1 - إستقبال الكعبة
2 - امتناع المرأة من فراش زوجها
1 - مع الشكــر لـــلأخ / يــاســـر سليــــم
2 - مع الشكر / لأهل فلسطين الحبيبة
1 - إستقبال الكعبة
1 - إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة ، فاستقبل الكعبة حيث كنت ، في الفرض و النفل ،
و هو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها .
2- و يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف و القتال الشديد .
• وعن العاجز عنه كالمريض ، أو من كان في السفينة أو السيارة ، أو الطيارة ،
إذا خشيَّ خروج الوقت.
• و عمن كان يصلي نافلة أو وتراً ، و هو يسير راكباً دابة أو غيرها ،
و يستحب له - إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
3- و يجب على كل من كان مشاهداً للكعبة أن يستقبل عينها ،
و أما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ :
4 - و إن صلى إلى غير القبلة لِغيم أو غيره بعد الاجتهاد و التحري جازت صلاته ،
و لا إعادة عليه .
5- و إذا جاءه من يثق به و هو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها ،
و صلاته صحيحة .
من كتاب صفه صلاه النبى للألبانى
2 - إمتناع المرأة من فراش زوجها بغير عذر شرعي
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال :
" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح "
[ رواه البخاري أنظر الفتح 6 /314 ] .
و كثير من النساء إذا صار بينها و بين زوجها خلاف تعاقبه - بظنها -
بمنعه حقه في الفراش و قد يترتب على هذا مفاسد عظيمة منها
وقوع الزوج في الحرام و قد تنعكس عليها الأمور فيفكر جادا في الزواج عليها
فعلى الزوجة أن تسارع بإجابة زوجها إذا طلبها
امتثالا لقوله عليه و على آله و صحبه أفضل الصلاة و السلام :
" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب و إن كانت على ظهر قتب "
[ أنظر زوائد البزار 2 /181
و هو في صحيح الجامع 547 و القتب ما يوضع على ظهر الجمل للركوب ] .
وعلى الزوج أن يراعي زوجته إذا كانت مريضة أو حاملا أو مكروبة
حتى يدوم الوفاق ولا يقع الشقاق .
صدقت و بلغت يا سيدى يا رسول الله
نشرت فى 21 أكتوبر 2009
بواسطة ahmedelbebani
عدد زيارات الموقع
281,542
ساحة النقاش