الأستاذ / أحمد بلتاجى ( المحامى )

البلتاجى المحامى والاستشارات القانونية و مجال التحكم

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع

دعوى إخلاء مؤقت للقيام  بعمل ترميمات بالعقار

كطلب الطالب

وتحت مسئوليته

وكيل الطالب

.................

المحامى

 

دعوى إخلاء مؤقت للقيام  بعمل ترميمات بالعقار

انه فى يوم .............. الموافق.............. ..............

بناء على طلب السيد /   .............. المقيم .............. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............

أنا.............. محضر محكمة..............   قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد .............. المقيم.............. مخاطبا مع / ..............

وأعلنته بالأتى

بموجب عقد إيجار مؤرخ .............. إستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو .............. بالعقار رقم .............. الكائن بشارع.............. قسم ..............   وذلك بغرض إستعماله فى ............

وبتاريخ .............. صدر قرار من .............. بضرورة عمل ترميمات بالعقار وهذه الترميمات من الخطورة لدرجه أن الجهة الإدارية المختصة طالبت المؤجر بضرورة إخلاء المبنى قبل البدء فى أعمال الترميم .

وحيث أمتنع المعلن إليه عن إخلاء العين موضوع عقد الإيجار ، وذلك رغم المطالبات الودية المتكررة من الطالب له بالإخلاء ، مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم .............. بتاريخ .............. إدارى فضلا عن التنبيه عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتاريخ .............. ، الا انه لم يحرك ساكنا .

وحيث تنص المادة 94 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على انه:  " إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى ، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك .

ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى .

ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانوناً ."

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. للأمور المستعجلة الكائن مقرها فى.............. وذلك بجلستها العلنية بتاريخ  وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم بصفه مستعجلة بإخلائه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار إخلاءا مؤقتا لمدة.............. لإمكان تنفيذ أعمال الترميم والصيانة الصادر بها القرار الهندسى رقم .............. لسنة .............., مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولأجل العلم /

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 81 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

ساحة النقاش

ahmedbiltgy
01116631321 /01007779464 /01223844307 /فاكس 033091922 /033088699 »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

98,061