة اشهر السابقة و ذلك طبقا للاوضاع و الاجراءات التى يحددها وزير المالية بقرار منه .
.
المادة 79
على المصلحة ان ترد الى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظام الخصم و الاضافة او التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع اقراره المعتمد من محاسب و ذلك خلال اثني عشر شهرا تبدا من نهاية المهلة المحددة لتقديم الاقرار ما لم تقم المامورية باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة و الا استحق الممول مقابل تاخير يحدد طبقا لاحكام المادة ( 172 ) من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة الاثني عشر شهرا حتي تاريخ الرد علي ان يلتزم الممول بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع علي ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا للاوضاع المحددة في المادة ( 144 ) في الميعاد الذي تحدده المامورية بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشاة .
.
المادة 80
لا تسرى احكام القسم الثانى من هذا الفصل على الممولين غير الخاضعين للضريبة او المعفين منها طوال فترة عدم الخضوع او الاعفاء .